استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في مصر.. عيار 21 يسجل 3475 جنيهًا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    وزير الإسكان يبحث مع أعضاء البرلمان مطالب المواطنين    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    باسل رحمي: تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لتفعيل قانون تنمية المشروعات    السفير حسام زكي يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا    5 شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة    اليونيسف تؤكد: وجود 4.5 مليون طفل يمني خارج المدرسة قنبلة موقوتة    عاجل| صفقة الزمالك الجديدة خارج قمة الأهلي رغم القيد.. وجوميز يطلب فسخ عقده    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة    «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد بسبب كتل هواء صحراوية والعظمى 42 درجة    اختل توازنه.. تفاصيل مصرع طالب سقط من قطار في العجوزة    موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي.. هل تفقد طفلها؟    "شئون الأسرى": الاحتلال اعتقل 30 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية    علاج للضغط وخافض للشهية.. فوائد غذائية وصحية لتناول الفول    محسن صالح: صفقة بن رمضان لم تتم لهذا السبب.. وحزين على رحيل ديانج عن الأهلي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    الأردن يتسلم جثمان منفذ عملية أودت بحياة 3 إسرائيليين على جسر الملك حسين    كيف تعززت الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية في سنوات؟    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في أسواق محافظة المنيا    مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال    ترتيب اليوم الثالث للدوري السعودي الإلكتروني للسيدات للعبة ببجي موبايل    "جولة منتصف الليل".. إحالة 4 أطباء في مستشفى بأسيوط للتحقيق    طريقة عمل لانشون الدجاج، بمكونات بسيطة وغير مكلفة    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "تنظيم الجبهة"    اختفاء مروحية على متنها 3 أشخاص في منطقة أمور الروسية    تامر حبيب يهنئ منى زكي باختيار فيلمها «رحلة 404» لتمثيل مصر في الأوسكار    أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة كوميدية (صورة)    اليوم.. انطلاق أكبر ملتقى للتوظيف بمحافظة المنيا لتوفير 5000 فرصة عمل    تفاصيل انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة بمحافظة قنا    حرائق مدمرة في بيرو.. مصرع 15 شخصا واندلاع النيران بجميع أنحاء البلاد    فيديو.. استشاري تغذية يحذر من الطبخ في «حلل الألومنيوم».. ويوضح طريقة استخدام «الإيرفراير» للوقاية من السرطان    ب أغاني سينجل ..محمد كيلاني يكشف عن خطته الغنائية المقبلة    ضبط مسجل خطر لسرقته الهواتف المحمولة بالمرج    ضبط سائق لسرقته مقر شركة بمنطقة شبرا    أهالي قنا يحتفلون بالمولد النبوي بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائي    نوستالجيا.. 20 عاما على أول ألبوم منفرد ل تامر حسني "حب" لمناقشة مواقف حياتية ب حالات الحب    اتحاد غرف السياحة يوضح شركات العمرة المرخصة    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    ثروت سويلم: سيتم الإعلان عن شكل الدوري الجديد وسيكون مفاجأة    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    السيرة النبوية في عيون السينما.. الأفلام الدينية ترصد رحلة النبي محمد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير يكشف عن عقوبة الإتجار بالعملة بالمخالفة للقانون
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 01 - 2023

قال المستشار هيثم بسام، الخبير القانوني، إن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي أو الجهات المرخص لها بذلك قانونًا يُعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، ويجب تسليط الضوء على إشكالية غاية في الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي وعقوباتها المقررة، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الساعات الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها.
وأضاف «بسام»، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة الاقتصادية تختص بنظر تلك الجرائم؛ حيث أن المشرع وفق لنص المادتين (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، وجريمة التعامل في النقد الأجنبي طبقاً لنص المادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.
وتابع: «أما عن عقوبة الإتجار في العملة خارج السوق المصرفية طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي هدفه الحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تنص المادة 114 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 على: أن يُحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أيا من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
واستطرد: «كما تنص المادة (126): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين»113 و117«من هذا القانون.
واختتم: «ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، ولذلك يجب القضاءعلى السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية، ويتم في هذا السوق أيضاً الإتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولا بد من تكاتف الجميع لمواجهة تداعياته على الفرد والمجتمع والتعامل بكل حزم وفقاً للقانون مع تلك الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.