قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع حدد في القانون رقم 21 لسنة 1958 الجهة التي تختص بإصدار قرار إنشاء الغرف الصناعية، وقصرها على رئيس الجمهورية، وفقا للتنظيم القانونى الحاكم لعمل المؤسسات العامة في الدولة، بحسب أن المؤسسات العامة في الغالب مرافق عامة اقتصادية أو زراعية أو صناعية أو مالية، ومن ثم بات ممتنعا عمن عداها ممارسة هذا الاختصاص وإلا وقع عمله مخالفا لحكم القانون. وأضافت المحكمة أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارا وزاريا بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، على الرغم من أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب عدم الاختصاص. وأكدت المحكمة أن صناعة المنسوجات كانت تمثل منذ بداية القرن الماضى، الأمل للنهضة الصناعية المصرية، وازدهار اقتصادها القومى لما حباها الله من ثروة زراعية في محصولها الرئيسي "القطن"، الذي يعد العنصر الحاسم في وجود تلك الصناعة ذاتها، والذي نشأت في رحابة المصانع العملاقة وقام على إدارتها عمال مهرة أبدعوا في الإنتاج فغزوا بالمنتج المصنع منه أسواق دول العالم المختلفة وحققوا في الوقت ذاته إشباعا ذاتيا للطبقات المتوسطة والفقيرة من أبناء هذا الشعب.