محافظ كفر الشيخ يبحث سُبل تنمية المناطق الصناعية لدعم الاقتصاد    القليوبية: المؤبد لصاحب محل قطع غيار لاتجاره في المواد المخدرة بالخانكة    "بيع الحشيش في نص الشارع".. استمرار حبس 3 من أباطرة الكيف بالوايلي    ما حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟ .. المفتى نظير عياد يجيب    رئيس الوزراء: الدولة نجحت في إنشاء أكثر من مليون وحدة إسكان الاجتماعي    محافظ البحيرة تتفقد عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية| صور    المؤبد لصاحب معرض أدوات منزلية بتهمة حيازة مخدرات وبندقية آلية في الشروق    توقف الملاحة في ميناء البرلس لمدة 3 أيام    إقبال جماهيري لعرض «الشاهد» ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي    مهرجان القاهرة السينمائي ينظم ورشة للتمثيل مع مروة جبريل    بعد صعود عيار 21 الأخير.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 خلال منتصف التعاملات    بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    لتجنب سيناريو ماونتن فيو.. 3 خطوات لشركات التسويق العقارى لمكالمات الترويج    الضرائب: استجابة سريعة لتذليل عقبات مؤسسات المجتمع المدني    واقفون على أقدامنا لن نستسلم.. صواريخ المقاومة تقترب من مقر "بلينكن" وتؤجل مغادرته اسرائيل    رئيس وزراء الهند: تجمع "بريكس" سيصبح أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات العالمية    أحمق يقسم البلد.. ترامب يهاجم أوباما بعد عقد الأخير حملة انتخابية لدعم هاريس    وزيرة الخارجية الألمانية في بيروت: يجب إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل    كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية    كرة نسائية - دلفي يعتذر عن عدم استكمال الدوري المصري    الشكاوى الحكومية: نتلقى 13 ألف مكالمة يوميًا    ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية    جامعة قناة السويس تتقدم 157 مرتبة عالمياً في التأثير العلمي    «زيارة مفاجئة».. وزير التعليم يتفقد مدارس المطرية | تفاصيل    إصابة 18 شخصا في ارتطام أتوبيس برصيف بالشرقية    تحرير 1372 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    لرفضه بيع قطعة أرض.. مزارع يطلق النار على زوجته ويتهم ابنه    وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج «نورة»    وزير الإنتاج الحربي: خطوات جادة لتحديث خطوط الإنتاج والمعدات    برغم القانون.. الحلقة 29 تكشف سر والدة ياسر والسبب في اختفائها    صلاح السعدني.. صدفة منحته لقب «عمدة الدراما»    هاني عادل ضيف «واحد من الناس» على قناة «الحياة»    أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم حفلا بقيادة أحمد الصعيدى السبت المقبل    منها برج العقرب والحوت والسرطان.. الأبراج الأكثر حظًا في شهر نوفمبر 2024    «جولدمان ساكس» يتوقع استقرار أسعار النفط عند 76 دولاراً للبرميل في 2025    «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».. موضوع خطبة الجمعة القادمة    وزير الصحة: وصول عدد خدمات مبادرة «بداية» منذ انطلاقها ل62.7 مليون خدمة    محافظ بنى سويف يعقد اللقاء الأسبوعى بالمواطنين.. تعرف على التفاصيل    وزير العمل: بصدد إعلان قانون العمالة المنزلية لضمان حقوقهم    في اليوم العالمي للروماتيزم، أهم أعراض المرض وطرق اكتشافه    إيهاب الكومي: أبوريدة مرشح بقوة لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    مسؤول أمريكي: بلينكن سيلتقي وزراء خارجية دول عربية في لندن الجمعة لبحث الوضع في غزة ولبنان    طارق السيد: فتوح أصبح أكثر التزامًا واستفاد من الدرس القاسي.. وبنتايك في تطور واضح مع الزمالك    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    منها انشقاق القمر.. على جمعة يرصد 3 شواهد من محبة الكائنات لسيدنا النبي    «الإفتاء» توضح حكم الكلام أثناء الوضوء.. هل يبطله أم لا؟    