الوفد يبدأ تلقي طلبات الترشح لرئاسة هيئاته البرلمانية    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    وزير قطاع الأعمال يوجه بزيادة معدلات إنتاج مصانع «النصر للكيماويات الدوائية»    الرئيس و «أولادنا»    الغرفة التجارية بسوهاج تشارك في لقاء نائب رئيس الوزراء مع المستثمرين الصناعين    .. مصيرها الزوال !    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي بدوري الأبطال    أمطار ورياح أول أيام الخريف.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس غدًا الأحد 22 سبتمبر 2024    محافظ أسوان: الوضع الصحي جيد جدا.. والنزلات المعوية نتيجة وجبات أو مشروبات    الرئيس و «أولادنا»    جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة في الضفة الغربية الليلة الماضية    استشاري تغذية: نقص فيتامين "د" يُؤدي إلى ضعف المناعة    مرموش يقود هجوم فرانكفورت لمواجهة مونشنجلادباخ بالدوري الألماني    انطلاق ثانى مراحل حملة مشوار الألف الذهبية للصحة الإنجابية بالبحيرة غدا    عاجل - في قلب المعركة.. هاريس تحمل درع النساء وتقف في وجه إمبراطورية ترامب    السيطرة على حريق بمزارع النخيل في الوادي الجديد    مصرع طفل غرقا بترعة ونقله لمشرحة مستشفى دكرنس فى الدقهلية    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى    حشرة قلبت حياتي.. تامر شلتوت يكشف سر وعكته الصحية| خاص    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد سير العمل بالمجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    أستاذ علم نفسم ل"صوت الأمة": المهمشين هم الأخطر في التأثر ب "الإلحاد" ويتأثرون بمواقع التواصل الاجتماعي.. ويوضح: معظمهم مضطربين نفسيا ولديهم ضلالات دينية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    السعودية تحقق ارتفاعا ب73% في عدد السياح الدوليين    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    أخبار الأهلي: تأجيل أول مباراة ل الأهلي في دوري الموسم الجديد بسبب قرار فيفا    رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية    رابط الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها عبر الموقع الرسمي    مبادرات منتدى شباب العالم.. دعم شامل لتمكين الشباب وريادة الأعمال    قصور الثقافة تختتم أسبوع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية في مطروح    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    «جنايات الإسكندرية» تقضي بالسجن 5 سنوات لقاتل جاره بسبب «ركنة سيارة»    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    المشاط تبحث مع «الأمم المتحدة الإنمائي» خطة تطوير «شركات الدولة» وتحديد الفجوات التنموية    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    مبادرة بداية جديدة.. مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق "اتعلم اتنور" لمحو الأمية    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    في يوم السلام العالمي| رسالة مهمة من مصر بشأن قطاع غزة    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر أهم ما جاء في المسودة النهائية لمشروع قانون «الصحافة والإعلام»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 08 - 2015

استعرض مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه، مساء الأحد، المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد الجديد، والذي من المقرر عرضه خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، وتستعرض «المصري اليوم» أهم ما تضمنته مسودة القانون النهائية، وهي:
فيما يخص مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر، انتهت اللجنة من مشروع آخر، يتضمن 3 مواد حول إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، أو في أي قانون آخر، والاكتفاء بعقوبة الغرامة. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فتكون العقوبة طبقا لمواد القانون.
كما يقضي القانون بإلغاء 11 مادة تحتوي نصوصا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير في القوانين المختلفة، كما تتناول جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وهي جرائم الاهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وجرائم كراهية النظام والازدراء به أو البغض، والتي ينفرد بها التشريع المصري. كما يقضي القانون بتعديل المادتين الخاصتين بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد بالقانون، لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة بدلا من الجمع بينهما مع تغليظ عقوبة الغرامة.
وتضمنمشروع تنظيم الصحافة والإعلام4 أبواب، وكان الباب الأول عن «حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين»، وتضمن فصله الأول 3 مواد عن التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام، وحظر فرض رقابة أو مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف. بينما تضمن الفصل الثاني 13 مادة تؤكد استقلال الصحفيين وحقهم في الحصول على المعلومات ونشرها، وعدم إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته، والتزام كل صحيفة بوضع سياسة تحريرية، وعدم إجبار الصحفي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، والنص على التزام المؤسسات بالتعاون مع النقابة في إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفي إلا بعد إخطار النقابة بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين فإذا فشل خلال 4 أشهر تحيل النزاع إلى هيئة خاصة برئاسة وكيل النقابة وعضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو مجلس الدولة لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال 4 أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة ويعد أي إجراء فصل بالمخالفة لهذه المادة باطلا ولا يعتد بأي أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو ملحقاته خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع.
أما الفصل الثالث فيتناول واجبات الصحفيين، ويتضمن 15 مادة تؤكد التزام الصحفي بآداب المهنة وتقاليدها وعدم انتهاك حقوق المواطن والالتزام بميثاق الشرف الصحفي وعدم تعرضه للحياة الخاصة للمواطنين والالتزام بحق الرد والتصحيح وحظر قبول الصحفي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله أو أي إعانة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عمله مندوبا أو مراسلا في جهة حكومية، كما لا يجوز للصحفي جلب الإعلانات ومخالفة ذلك يؤدي إلى التأديب والغرامة.
فيما يتضمن الفصل الرابع 8 مواد، ويؤكد اختصاص النقابة وحدها بتأديب الصحفيين، كما يتضمن مادة جديدة تلزم النقابة بتشكيل لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة واثنين من أساتذة الإعلام واثنين من أساتذة القانون ويصدر قرار بتشكيلها في أول كل دورة نقابية.
ويتضمن الفصل الخامس، الخاص بضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، 7 مواد تشير إلى أن محاكم الجنايات وحدها هي المختصة بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة تتكون من 3 من مستشاري كل محكمة وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو تقدير كفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة رئيس نيابة على الأقل.
