أسعار اللحوم والدواجن اليوم 3 أكتوبر بسوق العبور للجملة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 3 أكتوبر 2024    بعد إلغاء اشتراطات البناء.. هل تتراجع أسعار الحديد قريبًا؟    حدث ليلا: انفجارات تهز تل أبيب والمئات يهرعون للملاجئ والطقس السيئ يعوق الاحتلال بجنوب لبنان.. عاجل    عام على حرب غزة.. إسرائيل محت 902 عائلة بقتل كامل أفرادها    سبب مفاجئ وراء استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من قائمة منتخب مصر.. عاجل    موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقنوات الناقلة    الفنانة منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل نهائياً    نفاد تذاكر حفل وائل جسار في مهرجان الموسيقة العربية    إسعاد يونس تكشف موعد اعتزالها التمثيل عبر its show time    موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام بشكتاش اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة    صفقة مفاجئة في طريقها إلى الأهلي بتوصية من مختار مختار    هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي    حركة تنقلات محدودة في «تموين كفر الشيخ»    غداً.. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدد من مناطق القاهرة    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت    مجموعة السبع تدين الهجوم الصاروخي الإيراني وتؤكد أن السلام لا يزال ممكنا    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    "فوز ليفربول وهزيمة الريال".. نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا    قوتها تصل ل265 حصان... شاهد سكودا سوبيرب الجديدة    نجيب ساويرس: الواحد مبقاش عارف مين بيمثل ومين حقيقي    بعد أزمة الشيخ التيجاني.. «الصوفية» بريئة من البدع.. و«الفكر الوسطى» هو الحل    «البلدي.. لا يوكل» في الذهب| خبراء: حان وقت الشراء وخاصة السبائك    رامي صبري يتراجع عن إلغاء حفل احدى الجامعات الخاصة.. ويوجه رسالة تحذير    أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بالأسواق.. وبورصة الدواجن الآن    بشرى سارة.. علاج امرأة مصابة بالسكري من النوع الأول    منها تقليل خطر الزهايمر.. 7 فوائد لشرب القهوة    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    محلل: بايدن لا يملك السيطرة على نتنياهو.. وإسرائيل لا تملك إلا خيار الرد    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    درجات الحرارة بمدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى في القاهرة 30    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    هل ترغب في الارتباط ببرج السرطان؟.. 5 خطوات مضمونة لجذبه إليك    ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    «مدبولي»: نعمل على تحقيق الأمن الغذائي ل 120 مليون نسمة    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    أستون فيلا ينتزع فوزا صعبا من بايرن ميونخ في دوري الأبطال    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الانتخابات الرئاسية المرسل لمجلس الدولة
نشر في المشهد يوم 19 - 02 - 2014

تنشر صحيفة "المشهد" نص قانون الانتخابات الرئاسية المرسل إلى مجلس الدولة تمهيدا لمراجعته، استعدادا لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها الربيع المقبل.
وجاءت مسودة مشروع القانون كالآتى:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014، وعلي القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له.
قرر القانون الآتي نصه:

مادة (1)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلي كل ناخب ان يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، والا يكون قد حمل او اي من والديه او زوجه جنسية دولة اخري، وان يكون حاصلا علي مؤهل عال، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد ادي الخدمة العسكرية او اعفي منها قانونا، والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن اربعين سنة ميلادية.

مادة (2):

يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكي المترشح عشرون عضوا علي الاقل من اعضاء مجلس النواب او ان يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل، وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الاحوال لا يجوز تزكية او تاييد اكثر من مترشح.

مادة (3)

تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
اقدم نواب رئيس محكمة النقض.
اقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدي احد اعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الاقدمية من اعضاء بجهته القضائية.

