أعربت نقابة الصيادلة بالقاهرة عن رفضها الشديد للتعليمات التى صدرت لعدد من إدارات الصيدلة بعدم قبول أى طلبات للترخيص من الصيادلة ممن اشتروا مساحات تقل عن 40 متراً، وذلك تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 380 بشأن الاشتراطات الصحية. قالت النقابة الفرعية فى بيان لها، أمس، إن قانون الصيدلة أجاز للصيدلى التقدم بطلبات ترخيص للصيدلية لإدارة الصيدلية دون التقيد بشرط المساحة، مؤكدة أن هذا القرار الوزارى يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة. ونبهت النقابة إلى أن القانون أوجب على إدارات الصيدلة قبول أوراق الترخيص وعمل المعاينة ومنح الصيادلة مهلة لاستيفاء الاشتراطات الصحية ومن بينها شرط المساحة. وأشارت النقابة الفرعية، عقب انتهاء اجتماع هيئة المكتب بها والتى ناقشت المشكلة، إلى أن بيانها يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها بالتعاون مع النقابة العامة بشأن التفاوض مع وزارة الصحة فى الوصول إلى صيغة مشتركة حول قرار وزير الصحة رقم 380 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات الصحية التى من بينها مساحة الصيدلية. ونبهت إلى أن المادتين رقمى 12 و13 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تحددان إجراءات الترخيص للصيدليات بدءًا من التقدم بالطلب وحتى الموافقة عليه، موضحة أن المادة 12 تنص على أنه: «إذا قدم الطلب مستوفياً الأوراق المطلوبة فإنه يتم إدراجه للسجل الذى يخصص لذلك، ويعطى طالب الترخيص إيصالاً يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل». وأضافت أن المادة 13 تنص على أنه: «تعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل، ويعتبر فى حكم الموافقة ما لم يتم الرد خلال هذه المدة ودون إبلاغ الطالب بالموافقة». وقال الدكتور مجدى السيد، عضو مجلس النقابة الفرعية ل«المصرى اليوم»: «فوجئنا بصدور تعليمات من وزارة الصحة لإدارات الصيدلة المختلفة بعدم قبول طلبات الصيادلة ممن اشتروا صيدليات بمساحات تقل عن 40 مترا»، مؤكداً أن القانون واضح وصريح وأن القرار الوزارى جاء تالياً للقانون وبالتالى لا يمكن أن يلغيه لأنه أدنى مرتبة منه. وأكد السيد أن هذه التعليمات «مخالفة» للقانون وأن القانون منح فترة 30 يوماً للمعاينة فإذا لم تستوف الشروط يكون من حق طالب الترخيص المهلة المحددة ب8 شهور فى المرة الأولى ثم نصف المدة فى المرة الثانية، مشيراً إلى أن النقابة لاتزال فى مرحلة التفاهم مع وزارة الصحة بشأن تطبيق القرار وأنه لم يتم تنفيذه بشكل نهائى.