وزير التموين: السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي شغلنا الشاغل    خريف 2024.. تقلبات جوية ودرجات حرارة غير مسبوقة هل تتغير أنماط الطقس في 2024؟    تعرف على شروط مسابقة التأليف بمهرجان الرواد المسرحي    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار في مصر    غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    إبراهيم عيسى: السودانيين زي ما بيتخانقوا في الخرطوم بيتخانقوا في فيصل    بايدن يواصل تعزيز قيود اللجوء لمواجهة الانتقادات الخاصة بالحدود    طوني خليفة: لبنان مقسم لعدة فرق.. ومن يحميها هو الذي يتفق على رأسها    "أوتشا": العوائق الإسرائيلية تعرقل استعداداتنا لموسم الأمطار بغزة    استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكني في غزة    القضية الفلسطينية..حسن نصرالله دفع حياته ثمنًا لها وبن زايد سخر طاقاته لتصفيتها وبن سلمان لا تعنيه    عادل عبد الرحمن: تعيين الأهلي محمد رمضان مديرا رياضيا «ليس قرارا انفعاليا»    نجم الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بالرحيل (تفاصيل)    مدرب الزمالك: احتفال ربيعة وعمر كمال حفزنا أكثر للفوز على الأهلى    رونالدو: هدفي في الريان له طعم مختلف..«يوم عيد ميلاد والدي»    توفيق السيد: محمد فاروق هو الأحق برئاسة لجنة الحكام    خالد عبد الفتاح يطلب الرحيل عن الأهلي وكولر يناقش القرار مع لجنة الكرة    160 جنيهًا تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 أكتوبر 2024 في مصر «بيع وشراء»    دخلت بها ولم أرى أثر.. نص تحقيقات النيابة العامة في مقتل عروس أسيوط علي يد عريسها    ما حقيقة إلغاء منهج الفيزياء وتغيير منهج الأحياء لطلاب تانية ثانوية؟.. مصدر بالتعليم يجيب    وكيل تضامن الشيوخ: كفاءة برامج الدعم النقدي المباشر للمواطنين أثبتت كفاءة أعلى    "المهاجر إلى الغد.. السيد حافظ خمسون عامًا من التجريب في المسرح والرواية" كتاب جديد ل أحمد الشريف    مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء القادم    أستاذ دراسات إيرانية: المجتمع الإيراني راض عن اغتيال حسن نصر الله لأن جزءا كبيرا من دخل البلاد كان يوجه لحزب الله    السيطرة علي حريق شب في شقة بالمطرية    أماكن سقوط الأمطار غدا على 14 محافظة.. هل تصل إلى القاهرة؟    محمد الشامي: لم أحصل على مستحقاتي من الإسماعيلي    الموافقة على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني يوم السبت بالإسماعيلية    برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر: تواصل مع الزملاء في العمل    برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر: احرص على دراسة الأمور جيدا    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر: واجه التحديات الجديدة    «وحشتوني».. محمد محسن يشوّق جمهوره لحفله بمهرجان الموسيقى العربية    «هيئة الدواء» تعلن ضخ كميات من أدوية الضغط والسكر والقلب والأورام بالصيدليات    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    كيفية التحقق من صحة القلب    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    مباشر أبطال آسيا - النصر (0)-(0) الريان.. انطلاق المباراة    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة نصر    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حقوقي يطالب بإصدار تشريع خاص ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي
نشر في المصري اليوم يوم 19 - 05 - 2021

أكد تقرير حقوقي أن الأصل في الحبس الإحتياطي هو أنه إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة لضمان التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الدعوى والإتهامات المنسوبة إليه من جهة وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير على شهود الواقعة أو الإضرار بالمجتمع من جهة أخرى.