التعليم تعلن تفاصيل امتحان العلوم لشهر أكتوبر.. 11 سؤالًا في 50 دقيقة    "إيمري": لا توجد لدي مشكلة في رد فعل جون دوران    «إعلام بني سويف الأهلية» تحصد المركز الثالث في مسابقة العهد للفئة التليفزيونية.. صور    الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 42792 شهيدًا    نجاح عملية جراحية لاستئصال خراج بالمخ في مستشفى بلطيم التخصصي    الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتدعو لوقف القتال    موعد إعلان حكام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. إبراهيم نور الدين يكشف    «التهديد والوعيد مايجبش نتيجة».. رسالة نارية من شوبير بعد أزمة ثلاثي الزمالك    «ماذا تفعل لو أخوك خد مكانك؟».. رد مفاجيء من الحضري على سؤال ميدو    الخطوط الجوية التركية تلغى جميع رحلاتها من وإلى إيران    ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قبول طعن حبيب العادلي في «فساد الداخلية»
نشر في المصري اليوم يوم 11 - 01 - 2018

قضت محكمة النقض، الخميس، برئاسة المستشار عمر بريك، خلال أولى جلسات نظرها الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، على أحكام حبس 3 و5 و7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، بقبول الطعن، «شكلاً وموضوعًا» وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية جديدة.
وغاب جميع المتهمين بالقضية وعلى رأسهم «العادلي» عن الجلسة، التي بدأت في التاسعة صباحًا وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وسمح القاضي بحضور ممثلي وسائل الإعلام، والبث المباشر للقنوات التليفزيونية الحاملة للتصاريح اللازمة.
واستمعت هيئة المحكمة لمرافعات دفاع المتهمين ال11 لمدة 3 ساعات كاملة، وعقب ذلك أصدرت قرارها المتقدم.
وتلا رئيس المحكمة في بداية الجلسة ما ورد بمذكرة نيابة النقض، وهي رأيها استشاري للمحكمة، إذ أوصت النيابة بقبول الطعن بالقضية ونقض الحكم وإعادة المحاكمة، وكذا تلا القاضي مضمون مذكرات الدفاع للطعن على الأحكام.
وقالت مصادر أمنية وقضائية إنه وفقًا للقانون فإن المتهمين بالقضية، بينهم وزير الداخلية الأسبق، سيعودون إلى الحالة التي كانوا عليها، مخلى سبيلهم، قبل صدور حكم النقض، لكن هناك سيناريوهين: أولهما أن ينهى «العادلى» إجراء إخلاء سبيله، مساء الخميس، من مصلحة السجون، إذا توافق ذلك مع صحيح القانون وعدم طلبه على ذمة قضايا جنائية أخرى، أو من الممكن أن تقرر هذا الأمر إخلاء السبيل، محكمة الجنايات، لكن السيناريو الأول هو المرجح بإنهاء الإجراءات مباشرة من مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.
وشرحت المصادر أنه في حالة إخلاء السبيل سيتم إلغاء التدابير الاحترازية التي كانت محكمة الجنايات أصدرتها بالتحفظ على أموال المتهمين، ومنعهم من السفر.
وترافع فريد الديب، المحامى عن موكله وزير الداخلية الأسبق، وقال: «حكم محكمة الجنايات على موكلي بالسجن المشدّد 7 سنوات شابه الكثير من العوار والمخالفات للقانون، وإن وزير الداخلية الأسبق ضابط بوليس يجهل القوانين المالية والموازنات والبنود، ويعتمد فقط على ما يعرض من الخبراء الماليين الذي يتم انتدابهم من قبل وزارة المالية للعمل في الوزارة، كما أن (العادلى) كان يوقع على ما يعرض عليه من قبل المتهم الطاعن الثاني مدير إدارة المالية المعين بوزارة الداخلية».
