تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدًا الخميس، المرفوعة من حمدي الشيوي، المستشار بهيئة قضايا الدولة سابقًا، بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها. وقال الشيوي في تصريحات إلى "المصريون"، إنه "حال صدور الحكم لصالحه فإن جميع الإحالات والأحكام التي قضت بها هذه النيابة تصبح باطلة ويحق للمواطن المتضرر تقديم التماس لإعادة النظر ويحصل على البراءة". وأوضح المستشار بهيئة قضايا الدولة سابقًا: "تقدمت بدعوى حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، واختصمت كلاً من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهم، حيث أصدر وزير العدل الأسبق قرارا في 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجميعها جرائم متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج. وأضاف: "في 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ولم يعد هناك وجود لنيابة أمن الدولة التي تحيل لهذه المحاكم حيث لا يوجد قانون يساند وجودها". وأردف الشيوي: "لا يملك أحد إسباغ الوجود القانوني على هذه النيابة لأنها ألغيت بنص وكان وجودها يتصادم مع نص المادة 217 إجراءات جنائية في الاختصاص المكاني واستقر قضاء النقض على أن قواعد اختصاص المكان متعلقة بالنظام العام ووزير العدل ليس مختصًا بالتشريع، كما أن المادة 51 من الدستور نصت على أن الكرامة حق لكل إنسان فيجب أن يكون الإجراءات القضائية والقانونية بما يصون كرامته وهو ما نصت عليه المادة 97 من الدستور لسنة 2014 بألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكمة الاستثنائية محظورة وهذا النص إشراق في سماء مصر وعلى ارض عدالتها". وتابع مقيم الدعوى: "ليس مسموحًا بوجود محاكم استثنائية أو نيابات استثنائية ووزير العدل المنوط به تطبيق القانون رقم 95 لسنة 2003 من باب أن يفترض إدارة العدل أولى الناس باحترام النصوص وتطبيق القانون وهذا لم يحدث للأسف، والمسئولية تقع عليهم في مخالفة القانون منذ 13 عامًا بوجود هذه النيابة بلاقانون".