انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم دستورية مشروع العقد المبرم بين مصر وليبيا، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة «الفاتح» فى مدينة القاهرةالجديدة، لمخالفته نص المادة 151 من الدستور. وأكد مصدر قانونى من وزارة الإسكان أن الوزارة ملتزمة بكل ما يصدر عن «الفتوى والتشريع»، ولفت إلى أن المشروع قابل للتعديل بهدف الوصول إلى الصيغة القانونية الصحيحة. كان وزير الإسكان قد طالب «الفتوى والتشريع» بمراجعة مشروع العقد المزمع إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى الخاص ببيع 5610 أفدنة بمدينة القاهرةالجديدة، لإقامة مدينة الفاتح الليبية عليها. وقالت «الجمعية» فى فتواها برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن وزير الإسكان لم يفوَّض من قبل رئيس الجمهورية لإبرام العقد، مما يُفقده السند الدستور. وتابعت الجمعية العمومية فى فتواها أنه يجب أن يكون ممثل الدولة المتفاوضة مزوداً بأوراق تفويض صادرة عن السلطة المختصة بإبرام المعاهدات فى دولته، وهى رئيس الجمهورية، وفق المادة 151 من الدستور. وقال مصدر رسمى بوزارة الإسكان، إن الوزارة ملتزمة بكل ما يصدر عن «الجمعية العمومية» لحل النزاع ولتفادى الوقوع فى أى حرج قانونى قد يؤدى إلى بطلان العقد. ولفت إلى أن ما انتهت إليه «الجمعية العمومية» سيعاد عرضه على الشؤون القانونية ل«الوزارة» لإعادة النظر فى القصور الذى شاب التعاقد.