سنودس النيل الإنجيلي يستقبل مطران الكنيسة اللوثرية بالأردن والأراضي المقدسة    رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من الفريق البحثي لطلاب كلية العلوم    تثبيت أم تخفيض سعر الفائدة؟ خبير يكشف اتجاه البنك المركزي (فيديو)    إيطاليا تحتفل بيوم الغذاء العالمي    واشنطن تطالب إسرائيل بإثبات عدم اتباع سياسة التجويع في غزة    بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي ل مركز شباب الجزيرة 2    نبروه يقيل جهازه الفني عقب جولتين فقط من دوري القسم الثاني ب    البنك الأهلى يفوز على طلائع الجيش وديا استعدادًا للموسم الجديد (صور)    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 17-10-2024    مصرع طفلين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية    آية سماحة تتهم كلية طب بيطرى جامعة القاهرة بتعذيب الحيوانات    قبة الغوري تستضيف فرقة "الحضرة المصرية" الجمعة    أكثر الثعابين سمية في العالم، هندي يذهب للمستشفى حاملا أفعى سامة لدغته    أسباب تكرار الرشح عند الأطفال وعدم شفائه    يعاني مشاكل كبيرة بالفك، فيتو تحصل على التقرير الطبي للحالة الصحية ل أحمد سعد (مستند)    محافظ الدقهلية: معاينة مواقع تنفيذ 15 مشروعا لخدمة الإنتاج الزراعي والداجني    رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين والمتميزين في الألعاب الرياضية    نائب محافظ قنا يتفقد أنشطة مبادرة "بداية جديدة" بقرية أبودياب    اتفاقيات تعاون تمهيدا لتشغيل خط الرورو بميناء دمياط    «الري» و«إدارة المياه» يبحثان دعم «التكيف مع التغيرات المناخية»    4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ال72 ساعة المقبلة.. اعرف حالة الطقس    «يونيفيل»: ليس لدينا أي نية للانسحاب من الجنوب اللبناني    السيسي يشهد أداء حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة    الرقابة المالية: نعمل على تطوير حلول تأمينية تناسب احتياجات المزارعين    مصطفى مدبولي: المتحف المصري الكبير هدية للعالم ويسهم في جذب السياح    «الأسد» يستمتع بدبي.. إلى أي مدينة تسافر حسب برجك؟    محطة قطارات الصعيد الجديدة.. هل تكون نواة لمشروعات جديدة مستقبلًا | خاص    وزير الشباب الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التنمية الشبابية و ادفانسد أكاديمي (صور)    حملات تفتيشية مكثفة تضبط 7 آلاف قضية سرقة كهرباء و435 قضية ضرائب    دوري أبطال إفريقيا - هوبير فيلود مدربا جديدا للجيش الملكي    فيلم بنسيون دلال يحقق مليون و243 ألف جنيه في أول أسبوع عرض    زيلينسكي: "خطة النصر" الأوكرانية تتضمن الانضمام للناتو    ماس كهربائي وراء نشوب حريق ورشة بمنطقة بولاق الدكرور    كل أشكال المخدرات.. تطورات جديدة ضد 3 عناصر إجرامية في السلام    توتر وإحراج.. قصة رفض نيكول كيدمان التقاط صورة مع سلمى حايك    عاجل.. الأهلي يقرر تجديد عقود 3 لاعبين    الوطني الفلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا خروج عن القيم الإنسانية وشرعنة للإبادة الجماعية    تعليم الأقصر يشارك في المبادرة الرئاسية «بداية»    طب أسيوط تنظم المؤتمر السنوي الرابع لقسم الأمراض الباطنة والكُلى    قبل الشتاء.. كيفية حماية طفلك من الأمراض المعدية    وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لتطوير الوحدات الاجتماعية بالجمهورية    إعدام 15 طن أسمدة مغشوشة وضبط 5 أطنان فول صويا يشتبه فى صلاحيتها بالغربية    برغم القانون الحلقة 24.. تقرير الطب الشرعي يثبت عدم نسب الأبناء لأكرم    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة.. الإفتاء تجيب    الأزهر للفتوى محذرا من تطبيقات المراهنات الإلكترونية: قمار محرم    يويفا يكشف موعد قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026    نائب وزير الإسكان يبحث مع شركة عالمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية    عاجل - الحكومة توافق على تعديل تنظيم هيئة الطرق والكباري لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية    علي ماهر يطمئن على خالد صبحي بعد إصابته مع المنتخب في مواجهة موريتانيا    المستشار الألماني: لن نقبل بأن تهاجم إيران إسرائيل بالصواريخ وطهران تلعب بالنار    عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح صيغة دعاء نهى النبي عنها.. احذر ترديدها    الولايات المتحدة لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني    تهديد الأمن الإقليمى    دقيقة حداد بمدرسة صلاح نسيم في السويس على أرواح ضحايا حادث الجلالة    أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.. نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر    «نعمة الماء» من خلال ندوات برنامج المنبر الثابت بمساجد سيناء    البرازيل تسحق بيرو برباعية وتقترب من التأهل إلى مونديال 2026    الإفتاء: الأمن فى القرآن ذكر فى الجنة والحرم ومصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لاتقل عن 6 سنوات.. «الدستورية العليا» تقضى بدستورية عقوبة الاتجار في المخدرات
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 11 - 2020

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، السبت، بدستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذي ينص على أنه «استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسؤولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التي قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها، وأن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها بحسب ظروف كل دعوى لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة.
وقالت المحكمة إن العقوبة المقررة لجريمة الاتجار غير المشروع في الجواهر المخدرة، سواء ما ورد منها في القسم الأول أو القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، إنما وردت في نص المادة (34) من ذلك القانون، واقتصر النص المطعون عليه في فقرته الأولى على تخويل محكمة الموضوع في حدود السلطة المقررة لها قانونًا النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، بينما وضع النص ذاته في فقرته الثانية حدًّا أدنى لعقوبتى السجن المشدد والسجن، فلم يجز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، بما يقل عن نصف المدة المقررة للعقوبتين المذكورتين في حدهما الأقصى، ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص المطعون فيه بشأن حدود استعمال الرأفة عند تقدير عقوبة جرم الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، أو وضع حد أدنى لتلك العقوبة، موافقًا للغايات والأهداف التي يروم إليها قانون مكافحة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، ويغدو النعى عليه لا سند له، ولذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية رقم 37 لسنة 40 قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.