الرئيس السيسي يصل مقر احتفال أكاديمية الشرطة    بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 سبتمبر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    9 شهداء إثر غارة جوية إسرائيلية على بلدة العيم في لبنان    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    الأهلي يصطدم ببرشلونة لحسم صدارة مجموعته ب «سوبر جلوب»    القصة الكاملة في واقعة اكتشاف سحر للاعب مؤمن زكريا داخل المقابر    ضبط عامل بكافتيريا وضع هاتف محمول للتصوير بحمام السيدات في طنطا    ارتفاع أعداد المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بقنا ل14 مصابًا    الحالة المرورية اليوم| انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة الكبري    وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم    استدعاء «التربي» صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا    وزارة الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 29-9-2024 فى البنوك    "حالة الطقس في مصر".. تفاصيل وتحذيرات حول التقلبات الجوية في خريف 2024    شيرين توجه رسالة لشقيقها: «آسفة بعتك بأرخص تمن».. والأخير يرد    ريهام عبدالغفور تنشر صورة تجمعها بوالدها وتطلب من متابعيها الدعاء له    وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام سيادة لبنان وعدم المساس بوحدته    مسئول أمريكي كبير يرجح قيام إسرائيل بتوغل بري محدود في لبنان    3 شهداء فى قصف الاحتلال الإسرائيلى شمال ووسط قطاع غزة    حديد عز يتجاوز 43,000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29-9-2024    «لاعب مفاجأة».. مدحت عبدالهادي يختار نجم الزمالك أمام الأهلي في السوبر    صدمة إسعاد يونس من ابنها بسبب علاقة غير مشروعة.. أحداث الحلقة 6 من مسلسل «تيتا زوزو»    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»    محمد طارق: السوبر المصري هدف الزمالك المقبل..وشيكابالا الأكثر تتويجا بالألقاب    فخري الفقي: 30% من الدعم العيني يذهب لجيوب غير المستحقين ويزيدهم ثراءً    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    إسرائيل تمهد لعمل بري في لبنان، وإيران تطالب بإدانة "العدوان الإرهابي"    نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل دخولها المجال الفني    طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على مدينة الهرمل شرقي لبنان    إصابة ناهد السباعي بكدمات وجروح بالغة بسبب «بنات الباشا» (صور)    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    عيار 21 بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر تثير دهشة الجميع «بيع وشراء»    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية والمشروعية الدستورية «3-3»

تطرقنا فى المقال السابق إلى مدى قانونية مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات التى تأخرت فى إرسال قوائمها المالية للهيئة فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008 وانتهينا إلى أنه لا يوجد أدنى سند قانونى يبرر مطالبة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة بأداء مبالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من سوق المال فى الفترة السابقة على شهر سبتمبر 2008، فالمطالبات التى ترسلها الهيئة للشركات المقيدة بخصوص هذه الفترة يعد تطبيقا من الهيئة لنص عقابى بأثر رجعى بالمخالفة للقانون والدستور.
وإذا كانت قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال تدخل فى زمرة التشريع بحسبانها لائحة تنفيذية لتنظيم جزء من سوق رأس المال أناط القانون ب(المادة 16 من قانون سوق المال) بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها وتطبيقها، فمن ثم كان يجب على الهيئة العامة لسوق المال- فور إصدار هذه القواعد فى عام 2002- نشر نصوصها وموادها فى الوقائع المصرية تمهيدا للاحتجاج بها على المخاطبين بأحكامها، بحسبان أن هذا النشر على هذا النحو هو الطريق الوحيد الذى رسمه القانون للاحتجاج بوجود التشريع (القانون أو اللائحة التنفيذية) أمام المخاطبين بأحكامه، وإلا جاز لهم الاتكاء على قاعدة الاعتذار بالجهل بالقانون للتنصل من الامتثال لأحكامه.
فالمخاطبون بالتشريع (القانون أو اللائحة التنفيذية) يجب أن يكونوا على وعى وإدراك وإحاطة ويقين بوجود التشريع من الناحية القانونية، هذا الإدراك والعلم لا يتأتى إلا بالنشر فى الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية فالنشر هو الذى يكفل لهم الأمن والاستقرار القانونى، وهو القرينة القانونية القاطعة على التزامهم بمضمونه.
