شهد الدستور المصري منذ صدروه في 11 سبتمبر 1971 عدة تعديلات أولها في 30 إبريل 1980 والثانية في سنة 2005 لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت علي إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر و الثالثة في 26 مارس 2007 وشملت التعديلات حذف الإشارات إلي النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179). وعقب اندلاع ثورة الشباب في الخامس والعشرين من يناير الماضي تم طرح ست مواد من الدستور للتعديل وهي (76 - 77 - 88 - 93 - 179 - 189) وبالفعل تمت المقترحات التي تطرح الآن للمناقشة ثم للاستفتاء يوم 19 مارس الحالي وهناك تساؤلات عدة حول مدي كفاية هذه المواد لدعم حرية المواطن سواء في الترشح لرئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية وحرية الاختيار وهل هناك مواد يجب تعديلها أو إلغاؤها الآن مع عملية الإصلاح الدستوري القائمة راهنا؟ هناك من يري أن المواد الست ليست كافية وهناك من قدم اقتراحات لتعديل وإلغاء عدد من المواد وقد استمعنا لهذه الآراء ونعرضها علي اللجنة الدستورية المشكلة لتعديل المواد الست من الدستور برئاسة المستشار طارق البشري للوقوف علي مختلف الآراء وتصورات المتخصصين . مطلوب تعديلها فورا يؤكد المستشار دكتور شوقي عفيفي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن الدستور الحالي سقط تلقائيا بسقوط النظام وبالتالي يجب صياغة دستور جديد وما يتم حاليا من تعديل لبعض المواد فذلك لتنظيم الوضع العام مؤقتا لحين تشكيل لجنة تأسيسية لإصدار دستور جديد يتوافق مع الظروف الراهنة وثورة 25 يناير 2011 . ويقول عفيفي : هناك مواد أخري مطلوب تعديلها بشكل عاجل هي: المادة 87 الخاصة بالتقسيم الفئوي لمجلس الشعب عمال وفلاحين ونصها (يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، علي الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ويبين القانون تعريف العامل والفلاح) حيث إنها لا تتناسب مع المجريات الحديثة وذلك لضمان عدم التحايل نظرا لعدم وضوح مدلول لفظ العامل والفلاح وقد كان لها ما يبررها إبان ثورة يوليو 1952 أما الآن ونحن في عصر التكنولوجيا يجب إلغاء هذا النص . مادة 184 الخاصة بهيئة الشرطة وتنص أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية وأريد إضافة فقرة لهذه المادة (ويجب أن تقوم العلاقة بين المواطن وهيئة الشرطة علي الاحترام المتبادل والثقة ) لانتفاء الفجوة بين المواطن وبين الشرطة خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير . المادة 192 ونصها (تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتي يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا) فهذه المادة يجب تعديلها أو إلغاؤها فورا حيث لا أعرف كيف لم ينتبه إليها المشرع عند تعديل الدستور والتي جرت أعوام 80 و2005 و2007 فالمحكمة الدستورية أنشئت عام 80 وقد حلت محل المحكمة العليا تلقائيا بموجب هذه المادة فلماذا نترك هذه المادة موجودة بالدستور وقد انتهي عملها . المادة 160 ونصها (يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب علي الوجه المبين بالقانون وتسري هذه الأحكام علي نواب الوزراء) فهذه المادة يفهم منها أن هناك قانوناً لمحاكمة الوزراء ولكن حتي الآن لم يصدر هذا القانون مع أنه يفترض أن الوزير مثله مثل جميع المواطنين يخضع لقانون العقوبات الساري علي الجميع . المادة 173 ونصها (تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها ، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ، يرعي شئونها المشتركة ، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه) يجب تأكيد استقلال الهيئات القضائية عن رئيس الجمهورية. المادة 159 ونصها (لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس) يجب النص علي محاسبة أي مسئول متي ثبت بأي شكل فساده . بالنسبة للقوانين التي يجب تعديلها قانون السلطة القضائية وقانون مجلسي الشعب والشوري. أيضا مواد مباشرة الحقوق السياسية يجب تعديلها وأري أن الشكل الأفضل لها هو نظام القائمة غير المشروطة