انتقد خبراء تربويون، مشروع القانون الجديد الذي يعده مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الشئون القانونية، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم "101" لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. ويقضي بتغليظ العقوبة لتصل للسجن ورفع الغرامة المالية إلى 300 ألف جنيه في حال تسريب الامتحانات، والغرامة 10 آلاف جنيه لمن يتم ضبطه من الطلاب وبحوزته "موبايل". ويهدف مشروع القانون لتفادي أزمة تسريب الامتحانات التي وقعت خلال العام الماضي على يد صفحة "شاومينج بيسرب امتحانات ثانوية عامة"، ما كبد الوزارة ملايين الجنيهات عقب إعادة امتحانات بعض المواد مرة أخرى. وقال الخبراء إن الإجراءات المقترحة لن تنهى أزمة التسريبات باعتبار أن الأزمة ذات جذور متعددة لن تقضي عليها تغليظ العقوبات. وقال عبدالحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، إن "تغليظ العقوبات على من يقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة سواءً من الطلاب أو موظفين في مطابع الوزارة لن ينهي ظاهرة الغش نهائيًا لكنه ربما يقلل منها فقط، نظرًا لكون القانون لا ينشئ حياة جديدة لكنه فقط ينظم الأمور القائمة للردع من المخالفات الموجودة خلالها". وحمل طايل، في تصريحات إلى "المصريون"، وزارة التربية والتعليم المسئولية عن محاولات تسريب الامتحانات، "لأنه حتى الآن لم يتم الكشف عن مصير من تم ضبطهم خلال العام الماضي بعد التأكد من ضلوعهم في تسريب الامتحانات، وتم التكتم على الأمر بطريقة كبيرة ما يعني أن هناك مسئولين كبار في الوزارة تورطوا في عملية التسريب ولذا فطالما لم يتم محاكمتهم فكيف سيتم وقف التسريب". وأضاف رئيس لجنة الحق في التعليم: "هناك خلل قيمي داخل منظومة التعليم وبعض المناهج منافقة تعمل على خداع الطالب، ولذا فإن الطالب لن يثق في مدرسيه طالما كانت المعلومات التي تدرس له غير مطابقة للواقع، فضلًا عن أن الوزارة حولت التعليم لسلعة فمن الطبيعي أن يأخذها الطلاب بطريقة مشروعة وغير مشروعة تشمل الغش في الامتحانات أو الحصول عليها عن طريق تسريب الامتحانات". في سياق متصل، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إنه "ينبغي على البرلمان مواجهة ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات عبر عدة إجراءات أبرزها إعادة هيبة المدرسة مثلما كانت في الوقت الماضي في نفوس الطلاب والمعلمين". ورأى أن المدرسة فقدت في الآونة الأخيرة قيمتها ودورها التعليمي، فضلًا عن انشغال المعلم بأكل عيشه فلم يعد يعطي الطالب حقه في المعرفة ولهذا فلم يتبقى أمام الطالب سوى الغش لكي ينجح وينتقل للمرحلة الجامعية. وتابع مغيث في تصريحات إلى "المصريون": "هناك جرائم تصل عقوباتها للإعدام مثل القتل وما إلى ذلك، لكنها لم تمنع المجرمين عن القيام بهذه الجرائم خوفًا من العقوبات، ولهذا فأستبعد أن يتم ردع صفحات الغش وعلى رأسها "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" عن القيام بتسريب الامتحانات مثلما حدث العام الماضي". وأكد الخبير التربوي أن "إسناد طباعة الامتحانات إلى أشخاص ليسوا أكفاء أو ذوي أمانة سبب الكارثة الكبرى التي وقعت خلال العام الماضي، فضلًا عن أن عدم اطلاع الرأي العام على تفاصيل ما حدث مع من تم ضبطهم من موظفي مطبعة الامتحانات ممن ثبت تورطهم في تسريب الامتحانات يثير الشكوك لدى الرأي العام، ويؤكد أن الأمر سيتكرر العام الجاري تحت أعين وسمع كافة مسئولي الوزارة". ولخص الخبير التربوي حلول مشكلة تسريب الامتحانات في عدة نقاط هي عدم اعتماد أسئلة الامتحانات على الذاكرة فقط وتقليل الزحام على دخول الجامعات، ووضع راتب مناسب للمعلم لعدم انشغاله بغير العملية التعليمية وإعادة هيبة المدرسة كما كانت من قبل وردع المدرسين المتهاونين في غش الثانوية". يشار إلى أن قانون مجلس النواب الجديد يتكون من مادتين، تتضمن إحداها مد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القائم أثناء انعقاد لجان الامتحانات وإنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. وتضمن مشروع القانون، تشديد العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي لتكون الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج فى غير امتحانات الثانوية أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، أما إذا كان ارتكاب أى من تلك الأفعال متعلقاً بالامتحانات المُشار، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على 300 ألف جنية، وذلك بالنظر إلى هذه الامتحانات وجسامة الضرر الذى يترتب على الإخلال بها. وتنص المادة الأولي، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى اى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها،ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة. ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة". وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه تم مراعاة معالجة انخفاض القوى الشرائية للعملة المحلية التى ترتب عليها أن أصحب الغرامة المنصوص عليها فى القانون غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، لذا تم رفع قيمة الغرامة المنصوص عليها فى أحكام القانون واستحداث حكماً جديداً بالنص بعقوبة على الشروع فى الأفعال سالفة الذكر. أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهى مادة مستحدثة لحكم جديد بموجبه بعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد عن 10 الاف جنية، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. وتنص المادة الثانية تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتي:المادة الأولى (مكرر):يعاقب كل من حاز بأ من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.