قبل فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    عاجل - غلق قناة الجزيرة برام الله بعد اقتحام مكتبها    «الصحة»: متحور كورونا الجديد غير منتشر والفيروسات تظهر بكثرة في الخريف    عاجل- تصعيد صاروخي غير مسبوق من حزب الله.. والملاجئ تمتلئ ب 300 ألف إسرائيلي    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    أسامة عرابي: لاعبو الأهلي يعرفون كيف يحصدون كأس السوبر أمام الزمالك    حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة    حبس مهندس بالتعدي على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر    ليبيا.. رجل يسرق 350 ألف دينار من منزل حماته لأداء مناسك العمرة    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل    ثقف نفسك | 10 معلومات عن النزلة المعوية وأسبابها    خالد جلال: قمة الأهلي والزمالك لا تخضع لأي لحسابات    يوسف أيمن: جماهير الأهلي الداعم الأكبر لنا.. وأفتقد محمد عبد المنعم    أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي بعد اعتزاله.. ماذا قال؟    بلان يوضح سر خسارة الاتحاد أمام الهلال في الدوري السعودي    الآن.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها رسميًا (استعلم مجانًا)    بعد ارتفاعها 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    حزب الله يعلن استهداف قاعدة ومطار «رامات دافيد» بعشرات الصواريخ    عاجل- أمطار ورياح.. تحديثات حالة طقس اليوم الأحد    نقل آثار الحكيم إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة    أول ظهور للنجم أحمد سعد وعلياء بسيونى بعد عودتهما.. فيديو وصور    إسماعيل الليثى يتلقى عزاء نجله بإمبابة اليوم بعد دفن جثمانه ليلا بمقابر العائلة    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    خبير: استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير عن بُعد أمر وارد    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    مواجهة محتملة بين الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا    خالد جاد الله: وسام أبو علي يتفوق على مايلي ومهاجم الأهلي الأفضل    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقى العالمية في حفل لتنمية المواهب بالمسرح الصغير بالأوبرا    محمد حماقي يتألق في حفل بالعبور ويقدم «ليلي طال» بمشاركة عزيز الشافعي    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    «موجود في كل بيت».. علاج سحري لعلاج الإمساك في دقائق    الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات    مولودية الجزائر يفوز 2-0 على الاتحاد المنستيري ويقصيه خارج دوري أبطال أفريقيا    محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير الطرق بالقنطرة غرب وفايد    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    تراجع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون الملاحة الداخلية بعد إرساله لمجلس الوزراء
نشر في صدى البلد يوم 10 - 09 - 2015

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء بشأن قانون الملاحة الداخلية إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وتتضمن المادة الأولى من التعديلات: استبدال نصوص 4 مواد بالقانون القديم هى المواد 14 / فقرة ثانية و15 و16 و17 حيث جاء نصها الجديد على النحو التالى:
أصبحت الفقرة الثانية من المادة 14 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلا من الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم، وذلك لكل من استخدم أو سمح باستخدام المركب فى غرض مناف للآداب، مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 15 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقا لهذا القانون عند طلبها من مأمور الضبط القضائى.
أما المادة 16 فأصبحت تعاقب بالحبس الذى لا يقل عن 6 أشهر، بدلا من الغرامة التى لا تجاوز 10 جنيهات فى القانون القديم، لكل من قاد مركبا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأى شخص أو مركب فى المياه الداخلية متى طلب منه ذلك.
وتنص المادة 17 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها فى هذا القانون يحق للهيئة وقف المركب عن السير فى أقرب مرسى مع تعيين مالكها أو قائدها حارسا عليها، وذلك فى 6 أحوال هى: إذا كانت غير مستوفية لشروط السلامة والصلاحية الفنية، أو إذا كانت غير مرخص لها بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائدها لا يحمل ترخيصا بذلك، أو إذا كانت غير مجهزة بمعدات السلامة والإنقاذ، أو إذا كانت تحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر وفقا للترخيص الصادر لها، أو إذا كانت تحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقا أو إذا كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص، ولم يكن قائد الوحدة حاصلا عليه، أو إذا رست بقرب الأهوسة أو الكبارى المتحركة على بعد أقل من خمسين مترا من نهاية عوامة الكوبرى أو الهويس.
وينص المشروع على إضافة 10 مواد تتضمن جرائم وعقوبات مستحدثة على القانون، منها المادة 17 مكرر التى تعاقب كل من قاد مركبا وتسبب بإهماله ورعونته فى إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا ترتب على فعله وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى.
وتلزم المادة فى جميع الأحوال المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة له إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 17 مكرر «1» بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قاد مركبا تحت تأثير مخدر أو مسكر، وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وتلزم المادة المحكمة بأن تقضى بإلغاء ترخيص قائد المركب، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها مع جواز مصادرة المركب.
وتعاقب المادة 17 مكرر «2» بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: قاد مركبا غير مرخص له بالسير فى المجرى الملاحى لنهر النيل أو كان قائده لا يحمل ترخيصا بذلك، أو قاد مركبا غير مستوفٍ لشروط السلامة.
وتعاقب المادة 17 مكرر «4» بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من قاد مركبا أو عمل ضمن أفراد طاقمها دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وكل من عرض حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم للخطر، ومن يشعل المياه الداخلية بمركب بدون ترخيص بذلك، ومن يشغل المركب المرخص لها فى منطقة غير المنطقة المرخص له بالعمل فيها.
وتجيز المادة 17 مكرر «5» للجهة الإدارية المختصة سحب ترخيص المركب لمدة لا تزيد على شهر وذلك فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى حالة مخالفة القرارات المنفذة له، وفى حالة العود خلال سنة من إعادة تسليم الترخيص تضاعف مدة السحب، وفى حالة العود تلغى الرخصة، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى سنة وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.