إعلام أوكراني: سماع دوي سلسلة انفجارات في كييف    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 9 سبتمبر 2024    عاجل - "جميع الأعيرة".. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 -9 - 2024    موعد مناظرة هاريس وترامب .. 90 دقيقة دون جمهور تحدد هوية حاكم البيت الأبيض    ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على سوريا    بوتين: تعزيز الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية يسهم في ضمان الأمن في شبه الجزيرة الكورية    الجزائر.. مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة للرئاسية تصدر بيانا مشتركا    نظام الدوري الجديد وموقف دوري السوبر الأفريقي.. عامر حسين يكشف تفاصيل الموسم المقبل| عاجل    درجات الحرارة اليوم الإثنين 09-9-2024 في مصر    اليوم| محاكمة متهمين ب«خلية داعش قنا»    حبس قائد سيارة شركة توصيل شهيرة لسرقته سيدة بمدينة 15 مايو    نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني برقم الجلوس فقط.. رابط متوفر    آيفون 16 الجديد.. دعم جديد بالذكاء الاصطناعي    من هم أبناء إسعاد يونس في مسلسل «تيتا زوزو»؟    الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن نواقص الأدوية    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024    القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا 2025    سرقة الكهرباء حلال أم حرام.. أزهري يجيب    اليوم.. الطلاب الناجحين في الدور الثاني بالثانوية الازهرية يسجلون رغباتهم بالتنسيق    عاجل - سر تراجع الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية.. ما مستقبل العملة الخضراء؟    كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة: جوميز رفض صفقة الزمالك الجديدة    صدق أو لا تصدق| منتخب مصر يصل غابورون قبل بوتسوانا صاحبة الأرض    بحوزتهم 30 فرش حشيش.. ضبط 3 تجار مخدرات في قنا    أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 9-9-2024 في محافظة المنيا    عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا    المغرب.. لجان تفتيش مركزية تدقق في ثراء فاحش لموظفين صغار    ما حكم إساءة الزوج لزوجته.. دار الإفتاء تجيب    «شكرًا على النصيحة».. بوبيندزا يثير الجدل بظهور جديد مع والد أوباميانج    نجل فؤاد المهندس ل«بين السطور»: عشق الكوميديا منذ صغره.. وكان زملكاويا متعصبا    هيئة الدواء تشارك في حلقة نقاشية عن مواد الخام الصيدلانية بمعرض فارماكونيكس    برج الميزان حظك اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024: حفل زفاف ينتظرك    كرارة والعوضي والكدواني وعمرو يوسف في عزاء والد طارق الجنايني    استشاري جهاز هضمي: الدولة بذلت مجهودات جبارة للقضاء على فيروس سي    موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية    تصفيات أمم إفريقيا - وصول بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا    فرنسا ضد بلجيكا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 سبتمبر    أول تعليق من وزارة الدفاع السورية على غارات الاحتلال.. ماذا قالت؟    مدير مركز "عدالة ": استثناء التيار الإسلامي من قوائم المخلى سبيلهم يؤكد تسييس القضاء    تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد وخطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق    بعد 12 عاما من عرضه.. أنوشكا تكشف عن مفاجأة لها مع عادل إمام قبل تصوير «فرقة ناجي عطا الله» (فيديو)    الآن.. تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. الموعد الرسمي لتسجيل الرغبات عبر الرابط المعتمد    نائب محافظ البحيرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدمنهور    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 بعد قرار مجلس الوزراء (7 أيام عطلة في سبتمبر مدفوعة الأجر)    السيطرة على حريق في منزل بالكيلو 17 بالإسماعيلية    وكيل صحة القليوبية يتفقد إدارتي طوخ وشبين القناطر ويحيل المتغيبين للتحقيق    طلاب جامعة القناة يؤدون امتحانات الفصل الصيفي    شارك صحافة من وإلى المواطن    المدن الجامعية بطنطا جاهزة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي    محافظ دمياط يستقبل نائب رئيس بعثة أندونيسيا بالقاهرة لبحث التعاون    رئيس جامعة دمنهور يشهد ختام النسخة الثانية من دورة إعداد المدربين T.O.T    إسبانيا تكتسح سويسرا برباعية في دوري الأمم الأوروبية    د.حماد عبدالله يكتب: عاصمة جمهورية مصر العربية "القاهرة"!!    هيئة الدواء تشارك في حلقة نقاشية عن مواد الخام الصيدلانية بمعرض فارماكونيكس    افتتاح معرض "أهلًا مدارس" لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة    «الإفتاء»: النبي كان يحتفل بمولده بصيام يوم الاثنين    جوزيب بوريل يبدأ جولة لمصر ولبنان    أكلات غنية بالمكملات الغذائية ضرورية لصحة العين    رسميًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2024 في مصر (مدفوعة الآجر للقطاع الحكومي والخاص)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح بنقل «احتكام غير المسلم لشريعته» من المادة (2) لباب الحريات بالدستور

أعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى تقريرا عن رؤيتها لأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور، ستتم مناقشته خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، تمهيدا لرفعه للجمعية التأسيسية للدستور للاسترشاد به.
