ردت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على مقولة «مال أبونا مش للغريب». كما أجابت دار الإفتاء، أيضًا في منشورها على «فيسبوك»، على سؤال العديد: هل الزوج له الحق في ميراث زوجته؟ وهل زوج البنت غريب؟ «مال أبونا مش للغريب» قالت دار الإفتاء: الرد على مقولة: «مال أبونا لا يذهب للغريب»، فإن هذه المقولة غير صحيحة شرعًا، لا سيما وأنها تؤدي إلى فعل محرم، وهو تأخير تسليم الحق إلى صاحبه. وأوضحت دار الإفتاء، أن ما يصفه البعض أن مال البنت الوارثة سيذهب إلى زوجها فهمٌ خاطئٌ، ويُردُّ على تلك المقولة من وجوه بأن ما تركه الميت من أموال وأراضٍ وغيرها ينتقل ملكيته بعد وفاته إلى ورثته، وليس لأحد غريب عنه، فكل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له ذكرًا كان أو أنثى، ولا يجوز شرعًا حرمان وارث من إرثه أو تأخير تسليمه له. هل زوج البنت غريب؟ وبشأن ما إذا كان زوج البنت غريب أو لا، قالت دار الإفتاء: «كما أنَّ وصف زوج البنت بأنه غريب- أو من الأغراب- فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه، مما يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بوصلها شرعًا. هل الزوج له الحق في ميراث زوجته؟ كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء: ما حكم الشرع في مقولة: «مال أبونا لا يذهب للغريب»؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خاصًة في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب - يقصد بذلك زوجي - ويقول: «مال أبونا لا يذهب للغريب»، فما حكم الشرع في ذلك؟. ميراث البنت بعد وفاة أبيها أوضحت دار الإفتاء: مماطلة الأخ الأكبر في إعطاء البنات حقهن في إرث أبيهن وتأخره في تمكينهن من نصيبهن بلا عذر أو إذن، يُعدُّ أمرًا محرَّمًا، كما أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يؤخر توزيع نصيب البنات من الميراث ولا ابتزازهن للتنازل عنه - سواء كان في الأراضي أم في الأموال التي تركها مورثهم المتوفى - بحجة أنها ستذهب للغريب، يقصد بذلك زوج البنت وأولادها، وهي مقولة باطلة مخالفة للشريعة الإسلامية.