حددت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، شروط التعيين في الوظائف الحكومية، على النحو التالي: 1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية. 2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي. 5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص. 6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة. 7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً. وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه «يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر. ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.