انقسم القضاء حول قرار لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بإلغاء نص المادة التى تحظر على القاضى التعيين فى وظائف إدارية أو سياسية إلا بعد ترك العمل القضائى لمدة عامين، ففى الوقت الذى اعتبره البعض تدعيمًا للثقة فى القضاة رفضه آخرون إلى حد وصفه ب "فتنة للقضاة من شأنها أن يضفى شبهات حولهم". وقال المستشار محمد رفعت، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إنه يؤيد منع القضاة من التعيين فى الوظائف الإدارية والسياسية إلا بعد ترك الخدمة بعامين فلابد أن يكون هناك فترة من ترك القاضى للخدمة وتعيينه فى مناصب سياسية إلا عن طريق الانتخاب، حتى إن كان هذا بعد تركه بيوم فالانتخاب يبعد القاضى عن أى شبهة. وأكد أنه مع الحظر حتى يحصن القاضى ضد الإغراءات فيجب أن يكون هناك مدة كافية حتى يتم تعيينه فى منصب ما وبهذا يتم إبعاد القضاة عن أية مؤثرات سياسية. وأوضح أن منع الحظر يصيب القضاة بشبهات، حيث يمكن القول بأن السلطة التنفيذية وعدت القاضى الذى تم تعيينه بمنصب ما ليخالف ضميره، وبالتالى فإن الحظر يبعد القاضى عن الفتن والشبهات التى من الممكن أن تطول من سمعته. واتفق معه فى الرأى عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، حيث أيد قرار منع الحظر على القضاة للاستفادة من الخبرات القضائية بعد إحالة القاضى للتقاعد، مؤكداً أن هذا أمر مفيد فالخبرات القضائية ثمينة والاستفادة منها أمر مهم. وأوضح أن الحظر لمدة سنتين كانت العلة منه ألا يميل القاضى فى الحكم، وإلغاء الحظر يدعم الثقة فى القضاء، ويؤكد أن القاضى لن يتجاوز فى عمله فمنصب القاضى وعمله ورسالته تعلو أية مناصب. وشدد فتحى على تأييده لقرار إلغاء مادة الحظر ومع الاستفادة من خبرات القضاة، مشيراً إلى أن هذه الجهات التى سوف تستعين بالقضاة سوف تستفيد منهم استفادة كبيرة وملموسة. من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق أن تأسيسية الدستور ليس من حقها أن تناقش هذه الأمور، حيث إن موضوع عمل القضاة فى السياسة من عدمه ينص عليه القانون وليس الدستور. وأبدى استغرابه من أن التأسيسية تناقش تفاصيل ليس لها علاقة بها، حيث إن الدستور عبارة عن أساسيات تحدد ملامح الدولة أما التفاصيل والفرعيات فلا يجب أن تناقشها. وأشار عبد العزيز إلى أن قضاة الاستقلال طالبوا بالحفاظ على بعد القاضى عن السياسية، معلنين ذلك فى إحدى الجمعيات العمومية سنة 2007، حيث كانت هناك أصوات تنادى بعدم ممارسة القاضى العمل الحزبى والسياسى والإدارى إلا بعد تركه العمل القضائى حتى يضمن استقلاله. وأوضح أن هناك نصًا فى قانون السلطة القضائية يفيد بأن القاضى محظور عليه أمران هو الاشتغال بالتجارة والاشتغال فى العمل الحزبي، مشيرًا إلى أن القاضى عليه أن يستقيل أيضًا إذا أراد الانخراط فى العمل السياسي، مضيفا أنه على القانون أن يسمح للقاضى بالعمل الإدارى والحزبى والتجارى بمجرد تركه الخدمة مباشرة.