حصلت «المصرى اليوم»، على نص مذكرة فريد الديب، محامى محمد عادل، المتهم بقتل زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة نيرة أشرف، للطعن على الحكم الصادر ضد موكله بالإعدام شنقًا أمام محكمة النقض. وقال «الديب»، في مذكرته للنقض على حكم إعدام محمد عادل، إن هناك قصورًا وفسادًا في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضى رئيس المحكمة بالقاعدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددًا، حين وصف المحامى الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، محمد إبراهيم شاهين حسن- المحامى بأنه هو المحامى الأصيل عن الطاعن، وفى هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا في حكم ضاف: إذا كان المحامى الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة، ولم يحضر سماع الشهود إذا كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة. وأضاف محامى محمد عادل: أن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع نقض جنائى جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية- س 3- ص 684- قاعدة رقم 254- طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية. وتابع «الديب»، في مذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل، إن ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامى الذي كان يحضر مع المدافع عن الطاعن هو محام ابتدائى لا تجوز له المرافعة أمام محاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف نقض جنائى جلسة 4 من يناير سنة 1976- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قاعدة رقم 4/2- طعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية وفى هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا: يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقى الخصوم في وجود المحامى بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائى جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية- 1084- قاعدة رقم 1/199- الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية. وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في وقت سابق، بإجماع الآراء بإعدام محمد عادل شنقا عقب وصول رأى فضيلة مفتى الجمهورية بالموافقة على إعدامه وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا.