رئيس مجلس النواب: لم نتلق اعتراضات على قوائم تشكيل اللجان النوعية    رئيس جامعة سوهاج يشارك الأيتام بالألعاب الرياضية ضمن مبادرة بداية (صور)    16 صورة ترصد احتفال الأقصر بذكرى نصر أكتوبر    اليوم.."البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات «أسبوع الدعوة» بلقاء حول الأخوة الإنسانية    سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق    رئيس العربية للتصنيع: اعتماد مصنع سيماف دوليا يزيد الاستثمارات    استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق    وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    بفرمان من الخطيب، مهمة جديدة ل محمد رمضان مع الأهلي    قوة ناعمة جديدة    أيمن يونس: عمر جابر كان يستحق التواجد في منتخب مصر    الزمالك: نتمنى مواجهة ريال مدريد في لقاء سوبر أوروبي أفريقي    خناقة كولر ومحمد رمضان بسبب دكة الأهلي؟ (تفاصيل)    القبض على صاحب شركة تهرب من سداد مديونية مستحقة للدولة ب10 ملايين جنيه بالجيزة    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر أجنبية لقيامهم بغسل 120 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالمخدرات    «الداخلية»: غلق كلي لشارع عزيز أباظة في الزمالك لمدة 10 أيام (التحويلات المرورية)    اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم إقليم أسيوط في الجبل الغربي    الليلة.. أوبريت «على أرض مصر» في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    أوبريت «نعيش للأبد» يفتتح الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي    عمل جديد يجمعهما بعد 19 عاما.. غادة عادل في المداح 5 مع حمادة هلال    إلهام شاهين عن الهجمات الإيرانية على إسرائيل: «أكره الحروب وأنادي بالسلام»    «الأعلى للثقافة»: جائزة المبدع الصغير تهتم باكتشاف المواهب حتى 18 عاما    توفير الاحتياجات الدوائية    نائب وزير الصحة: إضافة 227 سريرًا وحضانة لمنظومة الرعايات والحضانات    «المستشفيات والمعاهد التعليمية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى    تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2 أكتوبر    وزارة الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 24 مواطن    «الطفولة والأمومة» ينفذ ورشة عمل لرفع الوعي بقضايا العنف ضد الأطفال    رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع المسئولين العراقيين تعزيز التعاون المشترك    الأعلي للجامعات يعلن نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للقبول بكليات الزراعة    وزير الرى يلتقى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا    "ظهور محتمل لصلاح".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    الأهلي يصدم علي معلول بقرار مفاجئ بسبب الصفقات الجديدة    الحوثيون يستهدفون 3 مواقع إسرائيلية ويتوعدون باستهداف مصالح أمريكا وبريطانيا    مراسل «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية مكثفة على معظم أنحاء قطاع غزة    تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    برئاسة وزير قطاع الأعمال العام.. عمومية «القابضة للصناعات المعدنية» تعتمد موازنة 2024-2025    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تمثل محورًا إقليميًا لتطوير خدمات الصحة    طريقة عمل كيكة البرتقال، باحترافية وبأقل التكاليف    «الإفتاء» توضح حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا.. اليوم    7 قتلى في إطلاق نار في مدينة يافا بإسرائيل    الجيش الأردني يغلق المجال الجوي للمملكة ويقول إن مئات الصواريخ الإيرانية تتجه إلى إسرائيل عبر الأردن    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    محمود فايز عن دوره في "انترفيو": "متعرفش تحدد هو كويس ولا وحش واتضربت كتير"    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إسكان النواب» توافق على مشروع قانون إيجار الأماكن غير السكنية
نشر في المصدر يوم 11 - 06 - 2019

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة علاء والي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 11 يونيو، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني بنظام الإيجار القديم.
ووافقت اللجنة قبل التصويت على المشروع على حذف كلمتي "الأشخاص الاعتبارية" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذي كان مقدما من الحكومة، وقامت بتوسيع نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين.
وأرجع رئيس اللجنة ذلك التعديل إلى خشية الطعن عليه لعدم الدستورية وفق الصيغة المقدم بها مشروع القانون من الحكومة، كونه فرّق في المراكز القانونية ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.
ويشمل مشروع القانون خمس مواد، تنص المادة الأولى على أن: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة 4 سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (5 سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.