أصدر الرئيس عدلي منصور، الأربعاء 26 فبراير، قرارا جمهورياً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، كي تتماشى مع بنود القوات المسلحة في مواد الدستور الجديد. ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء علي أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الإستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية. كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطتها بما تضمنه من حديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفي جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية. وتنص المادة أيضا على أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وتم إضافة المادة الرابعة مكرر والتي تنص علي أن وزير الدفاع هو القائد العام لقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء لمدة خمس سنوات علي الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.