عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم ببداية تعاملات الصاغة بعد الارتفاع الجديد    عاجل - "الفجر" تنشر صورا من الحفر العميقة التي خلفتها صواريخ الاحتلال في مجزرة المواصي غرب خان يونس    عاجل - مجزرة صهيونية في خيام النازحين بمواصي خان يونس (تفاصيل)    إبراهيم نور الدين: الكاميرا بتحبني ولم أبحث عن الشو ولن أسعى لرئاسة لجنة الحكام    شبانة: محمد حمدي سيكون من أبرز لاعبي الزمالك.. والمحاولات مستمرة لضم مدافع زد    شاهد مباشر.. الموعد النهائي لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا بعد تأجيلها    دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان (فيديو)    سعاد صالح: نشر العلاقة الزوجية و الأحضان بين الأزواج على مواقع التواصل حرام شرعاً    وفاة صاحب صوت شخصية موفاسا في فيلم The Lion King    حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص وفقًا للقانون    مجزرة خان يونس.. إسرائيل تُعلن القضاء على 15 عنصرا من حماس    وزير الزراعة يزف بشرى سارة لمزارعي قصب السكر والبنجر    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. اليوم 10 سبتمبر 2024    حزب العدل يشيد بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية    مصدر ليلا كورة: كهربا يعتذر عن عدم الحضور للتدريبات.. والأهلي يطبق اللائحة    داري خرج من الإحماء مصابًا.. رائعة دياز تقود المغرب لهزيمة ليسوتو (فيديو)    خبير يكشف قيمة ما يتحصله الأهلي من انتقال تريزيجيه للريان وموقف الزمالك القانوني من بوبيندزا    انتشال جثة فني ماكينات أسفل عقار الزيتون المنهار (صور)    لماذا يعد آيفون 16 برو ماكس الأفضل على الإطلاق؟    مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حوادث طرق    مجلس القضاء الأعلى يقر مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025    مجزرة خان يونس.. الغارات استهدفت 20 خيمة في منطقة مأهولة بالسكان    تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الاسرائيلي ومهربين في صحراء النقب    «من حقك تعرف» .. هل يجوز وضع شرط بعدم التعدد فى وثيقة الزواج؟    مجزرة إسرائيلية فى خيام النازحين بمواصى خان يونس تسفر عن عشرات الشهداء والمفقودين    مستشفى الرياض المركزي.. صرح طبي عملاق في كفر الشيخ| صور    إصابة سيدة في حريق هائل بمخزن كاوتش بمركز اطسا بالفيوم    ارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء    البطل الأولمبي محمد السيد: صلاح ورونالدو الأفضل وهاخد شوبير في ماتش خماسي    عاجل - الجنيه ينتفض أمام الدولار في البنوك.. كم سعر العملة الِأمريكية الآن؟ (تحديث جديد)    «طبيب مزيف» يجري جراحة مستعينا بمقاطع «يوتيوب».. والنهاية مأساوية    هنغاريا تعتزم تحويل مساعدات دفاعية إلى تشاد بدلا من أوكرانيا    بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.. ننشر حركة قيادات النيابة العامة    هل طلبت زوجة عصام صاصا خلوة شرعية معه في السجن؟.. فيديو توضح ما حدث    شيرين توجه رسالة لجمهورها بعد الفوز بجائزة غنائية.. ماذا قالت؟    برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024: حل مشكلات الماضي    وزير الزراعة عن أسعار البطاطس والطماطم: مصر الأرخص في العالم.. ولا زلنا ندعم الخبز والبنزين    محمد الأتربي: تغييرات مرتقبة في المناصب القيادية بالبنوك الحكومية (فيديو)    أوقاف الفيوم تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف من المسجد الكبير بالصعيدي    "مصر ضد بتسوانا".