قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري: "أن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح، وأنه لا صحة لما نشرته إحدى الصحف القومية، اليوم الأربعاء، بانتهاء حالة الطوارئ في مصر". وأكد المرسي، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارًا بإعلان أو مد حالة الطوارئ لأنها معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981، وتم مدها بمقتضى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012 ، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليها. وأضاف أن هذا القانون ما زال ساريًا ونافذًا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارئ في 30 يونيو 2012، استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذًا. وأشار إلى أن ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011، هو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وتناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي تحدد الحالات التي تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال سريانها، من دون أن يمس مسألة إعلان حالة الطوارئ أو مدها. وأكد المرسي إن هذا التعديل جاء متفقًا مع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 56 من الإعلان الدستوري، والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح.