الحفناوي: قتلتهم «العفاريت».. أحمد: مبارك حر طليق.. هيكل: لابد من قراءة حيثيات النقض أولاً.. وعبدالسلام: عبدالمجيد محمود هو المسئول موجة من الجدل القانوني فجرها حكم محكمة النقض، اليوم، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011، ومعه جميع المتهمين الآخرين، بما فيهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مرورًا بمساعديه وبعض من ضباط وأمناء الشرطة. وتساءل أعضاء بهيئة الدفاع عن المتظاهرين عن الجاني، أو الجناة الحقيقيين الذين تسببوا في مقتل مئات الشباب في الثورة التي أطاحت بمبارك ورموز نظامه، إذا لم يكن الرئيس الأسبق ومساعدوه هم الضالعين في قتلهم. وقال المحامى عثمان الحفناوي، عضو بهيئة الدفاع عن الضحايا من المتظاهرين في 25يناير، إن "الحكم لم يكن مفاجئًا، فقد كان متوقعًا منذ مدة، أنه سوف يصدر بالبراءة، والدليل على ذلك أن المحامى فريد الديب، قد صرح بذلك منذ أسبوع". وعلق الحفناوي في تصريح إلى "المصريون" ساخرًا من تبرئة مبارك ووزير داخليته ومساعديه، قائلاً: "هذا الحكم يوضح أن من قتل ثوار يناير هم الجن والعفاريت والطير، وأن من كان يقود هذه سيارات الشرطة هم الجن والعفاريت". وأوضح، أن "الحكم قتل ثورة يناير، وهو فى مصلحة السلطة الحالية أيضًا، لأنه فى النهاية حكم ببراءة لحاكم ظالم يحكم هذا البلد، بمعنى أنه يظلم ويقتل وفى آخر الأمر يحصل على البراءة ومن يتكلم سيكون مصيره السجن". وذكر، أن محكمة النقض رفضت الاستجابة لطلبه باعتبار مبارك "فاعلاً رئيسًا وليس شريكًا، لأنه أصدر قرارًا بلسانه، والجريمة لاتكون باليد فقط". وبدا عضو هيئة الدفاع عن ضحايا ثورة يناير متعجبًا من كيفية نظر هيئة المحكمة في المذكرة التى قدمها فريد الديب، محامي مبارك، والمؤلفة من مائتى ورقة، متسائلاً: "هل استطاع القاضى أن يقرأ كل هذا فى هذه المدة القصيرة وبجانبها تقارير لجان تقصى الحقائق وغيرها من أدلة"؟. وأشار إلى رفض القاضي الاستماع إلى شهادة الشهود الذين طلب أعضاء هيئة الدفاع الاستماع إلى شهاداتهم أمام المحكمة. وقال ياسر سيد أحمد، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا ثورة يناير، إنه "بذلك الحكم، فإن مبارك سيتم الإفراج عنه، لكونه قضى المدة القانونية في قضية القصور الرئاسية ثلاث سنوات". وأضاف: "مبارك بذلك يعد حرًا طليقًا، ولكن تبقى له قضيتان الأولى في الكسب غير المشروع، ومازالت قيد التحقيق، ولم يحبس فيها، وقضية هدايا الأهرام والتي سوف تنتهي غالبًا بالتصالح". وقال المحامي أسعد هيكل، المتحدث السابق باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه "لا بد من قراءة حكم النقض أولاً وبشكل جيد، فأسباب الحكم بالبراءة قد تستند إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم، وقد تستند إلى عدم كفاية الأدلة لإدانته". وأضاف: "لا تعليق الآن حتى الاطلاع على حيثيات الحكم، لكن على أي حال وبصرف النظر عن أسباب الحكم بالبراءة التي ستكشف عنها حيثيات الحكم، لا بد من قراءة حكم النقض أولاً وبشكل جيد، فأسباب الحكم بالبراءة قد تستند إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم، وقد تستند إلى عدم كفاية الأدلة لإدانته". وأشار إلى أن "التاريخ مليء بكثير من الحكام المستبدين الذين تسببوا في تخلف بلادهم، ولم يمثلوا بالأساس أمام القضاء". من جانبه، قال المحامى عمرو عبد السلام، نائب رئيس "منظمة الحق لحقوق الإنسان"، إن "الحكم الصادر بتبرئة مبارك استند على خطأ فادح جسيم وقعت فيه النيابة العامة في القضية الأولى رقم 1277 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، بعد أن انتهت من تحقيق الدعوى الجنائية رغم توجيه الاتهام إلى مبارك في تلك الجناية، إلا أنها انتهت إلى إصدار أمر الإحالة في 23 مارس 2011 بإحالة وزير الداخلية ومساعديه دون أن يتضمن أمر الإحالة المتهم محمد حسنى مبارك، رغم توجيه الاتهام إليه باعتباره مَن أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين، وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل مبارك لحيازته على حجية الأمر المقضى فيه". وأضاف: "ثم عاودت النيابة العامة فى 24 /5/2011 بفتح التحقيقات مرة أخرى فى ذات الواقعة، ووجهت إليه ذات التهم التى تضمنها أمر الإحالة السابق ووجهت إليه الاتهام بالاشتراك فى القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه". واتهم عبدالسلام، النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود والمحققين الذين تولوا التحقيقات فى القضية الأولى بأنهم "ارتكبوا خطأ مهنيًا جسيمًا تمثل فى إغفال ذكر الرئيس الأسبق مبارك فى قرار الإحالة، رغم ورود اسمه فى التحقيقات، وتوجيه الاتهام إليه عن جرائم التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فى القتل". وذكر أن "هذا يستوجب المساءلة طبقًا لقواعد المخاصمة القضائية الواردة بالمادة 494 فقرة أولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم". وفى 23 مايو 2011، قررت النيابة إحالة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد. كما نسبت له ولنجليه علاء وجمال الحصول على عطايا ومنافع عبارة عن قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية. أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسند لمبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابقين فى تربيح حسين سالم مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق. وفى يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحبيب العادلي، والبراءة لأحمد رمزي، وعدلى فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر الفرماوي. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من جمال مبارك، وعلاء مبارك، وحسين سالم فى تهم التربح والاستيلاء على المال العام لانقضاء الأمد القانوني. وقضت محكمة النقض فى يناير 2013، بإلغاء حكم المؤبد الصادر بحق مبارك، ووزير داخلتيه بعد قبول الطعن المقدم منهما، كما قضت بقبول طعن النيابة العامة على براءة مساعدى وزير الداخلية الأسبق فى قتل المتظاهرين، وكذلك نجلى الرئيس الأسبق فى تهم التربح من المال العام، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وفى نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة (ثانى درجة) بعدم جواز نظر الدعوى بمقاضاة مبارك فى اتهامه بقتل المتظاهرين لصدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، كما قضت ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية ومساعديه الستة، وكذلك برّأت حسين سالم بقضية تصدير الغاز لإسرائيل. وفى يونيو 2015 قضت محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي. وألغت النقض، حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد لمتظاهرين يناير؛ وحددت جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر الموضوع. وقضت محكمة النقض اليوم الخميس، ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى قتل متظاهر ثورة يناير 2011. ويعد الحكم الصادر نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه أمام أى محكمة أخرى.