1- خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في خمس وعشرين من ذي القَعْدة، وكان ذلك يوم السبت بعد صلاة الظهر. 2- من أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا بإحرام. 3- من دخل مكة لتجارة أو دراسة أو زيارة أو عيادة أو صلاة جنازة وليس في نيته حج أو عمرة فله أن يدخل مكة غير محرم. 4- تكرار العمرة في السفر الواحد غير مستحب، ولكن لا تثريب على من فعله ولا يحجر على الناس في ذلك. 5- تكرار العمرة في أسفار متعددة مشروع. 6- من فضائل الحرم أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه. 7- المضاعفة في الثواب تعم جميع الحرم وهو المشهور عند الحنفية والمالكية والشافعية. 8- الإحرام هو نية الدخول في النُسك، وليس مجرد لبس ثياب الإحرام أو التلبية كما يظنه بعض العوام. 9- حكى غير واحد الإجماع على استحباب الغسل للإحرام. 10- الطهارة ليست شرطًا لصحة الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تحرم وهي نفساء. 11- يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل. 12- نقل غير واحد الإجماع على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة فله أن يحرم متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا وهو الصحيح. 13- كان نسك النبي عليه السلام القِران على الراجح. 14- التلبية تشرع من أول الإحرام "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" وهي سنة على الراجح. 15- من زاد على التلبية المعروفة فلا بأس ك"لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك حقًا حقًا". 16- المعاصي محظورة على الدوام ويتأكد تجنبها حال العبادة كالحج، فينبغي تجنب الرفث والفسوق والجدال بالباطل. 17- محظورات الإحرام تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وقتل الصيد البري وعقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج والجماع. 18- المرأة تُحرم فيما شاءت من الثياب. 19- مايلبسه بعض الحجاج من أُزُر مخيطة من طرفيها وفيها تِكَّة وقد يوضع فيها جيب للنفقة فلا حرج فيه. 20- لا حرج في تغطية بعض الرأس للحاجة كسماعات الأذن ودفايات الأذن التي تحمي من البرد والضوضاء. 21- لا حرج من لبس الكمامات على الوجه بل يتأكد حين يكون هناك وباء. 22- لا يمنع المحرم من شم الريحان والورود والزعفران الذي في القهوة والطعام والصابون والشامبو ذو الرائحة الطيبة فكلها لا تسمى طيبًا. 23- الجمهور على أن الكحل ليس من محظورات الإحرام. 24- الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج عند جميع العلماء لكنه يوجب الفدية. 25- طواف الوداع يسقط عن المحرمة إذا حاضت. 26- الراجح أن اللقطة لا تُلتقط في مكة إلا للتعريف بها واختاره ابن باز وابن عثيمين. 27- يجوز نقل الهدي إلى أنحاء العالم الإسلامي ليوزع على الفقراء وهذا من يسر التشريع وسماحته. 28- مكة أفضل البقاع على الراجح وأقسم الله بها لشرفها وقداستها. 29- طواف الحج يسمى طواف الركن وطواف الإفاضة وطواف الصَّدر وهو من أركان الحج. 30- طواف الوداع من واجبات الحج. 31- يستحب أن يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار". 32- يشرع الدعاء في الطواف والسعي بما أحب المرء من خير في الدنيا والآخرة. 33- تشرع صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف وهي سنة غير واجبة وتصح في أي مكان وقد صلاها عمر بذي طوى المعروف بالزاهر. 34- السعي سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ، يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة. 35- السعي لا تشترط له الطهارة ولذا يصح سعي الحائض. 36- لا يصح طواف الحائض إلا عند الضرورة كخوف فوت الرفقة، وأفتى به ابن تيمية وابن القيم وجماعة. 37- يصح السعي في توسعة المسعى الجديدة وهو لم يخرج عما بين الصفا والمروة. 38- من كان بمنى يوم الثامن يحرم منها ثم يصلي الصلوات الخمس فيها ويبيت حتى تطلع الشمس من يوم عرفة ثم يدفع إلى عرفة. 39- أهل مكة كغيرهم يحرمون يوم التروية. 40- من كان قريبًا من عرفة دون مسافة القصر فلا يقصر. 41- إذا صلى الحاج الظهر والعصر بعرفة تفرغ للعبادة من الذكر والدعاء. 42- خطبة الحجاج في عرفة سنة متفق عليها وينبغي أن تكون قصيرة تبين فيها أحكام الحج وأصول الإسلام ومحكماته. 43- لا يشرع صعود جبل عرفات كما يعتقد بعض العوام. 44- السنة أن يتأخر الواقف بعرفة إلى غروب الشمس ليدرك جزءًا من الليل كما فعل النبي عليه السلام. 45- الأحوط ألا يخرج الحاج من عرفة قبل الغروب ولو خرج فليس عليه شيء على الراجح. 46- من السنة الهدوء والسكينة عند الدفع من عرفة للمشاة وأصحاب السيارات وكثرة الإزعاج بالمنبهات وغيرها ليس من السنة. 47- إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين ومن صلاها بين مزدلفة وعرفة خشية فوات الوقت فحسن. 48- من نفر من عرفة إلى مزدلفة فحبسته الطرق والزحام حتى مضى الليل فلا يجب عليه شيء وقد أدى ما استطاع. 49- يجوز لمن معه نساء وصبيان وضعفة أن يدفع إلى منى بعد نصف الليل حتى من كان قويًا لكنه مع حمله فيشمله التخفيف. 50- إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد فينحر هديه إن كان معه ثم يحلق رأسه أو يقصر ثم يطوف طواف الحج هذه هي السنة. 51- التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة وهو آخر القولين لشيخنا ابن باز رحمه الله. 52- وقت طواف الإفاضة يبدأ بعد نصف ليلة النحر"العيد"على أرجح الأقوال. 53- على الحاج أن يبيت بمنى ليالي الحج فيرمي الجمرات الثلاث كل يوم سبع حصيات في كل جمرة. 54- يسن الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى ولا يدعو بعد الكبرى. 55- للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي ولا حرج. 56- يمكن تأخير طواف الإفاضة ليكون وداعًا. 57- من لم يجد مكانا لائقًا في منى فيبيت حيث شاء في مكة أو مزدلفة أو غيرها ولا يلزمه أن يكون قريبًا من الخيام في منى. د. سلمان العوة @salman_alodah SalmanAlodah/