تنسيق الجامعات 2024 | كل ما تريد معرفته عن نتيجة المرحلة الثالثة وتقليل الاغتراب    محافظ القليوبية يقيل مدير مدرسة الشهيد أحمد سمير لعدم جاهزيتها للعام الجديد    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    تعليم الأقصر يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد مع مديري الإدارات    بقيت ترند وبحب الحاجات دي.. أبرز تصريحات صلاح التيجاني بعد أزمته الأخيرة    جامعة العريش تُطلق أول مسابقة للقيادات الإدارية منذ إنشائها.. اعرف التفاصيل    سياسيون: الحوار الوطني تحول لمنصة ساهمت بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية    وزير الكهرباء: تحرير 513771 محضرا لسرقات التيار    بالمزمار والطبل البلدي.. محافظ المنوفية يضع حجر أساس مدرستين بالبتانون (صور)    إزالة تعديات على مساحة 14 فدان أراضي زراعية ضمن حملات الموجة ال23 في الشرقية    انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية بالقليوبية.. غدا    الصحة اللبنانية: 32 قتيلا حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات خلال يومين    وول ستريت جورنال: البنتاجون قلق من شن إسرائيل لحرب برية في لبنان    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    مسؤول أمني: الفيتو الأمريكي يكون العقبة دائما أمام أي قرار لصالح فلسطين    خبير سياسي: إسرائيل تريد مد خط غاز طبيعي قبالة شواطئ غزة    الأهلي يعلن تجديد الشراكة مع ال«يونيسف»    عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائي الأهلي ويفتح الباب أمام رحيل "النجم الصاعد"    مصر تصطدم باليابان في ربع نهائي بطولة العالم للكراسي المتحركة لليد    السيطرة على حريق نشب داخل مصنع طوب في العياط    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "خناقة ملعب" وصلت القسم.. بلاغ يتهم ابن محمد رمضان بضرب طفل في النادي    حادث درنة الليبية.. تفاصيل فاجعة وفاة 11 عاملًا مصريًا في طريقهم للهجرة    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    الأبراج الخمسة الأكثر تأثرًا بخسوف القمر    بعد 14 أسبوعا.. فيلم ولاد رزق 3 يتصدر قائمة الإيرادات وأهل الكهف يتذيل    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    بعد شائعات مرضها شاهد أحدث ظهور ل شيرين عبدالوهاب    افتتاح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة في الأقصر (صور)    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    رمضان عبد الرازق: يوضح 3 شروط لو فعلهم العبد تكون أفضل عبادة له عند الله    مدير صحة شمال سيناء: مبادرة «بداية» تسعى لتقديم الرعاية إلى أبعد المناطق    أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة القلب (فيديو)    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    3 شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    نجم هوليود ميخائيل جوريفوي يقدم ورشة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    وزير الإسكان يوجه بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    محافظ القليوبية يقيل مدير مدرسة الشهيد أحمد سمير ببنها    عاجل.. آخر تطورات مفاوضات انتقال نجم بيراميدز للزمالك في الميركاتو الصيفي    شكوك حول مشاركة دي بروين أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي    انفجارات البيجر بلبنان فى كاريكاتير اليوم السابع    وزير الصحة: صناعة الدواء المصرية حققت نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    4 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف المخيم الجديد بالنصيرات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    وزير الري يتابع جاهزية التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول    إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة يشمل بندا خاصا بالسنوار    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    أسعار الأسمنت اليوم الخميس 19-9-2024 في محافظة قنا    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على شروط ومميزات العمال في حالة إصابات العمل في القانون الجديد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر عن مجلس النواب، بابا خاصا ب «تأمين إصابات العمل»، ونص الباب على أن تسري أحكامه على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة.
كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدربين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
و تنص المادة 48 على ان «تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا، ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك، كما يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة.
وتنص المادة 49 على أنه «إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.
وتنص المادة 50، على أن «يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
و نصت المادة 51 على انه «إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وتقضى المادة 52، بأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون، وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
وتشير المادة 53، على أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
وتنص المادة 54، على أن يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون، وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
وتقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
1- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور، فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور، أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد القرار تاريخ العمل به


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.