نص قانون رعاية المسنين الذي بدأت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب مناقشته، على أن يتم كفالة المسن المعوز غير القادر على تأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية أو احتياجات من يعول . وتنص المادة 3 من القانون على أن للمسن العجوز الحق في الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته، بعد إجراء البحث الاجتماعى المعتمد على المؤشرات ووفق معايير الاستحقاق التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش المسن المعوز ن ويعرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبا . وتصدر وزارة التضامن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة لهم وفق أحكام القانون .