أحمد موسى يكشف سر تأخير تشكيل الحكومة الجديدة    المصريين الأحرار يهنئ الشعب والرئيس بذكري ثورة يونيو المجيدة    نقيب الفلاحين يبشر المزارعين: إنفراجة قريبًا في أزمة الأسمدة    يضم 124 باكية.. محافظة القاهرة تستعد لفتح سوق سوهاج للفاكهة بمصر الجديدة    تامر الحبال : مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أهم الشركاء التجاريين لمصر    ماك شرقاوي: المناظرة الرئاسية الأمريكية «كارثية»    استئناف مباراة منتخب ألمانيا ضد الدنمارك بعد التوقف فى يورو 2024    وزير الرياضة يشهد توزيع ميداليات بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث    مانشستر يونايتد يفتح خط اتصال مع دي ليخت.. والأخير يحدد موقفه    تحرير 13 محضرا تموينيا ضد مخابز بالفيوم لصرفهم وتهريبهم دقيق مدعم    العثور على أشلاء سيدة بأوسيم    محمد رمضان يتراجع عن الإعتذار ويعلن موعد حفله بمهرجان موازين    متظاهرون يتوجهون لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل لإعلان إضراب شامل    «المتحدة» درة التاج الإعلامي.. أعادت الانضباط للمشهد وأنتجت دراما وطنية واعية    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها    أستاذ تمويل يوضح مكاسب مصر من ترفيع العلاقات مع أوروبا    مصرع شقيقين داخل بيارة صرف صحي ب ساحل سليم في أسيوط.. ما القصة؟    وفد شؤون الأسرى المفاوض التابع للحوثيين يعلن وصوله إلى مسقط    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    رئيس الوزراء يلتقي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية    مبابي يختبر قناعا جديدا قبل مواجهة بلجيكا في أمم أوروبا    حدث في 8 ساعات|أخطاء في بعض أسئلة امتحان الفيزياء.. وموعد تشكيل الحكومة والمحافظين الجدد    بعد 8 أعوام.. الجامعة العربية تلغي تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    بماراثون دراجات.. جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    عرض أول لفيلم سوفتكس لنواز ديشه في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي بالتشيك    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    عمومية الغرف السياحية تعتمد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جائزة نقابة الصحفيين للمطبِّعين
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 02 - 2010

قلت فى الأسبوع الماضى، إن مجلس إدارة نقابة الصحفيين، قد أخطأ حين قرر إحالة الذين يخالفون قرار حظر التطبيع مع إسرائيل، إلى لجنة تحقيق نقابية، وهى الخطوة الأولى فى إجراءات التأديب، وأن هذه اللجنة قد أخطأت.
ثانياً، حين قررت إحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية، وأن هذه الهيئة قد أخطأت ثالثاً حين قضت بتوقيع عقوبتى الإنذار والوقف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة شهور، بحق الصحفيين المحالين إليها، لأن واحدة من هذه الهيئات الثلاث لم تتثبت قبل اتخاذ قراراتها، من أنها صاحبة اختصاص قانونى فى إصدارها، طبقاً للمادة 75 من قانون النقابة، التى تحدد شروط وأحوال إحالة أعضاء النقابة إلى التأديب، مع أن نص المادة صريح وقاطع فى أن الصحفى الذى يحال إلى التأديب هو الذى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة، أو لائحتها أو ميثاق الشرف الصحفى، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يتنافى مع آدابها.. ولم يرد فى هذه الأحوال- التى أوردتها المادة على سبيل الحصر- إشارة إلى أن مخالفة قرار الجمعية العمومية.
ما أدهشنى هو أن حيثيات القرار الذى أصدرته هيئة التأديب، وكتبه وأعلنه العنصر القضائى الوحيد فيها، وهو المستشار محمد الحسينى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد تجاهلت تماماً، الأساس القانونى الذى استندت إليه فى مباشرة عملها وإصدار قرارها، وخلت من أى إشارة إلى نصوص قانون النقابة بشأن التأديب، أو إلى النص الرسمى لقرارات الجمعية العمومية بشأن التطبيع، وافترضت أنها صاحبة اختصاص فى نظر دعاوى مخالفة قرار حظر التطبيع، من دون أن تقدم أى حيثيات قانونية تؤكد ذلك، مع أن هذه أول مرة، يتخذ فيها إجراء تأديبى بحق من يخالفون القرار، ليس فى تاريخ نقابة الصحفيين وحدها، ولكن- كذلك- فى تاريخ كل النقابات المهنية، التى أصدرت قرارات بشأن التطبيع.
ولو أن هيئة التأديب اهتمت بأن تبرر قانونياً، سبب تصديها لنظر قضايا مخالفة قرار الجمعية العمومية بشأن التطبيع، وتأكدت قبل أن تنظرها بأنها صاحبة اختصاص فى نظرها، لما فاتها أن المادة 56 من الدستور، تربط بين حق النقابات فى مساءلة أعضائها تأديبياً، ومواثيق الشرف الأخلاقية، التى ينيط الدستور بالنقابات إصدارها، ولما فاتها أن كل مواد التأديب فى قوانين نقابة الصحفيين التى صدرت حتى الآن، وهى المواد 25 من قانون 1941 و60 من قانون 1955 و75 من قانون 1970، تربط بين الإحالة للتأديب ومخالفة آداب المهنة.
أما المهم، فهو أن الخطأ القانونى الذى وقع فيه مجلس النقابة، ولجنة التحقيق، وهيئة التأديب الابتدائية، حين لم تتثبت جميعها من أن الاختصاص القانونى ينعقد لها فى اتخاذ إجراءات التأديب، ضد الذين يخالفون قرار حظر التطبيع هو مقامرة بقرار حظر التطبيع سوف يستفيد منها المطبعون، لسببين:
■ الأول، هو أن أحكام القضاء الإدارى قد استقرت على أن القرارات التأديبية النهائية التى توقع على أعضاء النقابات، تخضع لرقابة القضاء، وبالتالى يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإدارى، على أساس مخالفتها للقوانين التى أقرت معاهدة السلام مع إسرائيل، بما فيها من نصوص تتعلق بالتطبيع، والتى ألغت قانون مقاطعة إسرائيل الذى كان قائماً قبلها، ومن الوارد أن تلغى المحكمة قرارات التأديب فتضفى بذلك مشروعية قانونية على مخالفته.
■ الثانى، هو أن المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن قضت بأن مباشرة أعضاء النقابات لحقوقهم التى كفلها لهم الدستور، تعتبر قيداً على كل قرار يصدر عن أغلبيتهم ولا يجوز للتنظيم النقابى أن يعطل مباشرة الآخرين لحقوقهم التى نص عليها الدستور, وهو حكم يمكن الاستناد إليه للطعن على قرار الجمعية العمومية للنقابة، بدعوى أنه يصادر الحقوق الدستورية لبعض أعضائها فى السفر وممارسة العمل وحريته الشخصية فى الالتقاء بمن يشاء..
وهكذا استيقظ مجلس نقابة الصحفيين من النوم فى العسل لمدة 25 سنة، ليتذكر قرار حظر التطبيع، ويقرر تفعيله، ففتح الباب أمام الطعن فيه أمام القضاء وإلغائه.. وعاقب رافضى التطبيع، بدلاً من أن يعاقب المطبعين!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.