مدير مستشفى كمال عدوان: مستشفيات شمال غزة ستخرج عن الخدمة خلال 24 ساعة    زيارة وزير الرياضة لمنزل صلاح.. ومتابعة مباراته مع كريستال بالاس    كومباني يوضح صعوبة مواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    ضبط شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين في القاهرة    مصرع شاب غرقا بمياه نهر النيل بالحوامدية    شبورة كثيفة وحار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد    الصحف العالمية تختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    مفتي الجمهورية: مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات تاريخية.. ودار الإفتاء تفتح أبوابها دائمًا لتبادل الخبرات العلمية    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تطلق النسخة الثالثة من الدورة التثقيفية    معسكر تدريبي بين «حياة كريمة» و«صناع الحياة» لتطوير ملف الحالات الأولى بالرعاية    مشروعات جديدة لشركة سكاتك النرويجية في مصر لتعزيز الطاقة المتجددة    إصابة 12 عاملا في حادث اصطدام ميني باص بشجرة بالإسماعيلية    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    «لا يشترط الخبرة».. الشباب والرياضة تعلن وظائف خالية جديدة لجميع المؤهلات (تفاصيل)    اليابان تجلي 16 من رعاياها من لبنان بطائرة عسكرية    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    خبير تربوى: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي الذي يؤهل إلى سوق عمل    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. ورش وعروض فنية ضمن فاعليات قصور الثقافة    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    رئيس معهد التمريض بالتأمين الصحي في الشرقية: تكليف الطلبة بالعمل فور التخرج    «منظومة الشكاوى» تكشف عن الوزارات والمحافظات صاحبة النصيب الأكبر من الشكاوى    إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات الإنارة ب«الطاحونة» في أسيوط    موشيه ديان يروى شهادته على حرب 73: مواقعنا الحصينة تحولت إلى فخاخ لجنودنا.. خسرنا كثيرا من الرجال ومواقع غالية    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    ابنة علاء مرسي تحتفل بحنتها على طريقة فيفي عبده في «حزمني يا» (صور)    رئيس "الأسقفية" مهنئًا المصريين بذكرى أكتوبر: روح النصر تقودنا في معركة التنمية    باحث سياسي: إسرائيل تحاول إعادة صياغة شكل المنطقة بالتصعيد المستمر    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    برلماني يحذر من مخاطر انتشار تطبيقات المراهنات: تسمح بقرصنة بيانات المستخدمين    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي علي بيت حانون    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    إنتر ميلان يواجه تورينو اليوم في الدوري الإيطالي    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    "حزب الله" يكشف قصة صور طلبها نتنياهو كلفت إسرائيل عشرات من نخبة جنودها    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إسكان النواب» تعتزم إجراء جلسات استماع بشأن مشروع «الإيجار القديم»
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 05 - 2019

كشفت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة علاء والي، أنها ستجرى مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن لمناقشة الأفكار المختلفة، التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية بشأن الأماكن غير السكنية المستأجرة «الإيجار القديم»، بهدف الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون الذي أحيل إلى اللجنة من أجل تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتلافي أي سلبيات قدر الإمكان.
وأكدت لجنة الإسكان، في بيان صحفي الأربعاء، أنها ناقشت من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وجاءت آراء السادة أعضاء اللجنة بالإجماع خلال المناقشة مؤكدة ضرورة أن تكون هناك معالجة عملية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5 مايو 2018 في الدعوى رقم «11 لسنة 23 ق دستورية» الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجرولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد».
وأوضحت اللجنة أن حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، وهو ما أدى إلى أن اتجهت آراء أعضاء اللجنة إلى أنه لابد من معالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم، ولابد أن يستتبع ذلك معالجة لهذا الأمر بصورة عامة حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع.
ويشمل مشروع القانون خمس مواد؛ تضمنت المادة الأولى منه: أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكنى، والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتضمنت المادة الثانية حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وحددت المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة أربع سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية "الخمس سنوات" المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه "في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضي".. فيما تخص المادة الخامسة إجراءات النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.