يبدأ، غدًا الثلاثاء، العمل بالقانون رقم بالقانون رقم 201 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، في عددها رقم 50 مكرر "ب"، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 201 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ونص القرار على إضافة فقرة ثانية للمادة 103 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، نصها كالتالي: ''ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون''. وأكد القرار على ضرورة النشر بالجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.