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة    وجبة فاسدة.. العناية الإلهية تنقذ عمال مصنع بأكتوبر من الموت    إخلاء سبيل صاحبة إعلان ميلودي من قسم أكتوبر    حققوا أموال طائلة.. تفاصيل إحالة عدد من منتجي البيض للنيابة بتهمة رفع الأسعار    حدث بالفن| موقف محرج لابنة نجمة وثري يعرض على فنانة مرتب شهري وأول تعليق لبدرية طلبة بعد العملية    سامح قاسم يكتب: سيد درويش.. من ألحان الفقراء إلى صوت الشعب    شارك صحافة من وإلى المواطن    على باب الوزير    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأسواق المنشية للأسبوع الثاني    سعاد صالح توضح حكم ارتداء الشباب للبناطيل المقطعة -(فيديو)    سعاد صالح: لا يجوز للزوج أن يأخذ مليمًا واحدًا من زوجته إلا بإذن    «البياع» رئيساً للمكتب الفني و «أبو زيد» مديراً لإدارة التحفظ    أنجولا تتصدر المجموعة السادسة بالفوز على السودان 2-1    مواعيد وخطوات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بنها 2024-2025    تعرف على فوائد تناول الأسماك يوميًا لمرضى السكري    تضم أدوية ضغط وسكر وأورام.. ضخ 113 مليون عبوة جديدة للصيدليات    جائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم إقامة مجالس الذكر في المساجد والجهر بها    سامح حسين يعود إلى الشاشة الصغيرة ب "برامودا"    «التعليم» تصدر كتابًا دوريًا لتنظيم إجراءات صرف المقابل المادي لمعلمي الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية
نشر في المشهد يوم 01 - 02 - 2014

كانت المحكمة قد استهلت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الثمانية المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وإثبات حضور المحامين عن المتهمين.
وأودع المتهمون قفص الاتهام في تمام الساعة العاشرة و 40 دقيقة، وتم الفصل بين مرسي وبقية المتهمين في قفصين زجاجيين منفصلين بداخل قفص الاتهام، وأعقبها بدء الجلسة بعشر دقائق، حيث قام المتهمون بإعطاء ظهورهم للمنصة وهيئة المحكمة، عدا المتهم جمال صابر الذي أصر على مخالفة تصرفات بقية المتهمين والجلوس في الصف الأول من المقاعد لمتابعة سير الجلسة.
وقال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحاكمة تجري في مناخ غير ملائم لا يتناسب مع المحاكمات الجنايات، وأنه يتعين أن يتم تهيئة الجو المناسب لهيئة الدفاع عن المتهمين وللمتهمين أنفسهم حتى يمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وأن يتم الاستماع إليهم بمعرفة المحكمة ومن في القاعة.
وأوضح الدماطي أنه لا يجوز أن يحاكم المتهم، في أية قضية من خلف جدر مغلقة، مشيرا إلى أن المتهمين غير قادرين على التواصل مع هيئة المحكمة أو هيئة الدفاع عنهم أو أن يتم مجرد الاستماع إليهم، بسبب القفص الزجاجي الذي وضع المتهمون بداخله في إطار قفص الإتهام.
وأكد الدماطي أن هيئة الدفاع عن المتهمين جميعا أجمعت على طلب واحد يتمثل في ضرورة إزالة القفص الزجاجي، والاكتفاء بوضع المتهمين داخل قفص الاتهام، حتى تتحقق الضمانة الأساسية التي حددها القانون في أن يكون المتهم لصيقا بدفاعه، لافتا إلى أن المتهمين أشاروا لهم قبل بدء الجلسة بدقائق بأنهم “غير مستعدين لأن تجري محاكمتهم وهم خلف هذه الجدران المغلقة” بحسب وصفه.
واستعرض مقتطفات من مؤلفات للمستشار الدكتور محمد عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، في شأن ضوابط المحاكمات العادلة والمنصفة والتي تتضمن أن يتم تمكين المتهم من الاستماع إليه وأن يكون بدوره قادرا على الاستماع لما يدور في الجلسة.. مشيرا إلى أن هذه الضوابط لا تتوافر في القضية الماثلة.
