تنسيق التمريض 2024 بعد ظهوره رسميًا.. دليلك الكامل للالتحاق وشروط التسجيل    القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان "الإخوان.. جماعة الدم والتطرف"    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    محافظة الجيزة تنفي قطع الأشجار من حديقة المبدعين بالعجوزة    هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز تدعو بايدن للانسحاب من السباق الانتخابى    وزير التجارة والصناعة: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر.. و32.6 مليار يورو حجم التجارة خلال 2023    «شكري» يستقبل وزير خارجية الصومال    الشعراوي يقود تشكيل منتخب إيطاليا ضد سويسرا في ثمن نهائي يورو 2024    خالد الغندور يكشف عن مفاجأة: الدوري مهدد بالتأجيل لهذا السبب    طمعًا في فلوس البضاعة.. ضبط شابين تخلصا من زميلهما بالدقهلية    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: تحذير عاجل من السياحة لمرتادى الشواطئ.. وتحقيقات في حريق الاستاد الرياضي    أدلة الثبوت.. تفاصيل صادمة في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة (خاص)    اتحاد الغرف السياحية يعقد جمعيته العمومية ويعتمد الميزانية الختامية    انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه ل ريال مدريد    الزمالك: قراراتنا عن قناعة والكرة المصرية تعيش فسادا ماليا وإداريا    إطلاق برامج تدريبية مجانية على الخياطة والحاسب الآلي لسيدات جنوب سيناء    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    نسرين طافش تنشر فيديو أثناء لعبها التنس.. والجمهور: "صباح النشاط"    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    صراع السينما المصرية على شباك التذاكر.. "أولاد رزق وبيت الروبي وصعيدي في الجامعة الأمريكية" أفلام حققت أرقامًا قياسية بالإيرادات.. والشناوي: السيناريو ونجم العمل من أهم أسباب النجاح    محافظ المنيا يوجه بوضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى يمكنه إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض    علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا ل28 يوليو    الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني    الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    جليلي وبيزشكيان يتنافسان في جولة الإعادة الرئاسية في إيران    السياحة تكشف حقيقة التحذيرات البريطانية والأمريكية لرعاياهما بشأن السفر إلى مصر    الوحدة السعودي ل«أهل مصر»: لم نفاوض ثنائي الأهلي    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا الليلة    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان التاريخ للثانوية العامة عبر «جروبات الغش»    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    اليوم.. محاكمة البلوجر نادين طارق بتهمة الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تبدأ الإعداد للإنتخابات الرئاسية الإسبوع المقبل
نشر في المشهد يوم 30 - 01 - 2012

صرح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بأن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة انه سيتم اعتبارا من الاسبوع المقبل الاعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية.
يذكر انه طبقا للاعلان الدستورى فان رئيس المحكمة الدستورية هو الذى يتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية برمتها بدءا من خطوات فتح باب الترشح مرورا بخطوات اعلان النتائج
أكد مصدر سيادي مسئول أن تصديق المجلس العسكري على مرسوم قانون انتخابات الرئاسة لا يعني إلغاء دور مجلس الشعب في مناقشته ولكن له الحق في ذلك وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلال 60 يوما يتم العمل بالقانون كما تم التصديق عليه.
وأوضح المصدر أن أغلب مواد القانون كانت متضمنة في الإعلان الدستوري الذي حصل على موافقة الشعب المصري في إستقتاء عام.

يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم 19 يناير ونص القانون أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
وتضمنت نصوص القانون أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، ووفقا للقانون تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
ونص القانون على أن يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.
وأوضح نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتضمن القانون أن لجنة الانتخابات الرئاسية ملتزمة بالإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب الترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.
ونص القانون على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وأكد القانون أنه إذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.