تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    جامعة حلوان تواصل إجراءات الكشف الطبي لطلابها الجدد للعام الدراسي 2024-2025    إنطلاق فعاليات مبادرة «بداية» للأنشطة الطلابية بكليات جامعة الزقازيق    رئيس البورصة المصرية يلقي كلمة افتتاحية في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024    بدون حجز للطلاب.. «ابتداء من هذا الموعد» السماح بركوب القطار لحاملي الاشتراكات (الأسعار)    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وموعد الزيادة الجديدة    محافظ قنا: استلام 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي    الاثنين 30 سبتمبر 2023.. ارتفاع طفيف للبورصة    وزير الخارجية الإسرائيلي: تل أبيب رفضت مقترح التسوية مع حزب الله ووقف إطلاق النار    أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر بقطاع غزة.. فيديو    رسميا.. ريال مدريد يعلن حجم إصابة كورتوا    القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا 2024-2025 اليوم    إنبي يُطالب الزمالك ب 150 ألف دولار بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي    اضطراب في حركة الملاحة على شواطئ مدن البحر المتوسط    إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    غدا.. افتتاح الدورة السابعة لأيام القاهرة الدولي للمونودراما    الثقافة تختتم الملتقى 18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان ضمن مشروع "أهل مصر"    «زوج يساوم زوجته» في أغرب دعوي خلع ترويها طبيبة أمام محكمة الأسرة (تفاصيل)    معهد البحوث: الإكزيما تصيب من 15 إلى 20% من الأطفال عالميا    وكيل فهد المولد يكشف تطورات أزمة اللاعب الصحية    وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس    إحلال وتجديد مدخل المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى في البحيرة    ضبط 40 كيلو حشيش بقيمة 3 مليون جنيه في الإسكندرية    النيابة تواجه متهمى واقعة السحر لمؤمن زكريا بالمقاطع المتداولة    ندوات توعوية لطلاب مدارس أسيوط حول ترشيد استهلاك المياه    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة    ريفر بليت يسقط على أرضه أمام تاليريس كوردوبا    يحتل المركز الأول.. تعرف على إيرادات فيلم "عاشق" لأحمد حاتم أمس في السينمات    جالانت: الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية في مناورة برية وهدفنا إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم    جريزمان يلاحق ميسي بإنجاز تاريخي في الليجا    الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا    السعودية تُسلم فلسطين الدعم المالي الشهري لمعالجة الوضع الإنساني بغزة    المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي نقلة نوعية لتخفيف العبء عن المواطن    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    شخص يتهم اللاعب أحمد فتحى بالتعدى عليه بسبب ركن سيارة فى التجمع    ضبط شخص متهم بالترويج لممارسة السحر على الفيسبوك بالإسكندرية    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية    «وزير التعليم» يتابع انتظام سير العمل ب 6 مدارس في حدائق القبة | صور    انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. غداً    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    نبيل علي ماهر ل "الفجر الفني": رفضت عمل عشان كنت هتضرب فيه بالقلم.. وإيمان العاصي تستحق بطولة "برغم القانون"    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    أوكرانيا: تسجيل 153 اشتباكا على طول خط المواجهة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة نصر    أبو ليمون يتابع تطوير كورنيش شبين الكوم والممشى الجديد    أطباء ينصحون المصريين: الحفاظ على مستوى الكولسترول ضرورة لصحة القلب    توقيع الكشف الطبى على 1584 حالة بالمجان خلال قافلة بقرية 8    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    السياحة والآثار تنظم عددًا من الأنشطة التوعوية للمواطنين    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المصرى لا يجيز تسليم الصغير المسلم لأبيه غير المسلم