وإذا كان الثابت أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال تعد- بدون أدنى شك- لائحة تنفيذية تتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون سوق المال، لأنها صدرت تطبيقا للحكم الوارد فى المادة 16 من قانون سوق المال الذى أعطى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال سلطة إصدارها لتنظم عمليات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لذلك يجب أن تستوفى هذه القواعد- شأنها شأن كل اللوائح التنفيذية – شرائط وجودها من الناحية القانوية بما فى ذلك ضرورة نشرها فى الوقائع المصرية، فضلا عن أن نطاق عموميتها ودقة تنظيمها- لاسيما أنها تحتوى على تنظيم يشكل فى بعض مواده تحديدا لبعض عناصر الركن المادى فى بعض الجرائم التى يعاقب عليها قانون سوق المال- تستوجبان إتمام هذا النشر على النحو الذى يرسمه القانون.
وبالرجوع لقاعدة التشريعات المصرية وللجريدة الرسمية والوقائع المصرية فى التواريخ التى صدرت فيها قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها لم نجد أى نشر لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المصدرة لها، فضلا عن أن المادة السادسة من مواد إصدار قواعد القيد المشار إليها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أسلوب نشر هذه القواعد اكتفاء بإصدارها.
وبناء على ما تقدم نجزم بأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية لم تصل حتى الآن- من الناحية القانونية الصرفة- بعلم المخاطبين بأحكامها على النحو الذى اقتضاه القانون حتى ولو كان هؤلاء المخاطبون يعلمون يقينا بوجودها من الناحية الواقعية، فعدم نشر هذه القواعد- بحسبانها لائحة تنفيذية تنظم بعض جوانب سوق المال أناط القانون بمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إصدارها- يعد مسألة دستورية لا يمكن تجاهلها (المادة 188 من الدستور).
حقيقة نحن ندرك جسامة النتيجة التى انتهينا إليها وجسامة آثارها على سوق يتمنى الجميع لها أن تتماسك فيكفيها ما يحدث بها وفيها من هزات متوالية على أثر أزمات ذات أسباب متعددة، لكن جسامة النتيجة يجب أن تدفع الجميع إلى الحوار وتدارك ما يمكن تداركه وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل أن يطعن على هذه القواعد بعدم الدستورية وندخل وقتها فى دائرة يتعذر تدارك آثارها، لذلك نعتقد فى أنه يتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية تدارك هذه المسألة وأن تعيد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية إلى دائرة المشروعية، فليس لأحد مصلحة فى بقاء شبهة عدم دستورية هذه القواعد.
وإذا نحينا قلقنا من المسألة الدستورية السالفة فى صورتها العامة على النحو السالف توضيحه وعدنا مرة أخرى للعقوبة المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر من قانون سوق المال فإننا نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن نطاقها لا يصادف محلا ينطبق عليه لا قبل تعديل المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها والمعمول بها فى البورصة المصرية والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ولا بعد تعديلها، فنحن نشكك أصلا فى وجود هذه القواعد من الناحية القانونية والدستورية،
وهذا يستتبع- فى رأينا- ضرورة التشديد على نتيجتين يتعين على الهيئة العامة للرقابة المالية أن تأخذهما فى اعتبارها كبادرة لحسن النية فى التعامل مع المسألة المطروحة من الناحية الموضوعية ودعما لمصداقيتها فى مواجهة جمهور المتعاملين معها.
1-امتناع الهيئة عن الاستمرار فى مطالبة الشركات المقيدة فى البورصة بسداد مبلغ ال 2000 جنيه عن كل يوم تأخير المنصوص عليها فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال إلى حين أن تتوافق الهيئة مع الضوابط القانونية التى يقتضيها تطبيق هذا النص.
2-التزام الهيئة بالتنازل عن سبق موافقاتها على تحريك الدعاوى الجنائية استنادا للمادة 65 مكرر من قانون سوق المال.
فإذا حدث ذلك نعتقد أنه من الملائم أن تفكر الهيئة بجدية فى رد المبالغ التى حصلتها من الشركات استنادا للحكم الوارد فى المادة 65 مكرر من قانون سوق المال وذلك من باب المصداقية فى التعامل فى سوق تراقب الهيئة على الدوام مصداقية وشفافية المتعاملين فيها صونا للحقوق وحماية للثقة المشروعة وضربا منها للمثل فى الامتثال للشرعية الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.