أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، الإثنين، موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في دور انعقاده المقبل، مشيرًا إلى أن القانون يشمل (51) مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الاساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية في نهر النيل. وأكد الوزير في بيان، على أن القانون الجديد يهدف لتوحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، وعلى أن يتم نقل اختصاصات ادارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابثة والمعديات والعاملين إلى هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون. ومن أهم المواد التي تضمنها القانون الجديد تغليظ العقوبات على المخالفين لإحكام السيطرة على حركة الملاحة بنهر النيل، كما تضمن القانون 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين، ومن أهمها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أوغير مستوفاه للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك. كما تضمنت المواد عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن افراد طاقمها دون الحصول على ترخيص أو تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص أو عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها أو سحبها وإتلاف منشأة صناعية وفي حالة عدم توفير سترات نجاة أو العبث بمعدات السلامة والانقاذ بالوحدة. كما تضمن عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في إيذاء أو جرح أحد الاشخاص، والحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه اذا تسببت الاصابة في عاهة مستديمة والعقوبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولاتزيد عن 100 الف جنيه في حالة تعاطي مخدرات أو مُسكر والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسبب الخطأ في موت شخص، وبالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطي المخدرات وتكون العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص. واشتملت المواد على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إستخدام الوحدة في منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة في غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص. كما أناط القانون بهيئة النقل النهري وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والأمان وقواعد الترخيص.