مادة (4)

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها.
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور رئيسها وثلاثة من اعضائها علي الاقل، وتصدر قراراتها باغلبية لا تقل عن ثلاثة من اعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة امانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

مادة (6)

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما ياتي:
1 اعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
2 وضع الاجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والاشراف علي تنفيذها.
3 تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.
4 اعداد القائمة النهائية للمرشحين واعلانها.
5 اعلان ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح.
6 تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
7 التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لاغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
8 دعوة الناخبين للاقتراع علي انتخاب رئيس الجمهورية.
9 الاشراف العام علي اجراءات الاقتراع والفرز.
10 البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة للاشراف علي انتخاب رئيس الجمهورية.
11 الفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
12 الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص.
13 تلقي النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب واعلانها.

مادة (7)

يجوز لذي الشان الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ اخطاره بها وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن.

مادة (8):

للجنة الانتخابات الرئاسية ان تسهم في توعية المواطنين باهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة الي المشاركة فيها.
وتلتزم اجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام باعمال التحضير، والاعداد للانتخابات وسائر الاعمال اللازمة لذلك.
كما يكون للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والاوراق والبيانات والمعلومات التي تري لزومها من ذوي الشان في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها ان تطلب اي مستندات او اوراق او معلومات من اي جهة رسمية او عامة، وان تكلف من تراه من الجهات الرسمية، او من تستعين به من الخبراء باجراء اي تحقيق، او بحث، او دراسة لازمة لتتولي البت فيما هو معروض عليها.

مادة (9):

يحدد ميعاد بدء اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

مادة (10):

تكون تزكية اعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب ان يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتخبة في مجلس النواب، واقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم اثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الامانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تاييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب ان يتضمن النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طلب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي، ومحل الاقامة، واقرارا بعدم سبق تاييده لطلب الترشح نفسه او لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (11):

يقدم طلب الترشح الي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك علي النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، علي الا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الاخص:!

1) النماذج الخاصة بتاييد او تزكية طالب الترشح.
2) شهادة ميلاد طالب الترشح او مستخرج رسمي منها.
3) صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4) اقرار من طالب الترشح بانه مصري من ابوين مصريين، وبانه لم يحمل هو او اي من والديه او زوجه جنسية دولة اخري.
5) صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6) شهادة بانه ادي الخدمة العسكرية او اعفي منها طبقا للقانون.
7) اقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع.
8) ايصال يفيد سداد مبلغ الف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تامين يرد اليه بعد اعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وازالة الملصقات الانتخابية بحسب الاحوال.
9) بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الاوراق والاقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات.

مادة (12):

تُفيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها ايصالات، ويتبع في شان تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتُعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات، واعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح ان يعترض لدي اللجنة علي اي طالب ترشح آخر، مع بيان اسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفقا للاجراءات التي تحددها اللجنة.

مادة (13) :

تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

مادة (14) :

تخطر لجنة الانتخابات من ارتات عدم قبول طلب ترشحه بذلك وباسبابه، وذلك وفقاً للاجراءات التي تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ اخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال الطالب او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور.

مادة (15) :

تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً علي الاقل من اليوم المحدد للانتخابات.

مادة (16) :

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم الي لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها لاسماء المرشحين، وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً علي الاقل، وينشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

مادة (17) :

تبدا الحملة الانتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع وحتي قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدا من اليوم التالي لاعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للافتراع في انتخابات الاعادة، وتخطر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الانشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف اقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددودة والعامة، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصفات واللافتات، واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الانشطة التي يجيزها القانون او القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.

مادة (18) :

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية باحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الاتية :

1 عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي من المرشحين.
2 الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3 الامتناع عن استخدام العنف او التهديد باستخدامه
4 حظر تقديم هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
5 حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام في الدعاية الانتخابية باي شكل من الاشكال.
6 حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الاهلية في الدعاية الانتخابية.
7 حظر استخدام المال العام واموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والجمعيات والمؤسسات الاهلية في اغراض الدعاية الانتخابية.

مادة (19) :

تلتزم وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لاغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها علي الاخص اصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة.

