أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارًا بحجز دعوى عدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة الجديد، للحكم بجلسة أول أبريل المقبل. وتنص المادة 586 من القانون رقم 17 لسنة1999 قانون التجارة الجديد على "يجوز للمحكمة بناء على طلب التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه، وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء أمر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد". وأوضحت الدعوى المقامة من سامى مصيلحى رقم 49 لسنة 28 دستورية أن المادة 586 من القانون جاءت مخالفة لنص المادة 41 و64 و65 من دستور 1971 ومخالفة لنص المادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من الحكومة.