وعقب المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة على حديث الدفاع مؤكدا أن المتهمين داخل القفص قادرون على الاستماع جيدا لما يدور داخل قاعة المحكمة، مشيرا إلى أنه (رئيس المحكمة) أجرى بنفسه تجربة للتأكد من وصول الصوت إلى داخل القفص بوضوح.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين تتعرض لاعتداءات وإهانات أثناء دخول أفرادها للمحكمة، موضحا أنهم فوجئوا أثناء مرورهم بالحاجز الأمني خارج مقر أكاديمية الشرطة بمجموعة من “البلطجية الذين يعرفون بالمواطنين الشرفاء” – على حد وصفه – يعترضون طريقهم ويطرقون على أبواب سياراتهم في محاولة لإرهاب المحامين بالدفاع، وأن هذا الأمر يجري تحت سمع وبصر رجال الشرطة دون تدخل منهم لوقف هذه الاعتداءات.
وطالب الدماطي بضم خطاب الرئيس عدلي منصور الأخير الذي حمل مناشدة لرئيس محكمة استئناف القاهرة بإنشاء دوائر محاكم للفصل السريع في قضايا الإرهاب، معتبرا أن هذا الخطاب حمل تدخلا واضحا في شأن قضائي بحت، ويهدر الضمانات المستقرة في شأن المحاكمات العادلة للمتهمين، وأن رئيس محكمة الاستئناف في غير حاجة إلى توجيه أو مناشدة لاتخاذ إجراء كهذا.. لافتا إلى أن خطاب الرئيس يشير إلى وجود “عجلة في المحاكمات”.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مظاريف مغلقة تحتوي اسطوانات مدمجة تتضمن المشاهد واللقطات المصورة لأحداث ووقائع القضية.. وأمرت المحكمة الفنيين المختصين بعرض محتويات تلك الاسطوانات، باستخدام جهاز كمبيوتر وشاشتي عرض كبيرتين تم وضعهما بداخل القاعة قبل بدء الجلسة، حتى يتنسى للمتهمين والحضور بالمحكمة متابعة محتويات الاسطوانات.
واعترض الدكتور محمد سليم العوا على آلية عرض المشاهد المصورة، مشككا في وسائل العرض، مشيرا إلى أن الأحراز يجب أن تعرض على المتهمين بأشخاصهم، بأن يتم إخراج كل متهم ومواجهته بالأحراز المقدمة ضده، معتبرا أن العرض بغير هذه الطريقة تشوبه شوائب.
وقال المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، إن جميع تلك الاسطوانات عرضت في وسائل الإعلام وشبكة الانترنت، وأن تلك المشاهد التي تضمها الاسطوانات قدمت إليها من جهات رسمية وأخرى غير رسمية من المواطنين.
وأوضح ممثل النيابة أن الجهات الرسمية التي قدمت المشاهد التي تتضمنها الأحراز هي كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز الأمن الوطنية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، وإدارة البحث الجنائي.
وعرضت المحكمة ل 13 مقطعا مصورا من بين 34 مقطعا تضمنتها الاسطوانة الأولى من بين الأحراز.. تضمنت جميعها عمليات الضرب والاعتداء والاحتجاز والاستجواب والتعذيب التي ارتكبها أفراد جماعة الإخوان المسلمين بحق المعتصمين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012 .
وتضمنت المشاهد المصورة قيام أعضاء الإخوان بالتجمع والهرولة في تجمعات شبه عسكرية أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وهم يرددون (قوة – عزيمة – إيمان – رجال مرسي في كل مكان) وأيضا مشاهد اقتلاع خيام المعتصمين وتحطيم وبعثرة محتوياتها، واستجوابهم لأحد المعتصمين والدماء تسيل من وجهه وجبهته ورأسه وأماكن متفرقة من جسده جراء تعرضه للضرب المبرح على أيدي أنصار مرسي أعضاء الإخوان، وكذا مشاهد استخدام الإخوان لأسلحة نارية وخرطوش وقنابل مولوتوف وشماريخ في الاشتباك مع المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية الذين كانوا يردون برشقهم بالأحجار.