وأضاف «الديب» أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي وردت في المحاكمة جاءت على خلاف الحقيقة والواقع لأن الجهاز ظل طوال فترة عمل العادلى وزيرًا للداخلية، يرسل مذكرات للوزارة تؤكد أن العمل يسير على أتم وجه ولا توجد أي مشكلات، وذلك أيضا يتنافى مع شهادة رئيس الجهاز المركزى أمام محكمة الجنايات، والذي برر تلك البرقيات بأنها مجاملات، وأن أعمالهم تتم عن طريق عينات فقط لا غير وهو أمر غير مقبول». متسائلاً: «هل مطلوب من وزير الداخلية الأسبق أن يعمل مراقبًا ومحاسبًا ماليًا ويترك عمله الأصيل».
وتابع: «إن العادلي لم يتحصل على أموال بغير وجه حق من وزارة الداخلية، وإن الاتهامات التي وجهت لوزير الداخلية الأسبق، في الحكم غير صحيحة، وإن العادلي مظلوم فيما نسب إليه، وإن الأمور المالية تتعلق بأشخاص مسؤولين عن الأمور المالية والمكلف والمنوط بهم القيام بهذا العمل».
وذكر «الديب»، خلال مرافعته أن وزير الداخلية الأسبق لم يطبق عليه القانون الخاص بالاستيلاء على المال العام، إذ إن المحكمة فرضت غرامة في الحكم، كما أن تسفير الغير بربح لم يورد في مسودة الحكم أو نصه، كما أن المحكمة وجهت تلك الاتهامات للمتهمين الثاني والثالث فقط ولم توجهها لباقي المتهمين.
ودفع «الديب» ببطلان عمل لجنة الخبراء في التقرير الأول للجنة التي انتدبها قاضي التحقيق، والتي لم تخطر الخصوم وهو المقرر عليها قانونا، وأن القانون الذي تقرر من محكمة النقض في 4 /11 /2000 بحكم من دائرة المستشار القدير يحيى خليفة، وأيضا حكم محكمة النقض الآخر في 2004 و2005، إذ نص القانون على الإثبات على خلاف البطلان، لمخالفة قاعدة مدنية ولا يتعارض مع قانون الإجراءات.
وأشار إلى أن المادة 135 في شأن الإخطارات تشترط وضع التقرير حتى يطلع عليه الخصوم، والمادة 146 تنص على أن يبلغ الخبير الخصوم بموعد أول جلسة محاكمة فقط، والمادة 85 من قانون الإجراءات تنص على أنه يجوز للخبير أن يباشر المأمورية دون الحضور، لكن الضمانة أن يخطر بأول جلسة من جلسات وهو ما لم يحدث من قبل اللجنة الأولى، ولكن اللجنة الثانية من الخبراء أخطرت الخصوم، لذلك نطلب استبعاد تقرير اللجنة الأولى والشهود فقط والتمسك بتقرير اللجنة الثانية.
ودفع محمد الجندى، ومحمد عثمان، ومجدى حافظ، الدفاع في القضية ومحامين آخرين، في مرافعتهم أمام، بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات منعدم لأنه صدر عن هيئة أبدت رأيها في القضية قبل أن تنظرها، وذلك بإصدارها قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجتهم وأولادهم قبل صدور الحكم، وسايرت في ذلك النيابة العامة التي تقدمت بالطلب بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر، إضافة إلى أن المحكمة غيرت وصف الاتهام للمتهمين من الأول حتى الثالث بإضافة تهم جديدة ومنها تمكين الغير من الاستيلاء على المال العام، وهو ما لم يكن واردًا بأمر الإحالة، وهو ما كان يلزم تحقيقًا من قاضى التحقيق في التهم الجديدة.
وأكدوا أن الحكم المطعون عليه به قصور في التسبيب، وذلك لأنه أخل من حق الدفاع وجعل صورة الحكم قد اضطربت في نظر المحكمة، حيث لم يبين الحكم دور حبيب العادلي في الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، أو كيفية صرف الأموال أو الأشخاص الذين تم صرف الأموال لهم، والذي من المفترض أن يبينه الحكم في أركان الجريمة، كما أنه لم يوضح القصد الجنائي ووضع الحكم في عبارات عامة، وطالب الدفاع بقبول الطعن، وإعادة المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين؛ في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.