واصل مجلس الشعب خلال جلسته المسائية اليوم الأحد برئاسة الدكتور سعد الكتاتني مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011 بعد الموافقة عليه بصفة مبدئية. وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة من رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون بالقانون رقم 47 لسنة 78 أو المعاملين بقوانيين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى، على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر لمهام محددة في الداخل والخارج. كما تنص المادة الثانية على أنه يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقضاه أي عامل من العاملين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون على مدار السنة عن 50 ألف جنيه، ويتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصى كل خمس سنوات، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوى الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء. وقد أكد الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون أن هذه التعديلات تأتي في إطار التفاوت في الأجور بين الجهات المختلفة بالدولة، وأن الرؤية الحالية تتمثل في توحيد منظومة الأجور بما لا يخل بالمساواة ولا يؤدي إلى تمييز أحد الأشخاص أو الفئات في المجتمع سواء في مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة. كما أن وجود حد أقصى للأجور يحقق ترشيدا في مجال الإنفاق العام تفاديا لوجه من وجوه عجز الموازنة العامة.. ثم رفعت الجلسة على أن تعود غدا للانعقاد.