حصلت "المصريون" على نص التعديلات، التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة. جاءت التعديلات كالتالى: المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 22 ، 23 ، 24، 25 مكرر) النصوص التالية: المادة 22: يُنشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها. ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلاً على درجة الماجستير والدكتوراه. ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذى يقبل سنوياً منها فى ضوء حاجة الوزارة. المادة 23: يشترط فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 منها، ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية. وتحدد اللائحة الداخلية الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه. المادة 24: يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة ويعين ضابطاً بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على البكالوريس أو الليسانس أو مايعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه. ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز مدها طبقًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة. المادة 25 مكرر : يوضع "خريجو قسم الضباط المتخصصين" فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة على أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة. وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية. فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد آخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية، على أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة.