أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن مماطلةأحد الورثة أو تأجيله قسمةَ الإرث أو تمكينَ باقي الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة حرام شرعًا، وصاحبه آثم، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَدُّ المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ماتملكوه إرثًا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من قطع ميراثًا فرضهاللَّه، قطع اللَّه ميراثَه من الجنة"؛ والوعيد على الشيء دليلٌ على حرمته. وبينت الفتوى أن هذه التركة قد أصبحت بعد موت الموَرِّث حقًّا لعموم الورثة على المشاع الذكور والإناث والكبير والصغير،وبالتالي يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعدقضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك، وشددت على أنه لا يجوزلأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًابالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف في التركة دون باقيالورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا. وطالبت الفتوى في حكمها بسرعة رد الحقوق إلى أصحابها، لأنها من أسباب رضا الله تعالى على العبد والتي تكون سببًا لدخوله الجنة؛حيث يدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسئول عن التركة حقوقَ باقي الورثةإليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن. وأضافت الفتوى أن حرمان الوارث من حقه حرام بل وكبيرةأيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرَّ من ميراث وارثه، قطع الله ميراثهمن الجنة يوم القيامة"، فالفرار والحرمان كل منهما يتناول المماطلة غيرالمبررة، كما اعتبرته الفتوى نوعًا من الظلم وتعديًا على حقوق الغير وهضمًالحقوقهم والإسلام نهى عن الظلم وشدد على ذلك. *واعتبرت الفتوى أن منع أو تأخير هذا الميراث عن أصحابه فيه أكل لأموال الناس بالباطل التي نهى الله تعالى عنه، وأن هذا المال قدأصبح ملكًا للوارث لا يقبل التشارك فيه، وله حق التصرف فيه كما يشاء دون تسلط عليه من أحد، لأن هذا المال انتقل إليه بمجرد موت مورثه.***