واقترحت اللجنة فى تقريرها أن ينتقل «حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية» إلى باب الحقوق والحريات بدلا من إضافته إلى مادة الشريعة، المادة الثانية فى الباب الأول الخاص بمقومات الدولة، وقال التقرير إن إدراج هذا الحق فى غير هذا الباب هو خطأ فى التبويب.
ومن أبرز ما جاء فى التقرير، التأكيد على ضرورة إقرار النظام المختلط «برلمانى رئاسى»، والاستقرار على جعل مدة الرئاسة 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس مرة أخرى، وإلزامه بتعيين نائبا له أو أكثر، وتقديم إقرار ذمته المالية قبل حلف اليمين وعقب انتهاء مدة رئاسته، وأن يحظر على رئيس الجمهورية أو أى من أفراد أسرته من الدرجة الأولى أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها.
وأضافت اللجنة، التى انطلقت فى تقريرها من دستور 71 إلى باب الحريات، مادة تنص على أن الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين، ومادة أخرى تلزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه.
أما المادة التى تنص على حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم، فأتى بها التقرير فى نص المادة 53 فى باب الحريات وتنص على: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية، وحق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية فى الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية».
أما المادة الخاصة بحرية الصحافة فقد أضافت اللجنة على تلك المادة الواردة فى دستور 71 جملة تنص على: «تخضع ميزانيات الصحف ووسائل الإعلام للأجهزة الرقابية»، وأضاف تقرير اللجنة مادة أخرى فى باب الحريات تنص على: «تكفل الدولة حماية حقوق المصريين فى الخارج والدفاع عن كرامتهم واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية وروابطهم مع وطنهم ومساعدتهم على العودة إليه».
واقترحت اللجنة أيضا أن ينص الدستور الجديد على كفالة حق التظاهر السلمى، وعلى الحق فى الإضراب عن العمل بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة ولا يخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين.
وتضمن التقرير نصاً يضاف إلى باب الحريات، يؤكد أن للمواطن الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات والإحصاءات من كل الجهات بما لا يهدد كيان الدولة داخليا وخارجيا ولا يهدد حريات الآخرين، وينظم القانون إجراءات الحصول على هذه المعلومات.
واقترحت اللجنة تعديل نص المادة 76 من دستور 71 الخاصة بانتخابات الرئاسة، على أن يكون النص الجديد: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وينظم القانون إجراءه، ويعرض مشروع هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة».
أما المادة الخاصة بوجود مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، فقد طالب التقرير بتعديل هذه المادة، واقترح النص التالى: «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حل محله نائبه الأول، وفى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه الدائم عن العمل، يقرر البرلمان بمجلسيه بأغلبية ثلثى الأعضاء المنتخبين خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول، ويتم إجراء انتخابات رئاسية فى مدة لا تتجاوز 90 يوما، وإذا رغب النائب الأول فى الترشح يستقيل من منصبه ويحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى كل الأحوال لا يجوز لمن يحل محل رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو إقالة الوزارة».
كما اقترح التقرير مادة تنص على: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ أو الحنث بالقسم، بناء على طلب مقدم من ثلث الأعضاء المنتخبين من أى من مجلسى البرلمان، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المنتخبين فى أحد مجلسى البرلمان، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائبه الأول. ويجرى استفتاء الشعب خلال 30 يوما من صدور قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل رئيس الجمهورية من منصبه، وإذا رفض يتم حل البرلمان بمجلسيه، وتجرى انتخابات جديدة على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون».
وحظر تقرير اللجنة فى مادة أخرى على أعضاء الحكومة أن يزاولوا مهنا حرة أو أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية، ولا يجوز لهم أو لأى من أفراد أسرهم من الدرجة الأولى أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليها. واستحدث التقرير مادة تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، ونص التقرير على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينظم القانون التعبئة العامة، كما تم استحداث مادة أخرى تنص على: «ينظم القانون شؤون القوات المسلحة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.