أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الأربعاء، قرارًا بقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بما يجعل تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين كاملتين من إقرار الدستور. وينص القانون، الذي نشر بالجريدة الرسمية، أمس الأول الاثنين، على إضافة بعض النصوص ومن بينها المادة 4 مكرر، والتي تقول: "إن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرًا للدفاع، أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد إحدى الوظائف الرئيسية فيها، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من 18 يناير 2014، تاريخ العمل بالدستور".