قانون الخدمة المدنية من القوانين التي أثارت الجدل منذ إقراره أول مرة إلى حد خروج العديد من التظاهرات ضده من قبل فئات مختلفة، مطالبين بتعديله، متهمين إياه بأنه قانون ظالم لفئة الموظفين والبالغ عددهم 7 ملايين موظف في مصر. وعقب انعقاد مجلس النواب ومناقشة القانون أكثر من مرة، تم رفض القانون ومطالبة الحكومة بإجراء عدد من التعديلات عليه ليكون مُرضيًا للجميع، وأسفرت تعديلات الحكومة لهذا القانون عن عدة مواد تم الاعتراض عليها من قبل الموظفين في القانون الأول وتم تعديلها وأبرزها: المادة "26" وتنص على أن يكون التظلم من تقارير الأداء من الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي وظائف الإدارة العليا ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بني عليها، وذلك على أن يتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. المادة "32" وتنص تلك المادة على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى على ألا يضار العامل؛ بسبب نقله على غير إرادته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه ويكون نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. المادة "37" وتنص تلك المادة على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي. المادة "39" ومنحت تلك المادة الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، وذلك إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. المادة "43" وفي هذه المادة تشجع الدولة تقدم وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية وتكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكًا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع. المادة "46" وتنص تلك المادة على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. المادة "48" وجاء نص تلك المادة: "يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على أن تكون الإجازات على النحو التالي 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل ، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين. كما نصت المادة على أنه يستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.