تنص القواعد القانونية المتعاقبة حتى أحدثها وهو القانون رقم 1 لسنة 2000، على وجوب تطبيق الراجح من مذهب أبى حنيفة على منازعات الأحوال الشخصية التى لم يرد بشأنها نص خاص فى القانون.. والمقرر فى الفقه الحنفى أنه يجوز للمرأة البالغة أن تزوج نفسها وزواجها صحيح نافذ لا يعتريه بطلان ما، وإذا كان القانون رقم 25 لسنة 1929 ينص على عدم سماع دعوى الزوجية إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 سنة وهو ما تدافع العلمانيون لرفعه إلى 18 سنة، فإن تلك القاعدة لا تؤثر على صحة عقد الزواج الذى تبرمه الصغيرة ونفاذ جميع آثاره الشرعية. وجل أثر قاعدة عدم سماع الدعوى هو تقييد رفع الدعوى دون التأثير على صحة عقد الزواج نفسه، بحيث تسمع جميع دعاوى الزوجية بعد بلوغ الصغيرة هذه السن بأثر رجعى إلى تاريخ إبرام العقد بوصفه عقدًا عرفيًا صحيحًا، ولا يمتد عدم سماع الدعوى إلى صحة الزواج نفسه وترتيب آثاره، ذلك أنه ليس للقانون أن يخالف الشريعة الإسلامية، وأن يضيف شرطًا لصحة الزواج لم ترد به الشريعة الإلهية، ولا يمتد عدم سماع الدعوى إجرائيًا فى غير نطاق الأحوال الشخصية إلى الدعوى الجنائية، فلا يجوز معاقبة الزوج مثلاً على جريمة هتك عرض فتاة قاصر طالما ثبتت الزوجية الشرعية بينهما، وينبغى التفرقة بين أهلية التصرفات المالية عند بلوغ سن الرشد وبين أهلية الصغير أو الصغيرة المميزين لاعتناق الدين الإسلامى، فأهلية سن الرشد المقررة بالقانون المدنى مقصورة على التصرفات المالية وحدها، أما اعتناق الدين الإسلامى فهو ليس تصرفًا ماليًا ولا يخضع لأحكام القانون المدنى، وإنما هو القاعدة الأساسية فى الأحوال الشخصية للمسلمين، ولا تخضع أهلية اعتقاد الدين الإسلامى لغير الشريعة الإسلامية وحدها، والمقرر فى الشريعة الإسلامية أن للصغير المميز غير البالغ أن يعتنق الدين الإسلامى قبل بلوغه غير أنه يسمح له بالعدول عن الإسلام بعد البلوغ الطبيعى على أن تنتقل يد الولاية عليه بأمر الحاكم إلى مسلم أمين لحفظه؛ خشية أن يفتن فى دينه وتنقضى بإسلامه يد الولاية عليه من الولى غير المسلم، وليس أدل على الاعتداد بإسلام الصغير المميز قبل البلوغ الطبيعى من إسلام على بن أبى طالب رضى الله عنه، أما إذا بلغ الصغير بلوغًا طبيعيًا فإن المجمع عليه فى الفقه الإسلامى ثبوت إسلامه بنطقه الشهادتين دون حاجة إلى أى إجراء آخر.. تلك أحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 1لسنة 2000، ولا تعدو إجراءات إشهار الإسلام أن تكون إجراءات إدارية لمجرد تيسيير إثبات اعتناق الإسلام بعد تحققه أمام الجهات الإدارية وليست شرطًا لاعتناق الإسلام.. لا يوجد نص فى القانون يمنح الأب غير المسلم السلطة فى استرداد ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة لفقدانه يد الولاية قانونًا عليه بمجرد إسلامه وفقًا لما سلف.. فإذا فقد الأب غير المسلم يد الولاية على الصغير المسلم وكان للبالغ بلوغًا طبيعيًا أن يعتنق الإسلام دون معقب عليه من أى شخص ولو كان وليه السابق غير مسلم فإن له ببلوغه الحرية الكاملة فى الانتقال والإقامة حيث يشاء، ويشكل محاولة أى شخص الاعتداء على حريته واحتجازه فى مكان لا ترتضى إرادته الحرة الإقامة فيه جبرًا عن هذه الإرادة وإكراهًا له، فإن التجاسر على هذا الإكراه جريمة فى القانون المصرى يعاقب عليها قانون العقوبات بعدة أوصاف قانونية للواقعة أبرزها، أولاً: جناية الخطف طالما أجبر الشخص المخطوف على الانتقال إلى مكان لا يرغب الإقامة فيه وتقييد حريته فى التنقل التى كفلها الدستور له، واحتجاز الجانى له فى هذا المكان كرهًا عنه.. ثانيًا: جريمة القبض على شخص وحبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين، وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة.. فإذا اقترف الأفراد أو أحد رجال الشرطة إحدى هاتين الواقعتين ودون أى سند صحيح من القانون وجب إسباغ أحد الوصفين القانونيين السابقين على الواقعة.. وينحصر الواجب الفريد للنيابة العامة فى أن تطلب من القاضى المختص تعيين وصى على الصغير المسلم حتى يبلغ الحادية والعشرين من عمره لإدارة ما عسى أن يكون له من أموال وليكون نائبًا عنه نيابة قضائية فى مباشرة حقوقه المالية.
*رئيس محكمة استئناف القاهرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.