ويضم الباب الثاني، الخاص بإصدار الصحف وملكيتها، فصلين، الأول عن المطابع وتداول وإصدار الصحف ويتضمن 12 مادة، والثاني عن ملكية الصحف ويتضمن 3 مواد تشير إلى عدم جواز ملكية الفرد الواحد وأولاده القصر أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة أو وسيلة إعلامية لمنع الاحتكار.
ويضم الباب الثالث الخاص بإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، فصلين أيضًا، الأول عن إنشاء وسائل الإعلام ويتضمن 13 مادة، والثاني عن ملكية وسائل الإعلام ويتضمن 3 مواد.
وجاء في الفصل الأول من الباب الرابع الخاص بالمؤسسات الصحفية القومية، أن «الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب ومنبر للحوار الوطني الحر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وأنه لا يجوز نقل الصحفي من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقته، كما نص المشروع على المد للصحفيين حتى ال65، وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفي الذي لم يقض عشرين عاما على الأقل في خدمة المؤسسة منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة، ويحصل من يتم المد له على كافة حقوقه ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، على أن تزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولى أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أي منصب قيادي في إدارة التحرير، كما تلزم الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد».
كما نص المشروع على أن «الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد انتخابهم مفتوحة وللمعينين مرتان متتاليتان وبدل حضور الجلسات تحدده الهيئة ولا يجوز صرف أي بدلات أخرى عن عضوية المجلس. وضمن اختصاصات الجمعية العمومية أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة في حالة إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يوما، وكذلك للجمعية العمومية أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها».
ويضع مشروع القانون شروطا لاختيار رئيس مجلس الإدارة الذي تعينه الهيئة، ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجا اقتصاديا وإداريا لتطوير العمل وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجاري وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وألا يكون عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، كما أنه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وفي حالة الضرورة التي تقضي بغير ذلك تصدر الهيئة قرارا مسببا.
كما وضع المشروع شروطا أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون لتختار الهيئة منهم واحدا.
ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه، وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفي بالجريدة وألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف ولا يباشر عملا حزبيا وألا يكون لديه سجل تجاري أو مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.
ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذي يعتبر المسؤول الاول عن إدارة التحرير بالصحيفة، ويضع مع مجلس التحرير آليات التنفيذ للسياسة التحريرية ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في شؤون التحرير، ويؤخذ رأي مجلس التحرير في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة، ويكون مجلس التحرير ملتزما بضمان تطبيق ميثاق الشرف الصحفي والتوظيف الفاعل للكوادر البشرية.
وفي الباب السادس الخاص بمجالس تنظم الصحافة والإعلام يتناول الفصل الأول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ينص المشروع على أنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال ويشكل من خمسة عشر عضوا غير قابلين للعزل طول مدة عضويتهم ومدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويتفرغ أعضاء المجلس تفرغا تاما لمهام العضوية. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على النحو التالي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية واثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه وثلاثة من الصحفيين ذوي الخبرة يختارهم مجلس النقابة من غير أعضائه، وثلاثة من الإعلاميين ذوي الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، ومستشار من مجلس الدولة، وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأستاذ صحافة وأستاذ إعلام وممثل للرأي العام.
ويشكل المجلس لجانا دائمة لممارسة اختصاصاته ومنها لجان التراخيص وتلقي الإخطارات والشكاوى وحماية حقوق الجمهور، الشؤون القانونية والإدارية، تقييم المستوى، والبحوث والتطور، والعلاقات الخارجية. ويهدف المجلس إلى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور في إطار المنافسة الحرة، ويتضمن المشروع 16 اختصاصا يمارسها المجلس. ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة الصحافة والإعلام، كما يضع الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات المتعلقة بتخصصه ويتخذ ما يمكنه من مواجهة ذلك، كما يصدر وزير العدل قرارا بمنح أعضاء المجلس أو العاملين الذين يحددهم المجلس صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويتضمن الفصل الثاني من هذا الباب الهيئة الوطنية للصحافة وهي المعنية بالمؤسسات الصحفية القومية وينص المشروع أن الهيئة تتمتع بالاستقلال وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتشكل الهيئة من 13 عضوا غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم وهي ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة وأن يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، وتتشكل الهيئة من اثنين يختارهما رئيس الجمهورية، واثنين يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه من شخصيات مهتمة بشؤون الصحافة و4 من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة، واثنين من العاملين بالمؤسسات الصحفية المختلفة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الإدارية، واثنين من أساتذة الجامعات أحدهما متخصص في الصحافة والآخر في الاقتصاد أو المالية، ممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الصحافة.
وينص المشروع على التزام كل أجهزة وسلطات الدولة بمعاونة الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها وبما يضمن استقلال وحياد المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات.
وينص المشروع على 18 اختصاصا للهيئة ومنها إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين واقتراح مشروعات القوانين فيما يتعلق بمجال عملها، ودعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها وإنشاء صندوق تنمية ودعم وتطوير المؤسسات بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات، والرقابة والإشراف على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات وكفالة الإدارة الرشيدة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ودعم عمليات التحديث. ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، والإشراف على إنشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب، وكذلك ضوابط التدريب والتعيين والترقي وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات. كما تلتزم الهيئة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الإحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة بما لا يقل عن شهر لكل سنة خدمة.
ويلزم القانون الهيئة بالدعوة إلى إجراءات انتخابات مجالس الإدارة والجمعية العمومية في المواعيد المقررة والإشراف عليها وإقرار التشكيلات الجديدة كاملة خلال شهر من إجراء الانتخابات. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات، كما تعفى الهيئة والمؤسسات الصحفية من الرسوم الجمركية وأي رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.