قرر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عقد ندوة مساء غد الأربعاء، بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة لمناقشة مسودة الدستور وبصفة خاصة باب السلطة القضائية. وفى الوقت ذاته، وجه النادى دعوة للمشاركة فى الندوة للفيف من كبار فقهاء القانون الدستوري بكليات الحقوق وممثلين عن القوى السياسية والحزبية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور، وأشار النادى إلى أنه سيعرض أوجه القصور والعوار التي شابت باب السلطة القضائية في مسودة الدستور. وأشار النادى إلى أن هذه الخطوه تأتى تمهيدا للجمعية العمومية الطارئة للقضاة التي دعا إليها مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بالتعاون مع أندية قضاة الأقاليم بجميع أنحاء الجمهورية، والمقرر انعقادها يوم الخميس القادم، 8 نوفمبر الجارى بدار القضاء العالي، بناء على حالة من الغضب الشديد انتابت القضاة وأعضاء النيابة العامة تجاه مسودة الدستور والتي أوردت في باب السلطة القضائية نصوصاً اعتبرها القضاة تمهيدا لدمج هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في القضاء وفصل النيابة العامة عن القضاء دون مبرر وسلب النيابة العامة سلطة التحقيق وهو ما اعتبره القضاة وأعضاء النيابة العامة إجراء انتقاميا من قبل الجمعية التأسيسية تجاه القضاء ورجاله نتيجة للأزمات السابقة. وهدد نادى القضاة باتخاذ الجمعية العمومية الطارئة للقضاة قرارات تصعيدية تجاه الجمعية التأسيسية للدستور إذا ما أصرت على تجاهل مطالب القضاة في الوقت الذي حققت فيه مطالب كل الهيئات القضائية الأخرى. وأوضح النادى فى بيان له اليوم الثلاثاء حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن رجال القضاء والنيابة العامة أعربوا عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية، وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان "الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية ،هيئة قضايا الدولة"، وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام"، وسلبها أخص سلطاتها وهي سلطة التحقيق. كما أعربوا عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات، ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطي، والمنع من التنقل بموجب المواد "32 و35 و36" من مشروع الدستور. وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك في ضوء المادتين 178 و227 من مشروع الدستور.