تستعد الغرف الصناعية باتحاد الصناعات لإعادة ترتيب جداول العضوية وتنظيم الجمعيات العمومية وفقا للمعايير الجديدة التى حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد، والتى اعتمدها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى ونشرتها بالجريدة الرسمية. قال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات، إن إدارات الغرف الصناعية ستبدأ خلال الأيام المقبلة مراسلة الأعضاء لتقديم الأوراق المطلوبة لتحديد حجم كل منشأة وفقا للمعايير الجديدة، لتجهيز الجمعية العمومية لإجراء أول انتخابات لاتحاد الصناعات وغرفه الصناعية وفقا للقانون الجديد الصادر فى يونيو العام الماضى. وتابع أن القانون منح الاتحاد مدة 3 أشهر بعد صدور اللائحة التنفيذية لتجهيز الجمعيات العمومية والدعوة إلى إجراء الانتخابات. ووفقا للائحة الجديدة، بعد مرور أكثر من 17 شهرًا على إصدار القانون، فإنه سيتم تقسيم الأعضاء فى جداول فرعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد فى جدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى يقل رأسمالها المستثمر عن خمسين مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة المنشآت التى يبلغ رأسمالها المستثمر من خمسين مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت الكبيرة المنشآت التى يزيد رأسمالها المستثمر على مائتى مليون جنيه، وفى حالة الشركات الجديدة يكون القيد بالجداول الفرعية وفقا لرأس المال المصدر، أو المبين فى السجل التجارى بالنسبة للمنشآت الفردى، ويكون خمسة ملايين جنيه للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة المنشآت التى يبلغ رأسمالها خمسة ملايين جنيه ولا يزيد على خمسة عشر مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت الكبيرة المنشآت التى يزيد رأسمالها على خمسة عشر مليون جنيه، ولا يجوز أن تزيد مدة سريان التصنيف المؤقت على سنة مالية كاملة. وتتوزع الكتل التصويتية لكل من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عند التصويت فى غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لتكون الثلث لكل كتلة تصويتية، أى إن كان عدد الأعضاء المنتمين إلى الفئة، وفى حالة اقتصار العضوية فى الغرفة على فئتين فقط من الفئات المشار إليها تكون الكتلة التصويتية لكل فئة من هاتين الفئتين عند التصويت (نصف) الكتلة التصويتية للغرفة، أما فى حالة اقتصار العضوية فى الغرفة على فئة واحدة من الفئات المشار إليها، فيكون التصويت فى هذه الحالة طبقا للقواعد العامة، ويكون التصويت فى هذه الحالة صوتا واحدا كاملا. ووفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية، يتم احتساب الوزن النسبى للصوت الواحد فى كل من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة بقسمة عدد أصوات أعضاء الغرفة المسموح لهم بالمشاركة فى أعمال الجمعية العمومية على مجموع عدد أصوات الفئة المسموح لهم بالمشاركة ثم ضرب الناتج فى معامل الكتلة التصويتية سواء 3/1 أو 2/1. وربطت اللائحة التنفيذية رسوم العضوية فى الغرف الصناعية وفقا للحجم النسبى لكل منشأة، لتكون ألف جنيه بالنسبة للمنشآت التى يقل رأسمالها عن خمسة ملايين جنيه، وخمسة آلاف جنيه للمنشآت التى يتراوح رأسمالها بين خمسة ملايين وخمسة عشر مليونا، وخمسة وعشرين ألف جنيه لما يزيد رأسمالها على خمسة عشر مليونا، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة قيمة الاشتراك على تلك المبالغ المحددة بما لا يجاوز واحدا من الألف من رأسمال المنشأة ولا يتجاوز فى جميع الأحوال مائة ألف جنيه. وأكدت اللائحة أن إنشاء غرف صناعية جديدة بناء على طلب مقدم من خمسة منشآت متجانسة، وألا يقل عدد المنشآت العاملة فى مجال الصناعات المطلوب إنشاء غرفة لها عن عشرين منشأة، كما تضمنت اللائحة أن يكون لمجلس إدارة الاتحاد حق إقرار إنشاء غرف جديدة دون الحاجة لموافقة وزير الصناعة أو رئيس مجلس الوزراء. وفيما يتعلق باندماج غرفتين، قالت اللائحة إنه يجب أن يكون هناك تشابه وتداخل فى الأنشطة التى تمارسها كل غرفة بما لا يقبل تجزئتها، كما يشترط لانفصال أنشطة من الغرفة لتكوين غرفة جديدة أو انفصال غرفة أو أكثر سبق اندماجها فى غرفة أخرى أن يطرأ تميز واختلاف فى الأنشطة المطلوب تكوين غرفة جديدة بشأنها، ويكون لمجلس إدارة اتحاد الصناعات الرأى فى تحقق هذه الشروط عند عرض الأمر عليه. واشترطت اللائحة فى أمر الاندماج أو الانفصال موافقة ما لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، وبعدها يرفع الطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد، ويشترط الحصول على موافقة ثلثى الأعضاء، وبعدها يرفع رئيس الاتحاد مقترحا رسميا إلى مجلس الوزراء فى هذا الشأن، أما إذا رفض مجلس إدارة الاتحاد الطلب اُعتبر كأن لم يكن. ويحق لكل غرفة وضع لائحة خاصة يطبقها الجهاز الإدارى الخاص بها، ويكون من حق المدير التنفيذى لكل غرفة تحديد تفاصيل العمل اليومى للعاملين والإشراف على الموازنة التقديرية للغرفة، فضلا عن الحق فى قبول أو رفض عضوية أى منشأة طبقا لأسباب محددة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما. ومنحت اللائحة التنفيذية الحق لمجلس إدارة الاتحاد تحديد مقابل للخدمات التى يؤديها للغير مقابل إصدار الشهادات أو البيانات وبما لا يزيد على ألف جنيه للشهادة الواحدة. كما عدلت موعد السنة المالية للاتحاد لتكون الأول من يناير بدلا من أول يوليو كما كان سابقا.