وطالب التقرير الذي أصدرته، وحدة البحوث والدراسات، بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً حول «الحبس الاحتياطي في مصر» ضرورة الحفاظ على جعل الحبس الاحتياطي اجراء احترازي وليس اشبه بالعقوبة وإحاطته بضمانات تحول دون تحوله لانتهاك حرية الانسان الحقيقية وحرية التنقل الذين كفلهما الدستور والقانون .
أوصي التقرير بضرورة إصدار تشريع خاص ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي ومن هم المستحقون لذلك التعويض مع ضرورة تدارك الآثار السلبية في حالة امتداد الحبس الإحتياطي لفترة طويلة والحكم ببراءة المتهم بتعويضه مادياً ومعنوياً بنصوص تشريعية جديدة.
ودعا التقرير إلى أهمية الفصل بين سلطتى الإتهام والتحقيق اللتين تتمتع بهما النيابة العامة وذلك بأن يكون هناك قاض متخصص يكون مسؤول عن اصدار قرارات الحبس الاحتياطي وتجديد الحبس الاحتياطي أو الافراج عن المتهم بدلاً من محكمة الإحالة أو محكمة النقض، مشدداً على أهمية استخدام بدائل الحبس الاحتياطي طبقاً للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنها تقوم بنفس الدور المرجو من الحبس الاحتياطي، مع ضرورة استخدام بدائل أخرى للحبس الاحتياطي كالسوار الاليكتروني .
وطالب التقرير بوقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة العامة والمحاكم والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006، وإلزام النيابة العامة أو المحاكم بتسبيب أوامرها القضائية بالحبس الاحتياطي.
وأوضح التقرير أن دستور 2014 قد أكد على أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وذلك بما يتفق مع المعايير الدولية كما أن المشرع المصري وضع للحبس الاحتياطي العديد من القيود والضمانات التي تنظم هذا الإجراء والتي تؤدى إلى الهدف منه.
وناقش التقرير عددا من المحاور التي تتعلق بالحبس الإحتياطي كان من أهمها التطور التاريخي للحبس الاحتياطي.
فيما يتعلق بالتطور التاريخي للحبس الإحتياطي أوضح التقرير أن الحبس الاحتياطي بدأ في القانون حين صدر قانون الإجراءات الجنائية عام 1950 الذي جاء به أحكام الحبس الاحتياطي، وقد طرأ على هذا القانون عدد من التعديلات منها المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم صدر دستور عام 1971 حيث حدثت العديد من التعديلات لتتناسب القوانين مع أحكام الدستور، وقد تضمنت تلك التعديلات إلغاء محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وذلك بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 والذى أجرى تعديلات هامة على أحكام الحبس الإحتياطي وجاءت أحدث التعديلات في القانون رقم 145 لسنة 2006 وكذلك في عام 2013.
أما فيما يتعلق بماهية الحبس الإحتياطي وتعريفه فقد أشار التقرير إلى أن المشرع المصري لم يضع تعريفاً محدداً للحبس الاحتياطي وانما اكتفي بايراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية ولكن يمكن إبراز مضمون الحبس الاحتياطي حيث أنه ينصب على من هو متهم ويكمن جوهره في سلب حريته لفترة محدودة من الزمن قابلة للتجديد
وجاء بالتقرير فيما يتعلق بالإطار القانوني للحبس الاحتياطي أنه دستور عام 2014 في المواد (54) و(55) و(56) أكد على أن حرية الأفراد حق ولا يجوز المساس بها وقد اكدت تلك المواد على الحقوق الخاصة بالمقبوض عليهم فضلاً عن حماية الشهود والمبلغين كما أن المادة (54) من الدستور قد أسست التعامل مع الحبس الاحتياطي إذ جاء بها «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي».
وعن شروط الحبس الاحتياطي في القانون فقد أوضح التقرير أن قانون الإجراءات الجنائية قد وضع شروطاً يجب أن تكون متوفرة لحبس المتهم احتياطياً وجاء ذلك في المادة رقم (134) التي تم استبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 حيث أجاز القانون لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي وهى: (إذا كانت الجريمة في حالة تلبس- الخشية من هروب المتهم- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة- إذا كان لا يوجد للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم وكان محبوس على ذمة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.