كما تضمنت المشاهد صورا لحرائق في أماكن عدة بالقرب من القصر الرئاسي في تلك الأحداث، وقيام أعضاء الإخوان بالاحتماء في صفوف رجال الشرطة في مواجهة المعتصمين، واتهام بعض أعضاء الإخوان لقيادات سياسية ومدنية من بينها الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وممدوح حمزة وآخرين ب “العمالة للولايات المتحدة وإسرائيل والكفر واستئجار البلطجية والاحتماء بهم في الاعتداء على الإخوان، وأن المسيحيين يساندون هؤلاء البلطجية في الاعتداء عليهم”.. بحسب ما ظهر بالمقاطع المصورة من أحاديث لأعضاء الإخوان الذين شاركوا في تلك الأحداث.
وتضمنت أيضا المشاهد مقاطع مصورة لعدد من أعضاء الإخوان، وقد جردوا أحد المتظاهرين من ملابسه (المهندس مينا فيليب) ووضع أسلحة الأسلحة على رقبته والسير به في الشوارع والاعتداء عليه بالضرب المبرح مع ترديدهم لهتافات “الله أكبر”.
وقال الدفاع إن بعض المشاهد المعروضة لا تظهر هوية مرتكبي أعمال العنف، وأن بعضها جاء غير واضحا ولا يمكن معه القطع أو الجزم بأن مرتكبي هذه الأفعال هم من الإخوان المسلمين.
من جانبه قال المحامون المدعون مدنيا إن موكليهم الذين تعرضوا للاعتداءات في تلك الأحداث، يرغبون في الحضور للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، وهو الأمر الذي أكدت معه المحكمة أنها ستستمع لجميع شهود الإثبات.
وقال خالد أبو كريشة المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين، إن دور المحامين المدعين مدنيا لن يقتصر في القضية على الادعاء والمطالبة بالتعويض المدني المالي، وإنما سيتضمن في حينه المطالبة إلى المحكمة بإضافة وقائع أخرى ضد المتهمين لم تشملها التحقيقات.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا إنه حاضر عن محمد مرسي بمقتضى توكيل رسمي منه، غير أن حضوره يقتصر في إبداء دفاع قانوني يتعلق بولاية المحكمة (اختصاص المحكمة) في شأن محاكمة مرسي، دون أن يمتد إلى موضوع الدعوى.
ودفع العوا ببطلان عملية فض أحراز القضية كإجراء من إجراءات المحاكمة، نظرا لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية.. مشيرا إلى أن مناقشة مسألة اختصاص المحكمة في مباشرة محاكمة موكله هو أمر من النظام العام الذي يجب أن تتصدى له المحكمة وأن تفصل فيه قبل أن تتطرق إلى موضوع الدعوى.
وأشار إلى أن الشرعية الإجرائية هي الوجه الآخر للمشروعية الجنائية، وهو ما يقتضي وجوب التطابق بين الأحكام الدستورية وبين القواعد القانونية.. موضحا أن النصوص الدستورية، بوصفها ملزمة للكافة كونها أعلى من أي نص قانوني، حددت إجراءات معينة في شأنه محاكمة رئيس البلاد.
وأضاف أن القانون رقم 247 لسنة 1956 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وعلى ضوء الدستور المعمول به حاليا (دستور 2014 ) وأيضا على ضوء الأعراف الدستورية في شأن محاكمة رئيس الجمهورية، والتي تشكل عرفا يعمل به من غير نص – قد حدد آليات بعينها لاتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جرائم الخيانة العظمى أو غيرها من الجرائم وآليات أيضا بعينها في شأن محاكمته عن تلك الجرائم، وهو الأمر الذي تصبح معه محكمة الجنايات غير مختصة في شأن محاكمة موكله محمد مرسي.
