طالب الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، بضرورة إلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكري، لأنها تعتبر الباب الأوسع لانتهاك حق المتقاضين وانتهاك اختصاص القضاء العادي، كما أن المادة تطلق يد القضاء العسكري وحده في تحديد اختصاصه بما يخالف كل القواعد القانونية.. وأضاف سعيد خلال كلمته اليوم بمجلس الشعب أثناء مناقشة تعديل القانون الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، أنه لا يجب الاكتفاء بإلغاء المادة 6 من القانون.. وأوضح سعيد أن الهدف من مشروع القانون، هو وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحقوق المتقاضين من ناحية، واختصاص القضاء العادي باعتباره القاضي الطبيعي من ناحية أخرى.. وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الإبقاء علي المادة 48 التي وصفها ب"الكارثية"، هو إصرار على استمرار جريمة محاكمة المدنيين عسكرياً.. وقال: "لست مع اللجنة في أنها جعلت حق الطعن مقصوراً فقط على من لم يسبق لهم التقدم بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وحرمت من تقدموا بطعن قبل ذلك من هذا الحق رغم أننا قد أصبحنا في وضع مختلف وهو إحالة المدنيين إلى المحاكم العادية وليس إلى المحاكم العسكرية.. كما أنها جعلت الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون وليس أمام المحاكم العادية، وهى محاكم الجنايات أو محكمة النقض، وهو ما يعتبر مخالفة مع الوضع الجديد ومع الهدف من مشروع القانون، وهو ما يعني إحالة القضايا الصادر فيها أحكام عن القضاء العسكري إلى القضاء العسكري مرة أخرى ، وكأننا لم نفعل شيئًا".. وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، الى انه "من الأفضل إسناد الطعن إلى أحكام المحاكم العسكرية إلى محكمة الجنايات وليس لمحكمة النقض لأسباب عملية تتعلق بالتسهيل على مقدمي الطعون من ناحية وسرعة الفصل فيها من ناحية أخرى"..