مادة (20) :

يجب ان يتضمن ما تذيعه او تنشره وسائل الاعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والاسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، واسلوب اجرائه، وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به، ونسبة الخطا المحتملة في نتائحه.
ويحظر نشر او اذاعة اي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه.

مادة (21) :

يكون الحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الاقصي في حالة انتخابات الاعادة مليوني جنيه.

مادة (22):

لكل مرشح ان يتلقي تبرعات نقدية او عينية من الاشخاص الطبيعيين من المصريين او من الحزب الذي قد يكون منتميا اليه، بشرطة الا يجاوز التبرع اثنين في المائة من الحد الاقصي للانفاق في الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في احد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها مايتلقاه من التبرعات النقدية، ومايخصصه من امواله وعلي المرشح ابلاغ اللجنة اولا باول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره واوجه انفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالاجراءات التي تحددها، ولايجوز الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولي اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب علي من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها

مادة (23):

يحظر تلقي اي مساهمات او دعم نقدي او عيني للحملة الانتخابية من اي شخص اجنبي، او من اي دولة او جهة اجنبية او منظمة دولية او اي جهة يسهم في راس مالها شخص اجنبي او من شخص طبيعي اجنبي

مادة (24):

علي المرشح ان يقدم الي لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، بيانا يتضمن مجموعة المبالغ التي حصل عليها ومصدرها، وطبيعتها، وما انفقه منها علي الحملة الانتخابية،واوجه هذا الانفاق.
ولكل مرشح ان يوكل من يقوم نيابة عنه بالاعمال والاجراءات التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

مادة (25):

يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، علي ان يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة هذه الحسابات اليه من قبل اللجنة.

مادة (26):

يجري الاقتراع في يوم واحد، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية ويجوز في حالة الضرورة ان يجري الاقتراع علي يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز برئاسة احد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية، ويجوز ان يتولي العضو رئاسة اكثر من لجنة فرعية، علي ان يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها.
وتقوم بالاشراف علي اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من اعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية امينا اصليا او اكثر، وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية، عند اللزوم، ان تعين احتياطيين من اعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء واعضاء اللجان العامة، ولها ان تعين اعضاء اصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف علي الانتخابات بالمحافظة وتولي رئاسة لجان الاقتراع او الحلول محل رئيس او اعضاء اللجان العامة عند الضرورة

مادة (27):

تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع باعمال الفرز والحصر لاعداد المقيدين، وعدد من حضر منهم ، وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد او اكثر لجميع اللجان التي يراسها ويشرف عليها عضو الجهة او الهيئة القضائية، ويقوم باعلان ذلك الحصر العددي في حضور وكلاء المرشحين او مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لجميع اللجان التي يراسها موقع عليه منه ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين او مندوبيهم ويسمح بحضور مندوبي كل من وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز واعلان نتيجة بما لايعيق عمل اللجنة.

مادة (28):

تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد واجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز ان يبدا الاقتراع والفرز برئاسة اعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي ترشيح وزارة الخارجية

مادة (29):

لكل مرشح ان يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضوا يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية في اليوم السابق علي يوم الاقتراع.
وتبدا اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع اذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم او بعضهم.

مادة (30):

يكون الادلاء بالصوت في الانتخاب بالتاشير علي البطاقة المعدة لذلك، وعلي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لاثبات الراي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد ان يثبت رايه علي البطاقة، يتم ايداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفي الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه، وغمس اصبعه في مداد غير قابل للازالة قبل ثماني واربعين ساعة علي الاقل.

مادة (31):

يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، ان يدلي بصوته امام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفي هذه الحالجة يثبت امين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة واعضاؤها وامين اللجنة.

مادة (32):

الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وامناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء واعضاء وامناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في اي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.
ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من ادلي بصوته وفقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة (33):

مع مراعاة الاحكام السابقة، تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد واجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية ادلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها.