وأوضح الدكتور سليم العوا أنه القانون المتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية، لا يزال معمول به، وكذا في شأن النصوص الدستورية المتعلقة بذات الأمر.. لافتا إلى أن اتهام رئيس الجمهورية وفقا لما تقدم ذكره، يكون عن طريق تقديم ثلثي أعضاء مجلس النواب، لطلب لتحريك الدعوى العمومية بحق رئيس الجمهورية، وأن تجري المحاكمة في هذه الحالة أمام المحكمة الخاصة المحدد تشكيلها وفقا للقانون والدستور، والتي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته ويتولى الادعاء فيها النائب العام بصفته.
وأشار إلى أن النص الدستوري الحالي ( دستور 2014 ) في شأن القواعد الخاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية، يسري بأثر فوري وواجب الإعمال، ويسري على كل قضية أحيلت فورا ولم يصدر فيها حكم بات، وأن هذا النص يسري على محمد مرسي.. مؤكدا أن المحكمة يجب أن تتصدى للقضية بوصفها أحيلت إليها بالمخالفة للقواعد والأعراف الدستورية التي تضع قواعد محددة غاية في الخصوصية لمحاكمة رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه لا يجوز لوزير الدفاع أن يعين رئيسا للبلاد، ذلك أن هناك ما يعرف دستورا بتدرج السلطات، حيث لا يعني الأدنى (في المنصب) من هو أعلى منه في المنصب.. وهو الأمر الذي يترتب عليه بطلان المحاكمة برمتها.
وأكد العوا أن قانون محاكمة رئيس الجمهورية هو القانون القائم والمعمول به حاليا، ومن ثم كان يجب تطبيقه في شأن محاكمة محمد مرسي.. وقال إنه لا يوجد ثمة قرار رسمي أو غير رسمي بعزل موكله من منصب رئيس الجمهورية، كما أنه لم يتنح ولم يتخل عن منصبه، كما أنه لم يعزل من المنصب، ومن ثم فإنه طبقا للقانون، فلا يزال مرسي هو القائم على منصب رئيس مصر، وبالتالي فهو يخضع في إجراءات المحاكمة إلى قانون محاكمة رئيس الجمهورية.
واختتم العوا حديثه قائلا إن دوره في المحاكمة ينتهي بإبداء الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة توضيحه.
من جانبه، عقب المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الذي أثاره الدكتور سليم العام، قائلا إن المحاكمة قانونية وسليمة تماما، ولها من الأسس الدستورية والقانونية والفقهية والشرعية، وأن النيابة العامة ستقوم بتوضيح وسرد هذا الأمر حينما يحل دورها في المرافعة.
وأثبتت المحكمة تلقيها تحقيقات تكميلية باشرتها النيابة العامة في القضية، تم خلالها سؤال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور السلفي في شأن أحداث القضية، حيث جاء مضمون التحقيق التكميلي أن بكار يعدل عن أقوال سابقة له كان قد أوردها أمام النيابة تتضمن أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قد وضع “ساعة الصفر” لاقتحام الإخوان تجمعات المتظاهرين أمام الاتحادية وفض تظاهرهم واعتصامهم، حيث قال بكار في التحقيقات التكميلية “إنه لا يتذكر من ذا الذي قال له هذا العبارات”.
وقال محمد الدماطي ونبيل عبد السلام المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين، إن الدفاع يتمسك بإزالة القفص الزجاجي الذي وضع المتهمون به داخل قفص الاتهام، بدعوى أنه يحجب عنهم متابعة وقائع الجلسة ويمنعهم من التواصل مع المحكمة، وطالبوا بإخراج المتهمين خارج قفص الاتهام حتى يتمكنوا من متابعة عملية فض الأحراز والرد على الاتهامات الموجهة إلى كل منهم.
وطالب محمد مرسي من داخل قفص الاتهام السماح له بالحديث، حيث قال إنه لا يستطيع أن يستمع إلى ما يدور، وأنه يريد أن يعلق على حديث المستشار إبراهيم صالح ممثل النيابة العامة، وأن ترفع الجلسة لأداء الصلاة، في حين قال محمد البلتاجي إنهم يشعرون أنهم أمام محكمة أخرى، لأنهم غير قادرين على الاستماع لما يدور بقاعة المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.