حدد مشروع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المقدم من الحكومة، والذي تمت احالته مؤخرا للجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية. عددا من الاهداف لتجنب ما كشفه القانون الحالي من سلبيات . و اوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الاسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، أن أالتطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص. بالاضافة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، في الحالات التي تقدرها، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة، وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114). فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و18 و19 و20) والمتعلقة بقيد المواليد وطريقة التبليغ غن الولادة وتحددي من له حق الابلاغ والاجراءات في حالة وفاة المولود، واجراءات تسليم الطفل المولود اذا عثر عليه احد في الشارع. لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم والمحددة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه . و تنص المادة 23 المعدلة على أن «يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه» و اشارت المذكرة الايضاحية إلى انه تم تشديد عقوبتا الحبس والغرامة، لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك. و تنص المادة 24 بعد تعديلها على أن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك».