انخفاض أسعار الذهب في مصر: تراجع جديد يعيد تشكيل السوق    وزيرة التضامن توجه مديري المديريات بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين    وزيرة التخطيط تناقش معالجة تحديات الديون بالدول النامية من أجل التنمية المستدامة    السعودية تحقق المركز ال14 عالميًا والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي    أبو الغيط يلتقي الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في نيويورك    وزير الخارجية: توجيهات رئاسية بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في لبنان (فيديو)    وزير الخارجية: نسعى للتوصل لحل سياسي يشمل كل أطياف الشعب السوداني    الدفاع الروسية: إسقاط وتدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية    10 لاعبين عامل مشترك وبرتغالي جديد.. ماذا تغير في الأهلي والزمالك بين نهائي القرن والسوبر الإفريقي؟    وكيله: الزمالك فاوض أحمد ياسر ريان في يناير.. والصفقة لم تكتمل    المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة الهواتف المحمولة بمنشأة ناصر    هل ترتفع الحرارة مجددًا؟.. بشائر سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس    محافظ المنيا: ضبط 125 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة    أبرزهم الجدي.. 4 أبراج تتقبل النقد    ذكرى ميلاد محمد حسينين هيكل.. تجربة الأستاذ المتفردة في الكتابة بالعربية والإنجليزية    جامعة بنها تنظم قوافل طبية وبيطرية بقريتي الرملة والحصة    المشاكل الصحية المسببة للتسوس.. تعرفي عليها    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    حملات للتبرع بالدم بمديرية أمن الشرقية (صور)    حقيقة قائمة الأهلي المسربة لمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك    موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام القادسية في دوري روشن السعودي    تداول أكثر من 2500 حاوية في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة    التعليم: تشكيل لجنة لإعادة النظر في الإجازات غير الوجوبية والإعارات    مدرجات مجهزة ولوحات إرشادية.. جامعة الإسكندرية تنهي استعداداتها لبدء الدراسة- صور    محافظ أسوان يطمئن الأهالى: صرف مصنع كيما يعالج صناعيا بطرق جيدة    بالصور.. حريق هائل يلتهم ديكور فيلم إلهام شاهين بمدينة الإنتاج الإعلامي    بعد قليل.. محاكمة 13 متهمًا في خلية داعش كرداسة    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز قيادة للقوات «الجوية» و«الدفاع الجوي»    وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لدى مصر    الأوبرا تحتفل بذكرى بليغ حمدى الخميس المقبل    رئيس جامعة القاهرة يستقبل 3 عمداء كليات الصينية لبحث سبل التعاون    ما حكم الخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة؟.. «اعرف الرأي الشرعي»    وزير العمل: الدولة تسعى لصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة وعالية الإنتاجية    وكيل تعليم مطروح: تفعيل استخدام المعامل وانضباط العملية التعليمية بالمدارس    «معلومات الوزراء»: توسع صناعة التكنولوجيا المالية خلال 10 سنوات حافز قوي لنمو الاقتصاد    أحمد فتوح يخوض تدريبات فردية فى الزمالك    «معلومات الوزراء»: تردد أكثر من 28 مليون مواطن على عيادات التأمين الصحي في 2023    موتسيبي: التمويل سبب أزمة الكرة الإفريقية    وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي    انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء    «فرص لوظائف عالمية».. وزير التعليم العالي يهنئ «النيل للهندسة بالمنصورة» لاعتماده من «ABET» الأمريكية    بالفيديو.. أسامة قابيل للطلاب: العلم عبادة فاخلصوا النية فيه    بعد قليل.. الحكم على البلوجر سوزى الأردنية بتهمة سب والدها على الهواء    إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    الخطوط القطرية تعلق رحلاتها من وإلى بيروت حتى يوم غد    نجم الأهلي السابق يكشف توقعاته لمباراة القمة في السوبر الافريقي    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أبو الغيط يوقع مذكرة تفاهم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمى بنيويورك    أحمد سعد يتحدث عن عودته لمصممة الأزياء علياء بسيوني    وكيل ميكالي: الأرقام المنتشرة عن رواتب جهازه الفني غير صحيحة    مدين ل عمرو مصطفى: «مكالمتك ليا تثبت إنك كبير»    نجيب ساويرس: ترامب وكامالا هاريس ليسا الأفضل للمنطقة العربية    «الباجوري» بعد تصوير «البحث عن علا 2» في فرنسا: لم أخشَ المقارنة مع «Emily in Paris»    مريم الجندي: «كنت عايزة أثبت نفسي بعيدًا عن شقيقي واشتغل معاه لما تيجي فرصة»    قنصل السعودية بالإسكندرية: تعاون وثيق مع مصر في 3 مجالات- صور    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشهد تنفرد بنص قانون العزل السياسي .. وتطبيقه يبدأ فورا
نشر في المشهد يوم 21 - 11 - 2011

إسقاط عضوية البرلمان عن مفسدى الحياة السياسية وحرمانهم من المناصب القيادية لمدة 5 سنوات
القانون يعاقب كل من اشترك أو ساعد أو حرض على إفساد الحياة السياسية
صدق المشير محمد حسين طنطاوي – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - قبل قليل على قانون العزل السياسي، الذى صدر اليوم تحت رقم 121 لسنة 2011، على أن يبدأ العمل به فوراً.
وأكد المستشار محمد عطية -وزير التنمية المحلية- أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تطبيق أحكام القانون على كل من تنطبق عليه الشروط التى تم وضعها ومناقشتها داخل مجلس الوزراء.
ومن ناحية أخرى أكد عطية، أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة فى الاستقالة وذلك من أجل المصلحة العامة لمصر، وحرصًا على عدم تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك بعض القوى ترغب فى تأجيل الانتخابات من أجل إحداث فوضى وارتباك داخل البلاد.
وطالب وزير التنمية المحلية المتظاهرين بضرورة فض اعتصامهم من أجل تفويت الفرصة لكل من يرغب فى حدوث فوضى بالبلاد، مشيراً إلى أن الحكومة باقية رغم تحملها جميع الأعباء من أجل مصر ومصلحتها العليا.
ويضم القانون 5 مواد، هذا نصها:
المادة الأولي:
يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة 1953عبارة "إفساد الحياة السياسية" ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما أحدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة الثانية:
يستبدل بنصوص المواد(2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 النصوص الآتية:
- التعاون علي إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.
- استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.
- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بالجزاءات أو بإحداها:
(1) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب) سقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
) ه) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة.
المادة الثالثة:
يلغى البندان ( ج) و(ه) من المادة(1), كما يلغى نص المادة6 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة.1953
المادة الرابعة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان نص المرسوم الذي أحيي العمل به كالآتى:
مادة:(3). تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة 1953 والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة:(4) يتم تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم 344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.