وهو يمثل جميع فئات وطوائف الشعب وقد نص عليه الدستور . أما بالنسبة للمادة 88 المقرر تعديلها حاليا ونصها (يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، ويجري الاقتراع في يوم واحد . وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين ... الخ) فقد شكلت لجنة عليا للانتخابات البرلمانية عام 2007 وجاء في نص قرار تشكيل هذه اللجنة يتولي رئاستها رئيس محكمة استئناف القاهرة وفي رأيي أن هذا النص معيب لأن اللجنة العليا للانتخابات خلال ثلاث سنوات تولي رئاستها خمسة رؤساء لمحكمة الاستئناف هم المستشار عادل زكي اندراوس والمستشار انتصار نسيم والمستشار طلعت مفتاح والمستشار برهان أمر الله والمستشار سيد عبد العزيز عمر وهذا يدل علي أن كل رئيس منهم لا يستغرق عمله في رئاسة اللجنة سوي ستة أشهر فقط وهذا ينعكس علي عمل اللجنة والعملية الانتخابية بشكل غير ايجابي حيث لا يعطي لأي ممن يتولي رئاسة اللجنة العليا فرصة كافية لاستيعاب العملية الانتخابية وما يتعلق بها من تفصيلات كثيرة وربما لا يوفر الاستقرار النسبي اللازم لعمل اللجنة نفسها مع مراعاة أن رئيس اللجنة هو رمزها وواجهتها ولذلك أري بالفصل بين رئاسة محكمة استئناف القاهرة ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات ويجب تفعيل دور هذه اللجنة بمعني أن تبدأ بمراجعة الكشوف الانتخابية لضمان عدم التلاعب والتزوير . يطالب عفيفي بتغيير ديباجة ثورة يوليو والتي تعد تمهيدا للدستور وما يطرأ عليه من تعديلات لتكون هناك ديباجة خاصة بثورة 25 يناير ويجب تعديل فقرة (وتحالف قوي الشعب العاملة ) إلي لفظ المواطنة . ومراعاة القوانين الاقتصادية لتتماشي مع الدستور والوضع الراهن وأري ألا ترفع الدولة يدها عن مراقبة الأسواق وترك المواطن عرضة لجشع التجار . أيضا يطالب بضرورة الرقابة علي تنفيذ القوانين ويجب عرض ما يصدر من قوانين علي متخصصين في ذات مجال قبل نشرها بالجريدة الرسمية وذلك لضمان اتفاقها واتساقها مع الدستور حيث إذا كانت تحتاج إلي تعديل يتم تعديله قبل دخولها حيز التنفيذ . غير كافية يشير وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إلي وجود دستور تمت صياغته عام 1991 عكف علي تشريعه وإعداده أكثر من 52 متخصصاً من أعلام القانون مثل دكتور محمد حلمي مراد ودكتور سليم العوا وهو دستور كامل شامل وانتهي به الأمر إلي الحفظ في الأدراج وقد أرسلت منه نسخة منذ أيام إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومحكمة النقض ومجلس الوزراء . يري الاقصري أن المواد المقرر تعديلها راهنا غير كافية لإرساء الحريات وحق المواطن في المجتمع فهذه المواد تتحدث عن رئيس الجمهورية لكن هناك أمورا عديدة يجب أن تكفل الحريات والحقوق للمواطنين منها عمل ضوابط للطوارئ وأن يكفل الدستور الضمان لمباشرة الحقوق السياسية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة للإشراف علي جميع الانتخابات وضرورة عدم إقحام وزارة الداخلية في هذا الأمر . ويجب أن يتضمن الدستور مادة تنص علي إدراج ميزانية الأجهزة التابعة لرئيس الجمهورية ضمن ميزانيات الدولة مثلها مثل جميع الوزارات والهيئات كذلك النص علي إقرار رئيس الجمهورية بذمته المالية وإتاحة الاطلاع عليها . ويتم التأكيد علي الولاية العامة للقضاء وتقرير حرية إصدار الصحف واستقلال الإذاعة والتليفزيون . ويعاد تشكيل هيئة كبار علماء الأزهر حتي يتم اختيار شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالانتخاب ولا يترك اختيارهما لرئيس الجمهورية . المادة الخامسة من الدستور التي تنص علي أن النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يقوم علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ، وفقا للقانون ، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني ، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . فهذه المادة يجب أن تتضمن بنودا تكفل ضمانات حرية إنشاء وعمل الأحزاب دون تدخل جهاز أمن الدولة فيها . يقول الاقصري أن الأحزاب الآن مازالت تعاني التهميش، ويا إما تعملوا أحزاب حقيقية ويا إما تلغوها .