قال خبراء قانونيون إن القوانين التي عجز مجلس النواب، عن تمريرها خلال دور الانعقاد الأول، وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية، تهدد البرلمان بالحل، حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، لمخالفته نص الدستور الذي يقضي بإلزام المجلس بتمرير القوانين خلال دور الانعقاد الذي تطرح فيه تلك القوانين للمناقشة وإلا تُعرض البرلمان للحل وفقًا للدستور والقانون. ويأتي على رأس القوانين التي أجلها البرلمان لدور الانعقاد الثاني "قانون دور العبادة الموحد وقانون العدالة الانتقالية وقانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون تطوير المستشفيات الجامعية وقانون الإدارة المحلية". وتنص المادة 192 من لائحة مجلس النواب، على أنه تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب. وكشف خبراء قانونيون، عن وجود ثغرة في الدستور تجيز حل البرلمان حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، في حال تأجيله لبعض القوانين المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد، مؤكدين أن تأجيل أي من تلك القوانين لدور الانعقاد الذي يليه من الممكن أن يطيح بالبرلمان برمته لمخالفته نص الدستور. وأكد الدكتور محمد محيي الدين، الفقيه الدستوري، أن هناك اتجاهين في مسألة عدم قدرة البرلمان على الانتهاء من مشاريع القوانين والمقترحات التي تقدم له من قبل الحكومة، في المواعيد التي حددها الدستور بدور الانعقاد التي تطرح فيه، مشيرًا إلى أن أولهما أن مواعيد تسليم القوانين تكون ملزمة للبرلمان وإلا يصبح حله أمرًا واجبًا لتجاوز المدة المنصوص عليها في الدستور. وأضاف محيي الدين، في تصريحات ل"المصريون" أنه يتفق مع هذا الاتجاه القائل بوجوب حل البرلمان في حالة عدم التزامه بالمواعيد المحددة له لمناقشة القوانين المطروحة عليه من قبل النواب أو الحكومة، موضحًا أن هذه المواعيد مقدسة ولا يجوز للبرلمان التحايل عليها. وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن هناك اتجاهًا دستوريًا آخر، يقول إن هذه المواعيد تنظيمية استرشادية يمكن تعديلها طبقًا للواقع، إلا أن هذا الاتجاه يفتح الباب أمام البرلمان للتراخي والتحايل عليها ومن ثم فإن الرأي الأول هو الأقرب للصواب. وتابع الفقيه الدستوري: الهيئات المنوط بها حل المجلس نتيجة لعدم احترامه الدستور تقررها المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن هناك مَن يرى أن المنوط به توقيع الجزاء متروك للمواطن من خلال عدم انتخاب النواب مرة أخرى قائلاً:"لأن ممثل الشعب لم يحترم الدستور فلذا لا ينتخبه مرة أخرى".
في سياق متصل، يرى الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن البرلمان فقد ثقة المواطنين فيه، لكونه لم يفِ بالمدة التي أقرها له الدستور في دور انعقاده الأول، مشيرًا إلى أنه بذلك قد عطل مصلحة الشعب ومن ثم من الممكن حله". وأضاف "السيد" في تصريحات ل "المصريون" أنه لا يوجد ما يقول فعليًا بحل البرلمان دستوريًا حال تأجيل عدد من القوانين لدور الانعقاد الذي يليه، موضحًا أن البرلمان يتعامل مع مواعيد الانتهاء من القوانين على أنها من قبيل الإجراءات الاسترشادية التي إذا ما خالفها لا تعرضه للعقوبات الدستورية. وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن البرلمان أثبت فشله في إنجاز المهام الموكلة إليه، بالإضافة إلى كم القوانين المضرة بمصلحة المواطن التي أقرها في دور الانعقاد الأول مثل قانون القيمة المضافة، تاركًا وراءه عبئًا ثقيلاً من القوانين لم يتم الفصل فيه بعد. وتابع:"لابد أن يعي المواطن جيدًا أن نائبه لم يكن على القدر الجيد من الكفاءة"، مشيرًا إلى دوره في مراقبته لمعرفة ما إذا كان يستحق الدفع به مرة أخرى أو تجاهله. ويرى المستشار حسني السيد، الخبير القانوني، أن انتهاء النصاب البرلماني للدورة الأولى دون الانتهاء من القوانين يعد فشلًا واضحًا من المجلس في إدارة الجلسات، مشيرًا إلى أن البرلمان أهدر عددًا من الجلسات في إنهاء الأزمات الشخصية. وأضاف "السيد" في تصريحات ل "المصريون" أنه لن يتم الطعن على البرلمان ولن يتم حله؛ لأنه يتعامل مع القانون على أنه إجراء تنظيمي، موضحًا أنه كان يتوجب عليه أن يلغي إجازاته للانتهاء من القوانين حتى لا يعطل الحياة النيابية. وأشار إلى "التزويغ من البرلمان عطّل كثيرًا من القوانين التى كان يتمنى الشعب والمواطن الغلبان أن يتم إنجازها إلا أنه فاجأه بإثقال كاهله مجموعة من الضرائب والرسوم التي قام بفرضها البرلمان عليهم". وأردف: "بالإضافة إلى كونه لم يحترم المدة الدستورية كذلك أيضًا لم يحترم أحكام النقض بشأن قضية بطلان عضوية منصور وإحلال النائب عمرو الشوبكي مكانه وهو تعطيل لأحكام القانون واجبة النفاذ".