مادة(34)

تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة او بطلان ادلاء اي ناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة امام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها ويجب ان يقدم الطعن خلال اليوم التالي علي الاكثر لصدور القرار المطعون فيه. وتفضل اللجنة في الطعن في اليومين التاليين بعد سماع اقوال الطاعن او اخطاره للحضور امامها وتخلفه عن الحضور.
وتضع اللجنة القواعد والاجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفضل فيها.

مادة (35)

يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشح مرشح واحد، او لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم الصحيحة.
فاذا لم يحصل المرشح علي هذه الاغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات اخري خلال خمسة عشر يوما علي الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة.
ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة (36)

تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفوز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجميع اصوات الناخبين واثبات اجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من اعمالها تقوم باعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح علي ان تتم جميع الاجراءات السابقة في حضور المرشحين او وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية ثم ترسل المحضر المشار اليه بالفقرة الاولي الي لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين ووكلائهم او مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ واوراق الانتخابات.
وتسري هذه الاحكام علي القائم باعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.

مادة(37)

تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية،دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة ايام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة اليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

مادة (38):

يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فاذا لم يحصل اي من المرشحين علي هذه الاغلبية، اعيد الانتخاب بعد سبعة ايام علي الاقل بين المرشحين اللذين حصلا علي اكبر عدد من الاصوات، فاذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات الصحيحة، اشترك في انتخابات الاعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة.

مادة (39):

تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.

مادة (40):

مع عدم الاخلال بأي عقوبات اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب علي الافعال التالية بالعقوبات المقررة لها في المواد الآتية:

مادة (41):

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين من اثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج المشار اليه في المادة (10) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته او تاييده لطالب الترشح نفسه او لغيره.

مادة (42):

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة (43):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة او العنف مع رئيس او اي من اعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من اداء العمل المنوط به او اكراهه علي ادائه علي وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فاذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد اذا صدر من الجاني ضرب او جرح نشات عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا افضي الجرح او الضرب الي الموت.

مادة (44):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن اداء عمله بغير مقتضي، اذا ترتب علي ذلك عرقلة او تعطيل الاقتراع او الفرز.

مادة (45):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد رئيس او احد اعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من اداء عمله المكلف به، فاذا ترتب علي التهديد اداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

مادة (46):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، او باحدي هاتين العقوبتين كل من اهان بالاشارة او القول رئيس او احد اعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها.

مادة (47):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم ايا من وسائل الترويع او التخويف بقصد التاثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فاذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنين.

مادة (48):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدي العقوبتين:

1) كل من انفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار اليه في المادة (22) من هذا القانون، او انفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير اغراض الدعاية الانتخابية.
2) كل من جاوز الحد الأقصي المقرر للانفاق علي الحملة الانتخابية

مادة (49):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه او باحدي العقوبتين، كل من هدم او اتلف عمدا شيئا من المباني او المنشآت او وسائل النقل او الانتقال المستخدمة في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه او اتلفه.

مادة (50):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس او اخفي او اتلف اي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او تعطيله.

مادة (51):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين:
اولا : كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من الادلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية او لاكراهه علي الادلاء علي وجه معين
ثانيا : كل من اعطي اخر او عرض او التزم بان يعطيه او يعطي غيره فائدة ، لكي يحمله علي الادلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية علي وجه معين او الامتناع عنه وكل من قبل او طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه او لغيره.

مادة 52:

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من ادلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بانه لايحق له ذلك

مادة 53 :

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل او وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون

مادة 54:

يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتزيد علي مائتي الف جنيه كل من خالف الاحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون .

مادة 55:

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ،سنتين ولاتجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة (23) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة ماتم تلقيه من اموال.

مادة 56 :

يعاقب علي المشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة 57:

يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باثبات الجرائم التي تقع في قاعة اللجنة.

مادة 58:

يلغي القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وكل نص يخالف احكام هذا القرار بقانون.

مادة 59:

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.