قانونى: الدستورية سيختلف تقريرها ولا يمكن لأحد مصادرة قرارها دستوري: القضاء الإداري حكمه نافذ وغير ذلك تلاعب بالقانون
مازالت التساؤلات مستمرة حول نهاية سيناريو المنازعات الدائرة بين الحكومة متمثلة في هيئة قضايا الدولة ومحكمة القضاء الإداري، حول مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، خاصة بعد أن أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 12مارس المقبل للاطلاع. وكانت هيئة قضايا الدولة، قد قدمت منتصف أغسطس الماضي، طعنًا أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية. وذكر الطعن أن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء. ومن جانبه، قال يسرى الدمياطي، الخبير القانوني، أن الحكم الصادر من محكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لا يمكن أن يصادر حق هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى كتابة تقريرها بالرأي القانوني فى دعويي منازعي التنفيذ المقدمة من الحكومة لوقف الحكم الذي تم تأييده، أو مصادرة حق المحكمة الدستورية في الفصل في الدعويين. وأشار الدمياطى فى تصريح خاص ل"المصريون" إلى أن لكل محكمة قانونًا ينظم عملها، وبالتالي فإن "المفوضين" و"المحكمة الدستورية" من المقرر أن تستمرا في نظر دعوى التنازع، وهو ما يستلزم قيام أحد أطراف دعويي منازعتي التنفيذ بإخطار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بصورة رسمية من الحكم الصادر أمس والتأكيد على وجود تناقض بين حكمين حتى تتمكن من كتابة تقرير بشأن هذا التنازع في الأحكام المتناقضة. ومن جانبه، قال سعد عبدالنبي، الفقيه الدستوري, إنه من المرجح أن ترفض المحكمة الدستورية التنازع بين الحكمين الصادرين من محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري فيما يخص اتفاقية "تيران وصنافير". وأشار إلى "أن حكم محكمة الأمور المستعجلة أضحى حكمًا منعدمًا؛ لأن الدستور في المادة 190 منه أعطى مجلس الدولة دون غيره الاختصاص بنظر العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدولة، وبالتالي فإن حكم محكمة القضاء الإداري هو الحكم الصحيح، لأنها المختصة بالأمر، وسبق وأن أعطت المحكمة الدستورية في كثير من أحكامها الولاية العامة والحصرية لمجلس الدولة فى فض المنازعات الخاصة بعقود واتفاقيات الحكومة".