السؤال: أنا رجل متزوج، ولدي طفلان، وكنت أحب امرأة قبل زواجي بزوجتي، وحاولت الزواج بها، ولكن لاقيت رفضًا من أهلي، وكان عمري حينها عشرين عامًا، فأطعتهما وقبلت بمن اختاروها لي، وأحببتها مع العشرة، ولا زلت أحب الأخرى، ولكنها تزوجت هي أيضًا بعدي بشهر واحد فقط؛ لأني كنت وعدتها بالزواج، وكانت ترفض كل من يتقدم لها، وعندما تزوجت قبلت بأول شخص أتاها، وبعد أربع سنين من زواجي وزواجها توفي زوجها، ولديها منه طفلان، ولأني أحبها قررت أن أتزوجها، وأحتسب الأجر في ذلك؛ لأنها أرملة، ولديها أيتام، فمنها: أعف أرملة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :(الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أحسبه كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر) وأولادها أيضًا أيتام، ولي أجر النفقة عليهم، وكفالتهم، وفوق هذا كله أنا لا زلت أحبها، وهو السبب الرئيس لرغبتي في الزواج بها، وقلبي معلق بها كثيرًا، وندمت كثيرًا، وقد رضخت لرغبة أهلي في البداية عندما رفضوا ولم أتزوجها، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وقد مضى على وفاة زوجها - رحمه الله - سنتان، وعمري الآن 26 عامًا، وفاتحت أهلي في الموضوع، وفاتحت أهلها، وفاتحتها برغبتي بالزواج منها قبل أن أبلغ أهلي، فهي وأهلها موافقون عليّ، وجميع أفراد عائلتي موافقون أن أتزوجها لعلمهم بحبي لها، إلا أن والدي رافض تمامًا دون أسباب، وزوجتي كانت موافقة في البداية عندما أبلغتها برغبتي بالزواج من الثانية، ولكنها تراجعت في كلامها لاحقًا، واتصلت بأخيها، ونشزت لبيت أهلها دون موافقتي، ولكن بعلمي، وأخذت أطفالي معها، ويعلم الله أني لم أضر زوجتي قط، ولم أقصر عليها بشيء، ولم أرفع صوتي عليها، ولم أضربها قط، ولكنها على حسب علمي سمعت كلام أهلها فغيرت نيتها، وذهبت لهم، وأبي أيضًا متعصب، ورافض زواجي منها دون أي سبب، مع العلم أنها وأهلها ذوو خلق ودين، ونسبهم مشرف، ويعيشون في رفاهية ورغد العيش مثل حالتنا - ولله الحمد - وأنا قادر على فتح بيت ثان، ولا أستطيع التخلي عنها مرة أخرى، ففي الأولى ندمت شديد الندم أنني تخليت عنها، أما الآن فلا أريد أن أتخلى عنها مهما حصل، وأريد الزواج منها، وقد حاول جميع أفراد عائلتي من أمي وإخواني إقناع أبي، ولكنه رافض دون أي سبب، فأفيدوني - جزاكم الله خيرًا - ماذا أفعل مع أبي ومع زوجتي؟ وكيف لي أن أتزوج هذه المرأة برضا والدي؟ وما هي الخطوات أو الطرق التي يجب أن أتبعها شرعًا؟ وإن تزوجتها دون رضا والدي فهل أعد عاقًّا؟ ولو طلبت زوجتي الطلاق لزواجي بالأخرى فهل أطلقها أم أرفض؟ مع العلم أني لا أريد أن أطلق، وعندي استطاعة ومقدرة أن أعدل، فما الحل برأيكم؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن أفضل ما يرشد إليه المتحابان النكاح؛ عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وليس من شرط الزواج من ثانية إعلام الأولى، أو استئذانها، أو رضاها ، بل يجب على الزوج أن يعدل بينها وبين زوجته الأولى. وأما الوالدان فلا ريب في أن مكانتهما عظيمة، وأن لهما حقًّا على ولدهما في برهما، وطاعتهما في المعروف، وتراجع الفتوى رقم: 8173، والفتوى رقم: 66308. فإذا كان والدك معترضًا على زواجك من هذه المرأة فحاول إقناعه، واستعن عليه أولًا برب العالمين، ثم استعن عليه بمن ترجو أن يقبل قوله، فإن اقتنع فالحمد لله، وإن أصر على الرفض فالأصل أن تطيعه، وتترك الزواج منها، ولكن إذا كانت ذات دين وخلق، ولم يكن لأبيك مسوغ في رفضها، وخشيت على نفسك ضررًا بعدم الزواج منها، ورجوت أن تعدل بينها وبين زوجتك الأولى، فلا حرج عليك في الإقدام عليه، ولا تعد مخالفتك أباك في هذه الحالة عقوقًا، ولكن ينبغي أن تجتهد بعد ذلك في استرضائه. وإن رأيت ترك الأمر رأسًا برًّا به، فهذا خير وأولى، ولعل الله عز وجل يجزيك ببره خيرًا في دنياك وأخراك. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 114921، والفتوى رقم: 76303. والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى