أوضح الشيخ صبرى عبادة، مستشار قطاع مديريات الأوقاف، إن العلاقة الزوجية حددها الكتاب والسنة وهناك ألفاظ صريحة لا تحتمل الشك أو التأويل، قائلًا :"إذا قام الزوج بالتلفظ بكلمة "أنت طالق" وهو فى حالة مزاجية معتدلة فالطلاق واقع لا شك فيه"، موضحا أن الطلاق يقع بكلمة كما الزواج يبدأ بكلمة "فكلاهما يقع صحته بالتلفظ والإشهاد". وأضاف "عبادة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أن الزواج وبناء الأسرة يحكمه شطرين، الأول العلاقة الشرعية التى حددها المولى عز وجل، أما الشطر الثانى هو العلاقة القانونية التى تحدد حقوق الزوجة وأولادها. وتابع: "الاتفاق على وجوب عقد الزواج كإجراء إدارى وليس شرعى وضع بعد خراب الذمم ولإثبات حقوق المرأة والأسرة"، موضحا أن عقد الزواج ليس جزءا شرعيا معترفا به بين جمهور الفقهاء. وأوضح المسئول بوزارة الأوقاف، أن الزوج إذا نطق الطلاق أمام اثنين من الشهود فمن حقها إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقها منه، دون أى سند قانونى فهذا ما نص عليه الشرع، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة وحسب الشرع "هى طالق" ما دام هناك شهود على ذلك، متسائلا: "كيف نطلب منها سندا قانونيا لإثبات حقها"، مشيرا إلى أن الطلاق يظل فى ذمة الرجل ما دام لا يوجد شهود على ذلك.