وفيما يتعلق بالحد الأقصي للحبس الاحتياطي فقد جاء في التقرير أنه لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لاتتجاوز ستة أِشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
أما فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي فقد أوضح التقرير أن المشرع المصري أورد في التعديل الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطي يمكن للمحقق أن يقررها بدلاً من إصداره أمراً بحبس المتهم حتياطياً وتتمثل في: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
وعن المعاهدات والتوصيات الدولية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي أشار التقرير أن المعاهدات الدولية أوصت على أهمية استخدام بدائل الحبس الأحتياطي كما أوصت كذلك على أهمية فرض بدائل له واستخدامها في بداية مراحل الدعوى، وقد اهتمت القوانين والمعاهدات الدولية بالتوعية بأهمية تطيبيق العقوبات البديلة قبل محاكمات الأشخاص باعتبار أن الحبس الاحتياطي من الاجراءات التي تهدر حرية الأفراد دون أن يكون قد تمت إدانتهم بشكل رسمي بمقتضى حكم قضائي وقد تطرقت العديد من المعاهدات الدولية إلى أهمية استخدام بدائل الحبس الإحتياطي.
كما جاء بالتقرير ملخص عن أهم القضايا وأشهرها ومنها القضيتان رقم 1338 و1413 لسنة 2019وهى القضايا المعروفة إعلامياً بقضايا 20 سبتمبر 2019 ) والقضية 930 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم الامل» والقضيتان 880 و960 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفتان بقضيتى تظاهرات 20 سبتمبر 2020 والقضية رقم 488 لسنة 2019.
كما جاء بالتقرير أيضاً أهم القرارات المتعلقة بالمفرج عنهم والمخلى سبيلهم والمحبوسين في تلك القضايا من قرارات صادرة من المحكمة أو النائب العام كما ذكر التقرير أهم قرارات العفو الرئاسي فيما يتعلق بالمحبوسين.
وفيما يتعلق بإشكاليات الحبس الإحتياطي فقد أوضح التقرير عدد من الإشكاليات والتي كان من أهمها أن الحبس الاحتياطي المفتوح المدة يعد من الإجراءات الجديدة التي أدخلت کتعديل في المادة (143/3) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام1950 الذي خولت بمقتضاه محكمة النقض أو محكمة الإحالة صلاحية تمديد مدة الحبس الاحتياطي بعد إلغاء الحد الأقصى له في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام ومن ثم لا يسمح للمتهم أن يطالب بالإفراج المؤقت حتى صدور حکم نهائي بالتهمة المسندة إليه مما يتعارض ذلک مع قرينة البراءة التي کفلها الدستور المصري الحالى وكذلك قانون الإجراءات الجنائية، والتزامات مصر الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن تحديد مدة للحبس الاحتياطي.
ورصد التقرير ما سماه ب «تضارب في القرارات الصادرة عن بعض المحاكم»، فمنها ما يصدر القرار استناد اً إلى المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي تترك السلطة للقضاة في استخدام سلطتهم في الحبس الاحتياطي متجاهلين بذلك المواد التي حدث عليها تعديل والتي توضح الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي.
تضمنت الإشكاليات تجديد الحبس أمام النيابة العامة بالرغم من عدم حضور المتهمين، وهو ما يخالف مواد قانون الإجراءات الجنائية، وعدم تمكين المتهم من استئناف أوامر الحبس الاحتياطي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
كما شملت استمرار الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا حتى بعد مرور عامين وهي أقصى مدة في القانون للحبس الاحتياطي، سواء من قبل النيابة العامة أو بقرارات من رؤساء المحاكم، وأن هناك انتهاك واضح من بعض الدوائر القضائية بعدم تنفيذ صحيح القانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون بالرغم من ان النص واضح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.