أكد فقيهان دستوريان أن المادة "190" من الدستور، تعرض رئيس الحكومة شريف إسماعيل للمساءلة القانونية، بسبب الاقتراض من صندوق النقد الدولي دون الرجوع للبرلمان واقتراح الأمر عليهم. وتنص المادة 190 من الدستور: "إنه لابد من أن يعرض أى مشروع على مجلس الدولة ويكون مجلس النواب ملزم بالنظر عليها وكذلك التصويت عليها، قبل موافقة الدولة على أى مشروع، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية تصل للحبس". فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، قال إن اقتراض الدولة من صندوق النقد الدولي دون اقتراح الأمر على البرلمان، يعرض شريف إسماعيل للمساءلة الحكومية. وأكد "عبد النبي" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن ذلك بموجب المادة "190" من الدستور تلزم الحكومة قبل اتخاذ أي قرار أن تخبر البرلمان والنواب يصوتون على هذا الشأن. وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى عدم التزام الحكومة بهذا الأمر يعرض شريف إسماعيل للمساءلة القانونية. ولفت الفقيه الدستوري، أنه قد يتعرض أيضًا شريف إسماعيل للحبس، بتهمة مخالفة حلفان القسم، الذي يلزمه باحترام مؤسسات الدولة. وتابع "عبد النبي"، أن المادة "167" تعطى الحكومة حق إبرام العقود والاتفاق على القروض ومنحها، لكن لابد أن تقترح الأمر على نواب البرلمان. واتفق معه نبيه الوحش، الخبير القانوني، وقال إنه جيب على الدولة قبل اتخاذ أي قرارات أو الاتفاق على اتفاقيات أو قروض أن تبلغ البرلمان أولًا وهذا وفقًا للدستور. وأكد" الوحش" أن الحكومة بعد أخذها قرضًا من صندوق النقد دون الرجوع للبرلمان، خالفت الدستور والقانون. وكان النائب سمير غطاس تقدم ببيان لرئيس مجلس النواب على عبد العال، بخصوص المخالفة الدستورية التي ارتكبتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض مالي، خارجي دون الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ موافقته. وأكد النائب في بيانه، أن ما قامت به الحكومة يخالف المادة "127" من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب.