«التضامن» تقر تعديل قيد 3 جمعيات بمحافظتي القاهرة والفيوم    اللواء سمير فرج: مصر الدولة الوحيدة التي حررت أرضها بالكامل من الاحتلال    مصر تحتضن المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص    وزير الأوقاف يمثل الرئاسة المصرية في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    وزير الإسكان يوجه بإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمدينتي «المنيا وملوى» الجديدتين    البنك الأهلى يحتفظ بشهادة الجودة «ISO 9001» فى مجال الإمداد اللوجيستى من BSI للعام الثانى على التوالى    400 مليار جنيه محفظة تمويلات لصالح كبار المطورين العقاريين لدى بنك مصر    الإسكان تناقش الموقف التنفيذي لمشروعاتها وحصر مختلف المبانى الخدمية وتسليمها لجهات التشغيل    وزير الخارجية يكشف لإفريقية النواب أهم 3 ملفات تؤثر على الأمن القومي المصري    «التحرير الفلسطينية»: المعارضة الإسرائيلية تطالب بالذهاب إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى    الحكومة السودانية: فتح مطارات كسلا ودنقلا والأبيض لتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية    ترامب ينتقد فوكس نيوز.. ويوجه رسالة لمؤسسها مردوخ    أبو الغيط: حكومة لبنان هي وحدها من يتفاوض باسم البلد    سيدات يد الأهلي يفوز ببرونزية بطولة إفريقيا للأندية    القرعة توقع المصري البورسعيدي في المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية    براءة إمام عاشور من تهمة التعدى على فرد أمن بالشيخ زايد    القبض على متهمين بالاعتداء على طفل والتسبب في إصابته بالطالبية    وزارة الداخلية تقرر السماح ل63 مواطناً مصرياً بالحصول على جنسيات أجنبية    احتفالية خاصة بمئوية "الشرنوبي" في بيت الشعر العربي    تكريم جيهان قمري بالمهرجان الدولى للتعليم والثقافة في دورته الثانية    الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام    استمرار صرف مقررات تموين شهر أكتوبر 2024 لأصحاب البطاقات    الرئيس السيسى: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمى    تذكرتى تعلن طرح بطاقة Fan ID للموسم الجديد 2024 - 2025    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    وزير الكهرباء يكشف عن أسباب سرقات التيار وإهدار ملايين الجنيهات    وزيرة التنمية المحلية: النهوض بموظفي المحليات ورفع مهاراتهم لجذب الاستثمارات    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    تأجيل محاكمة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل وقتله بشبين القناطر لجلسة الأربعاء المقبل    جامعة دمنهور تعقد أولى الجلسات التعريفية حول سوق الصناعات الغذائية (صور)    خبراء ل"صوت الأمة": نتائج إيجابية للاقتصاد أهمها توفير منتجات للسوق الداخلي وتقليل البطالة    رفع الإشغالات بمنطقة السيد البدوى بطنطا بعد انتهاء الاحتفالات    فرق المتابعة تواصل المرور على الوحدات الصحية لمتابعة الانضباط الإداري بالزرقا بدمياط    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    ضبط 3 طلاب تحرشوا بسيدة أجنبية في القاهرة    استعدادات مكثفة لاتحاد كرة السرعة قبل إقامة بطولة العالم في مصر    6 غيابات تضرب يوفنتوس أمام لاتسيو.. وعودة فاجيولي وويا    مدبولي: القطاع الصحي ركيزة رئيسية ضمن خطط تطوير الدولة المصرية    رئيس الوزراء: شبكة الطرق الجديدة ساهمت في زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل    محافظ السويس يشارك أبطال أفريقيا و100متسابق في ماراثون الدراجات بالكورنيش الجديد    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    بالاسم .. الصحة تدشن موقعاً إلكترونياً لمعرفة المثائل و البدائل للادوية الهامة    داعية بالأوقاف: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    مصر تشدد على ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة    ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)    5 لاعبين أمام المحاكم.. ضرب إمام عاشور وسحر مؤمن زكريا الأبرز    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    إعلام عبرى: انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو فى قيسارية أحدث دويا كبيرا    11 شهيدا وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم المغازى وسط غزة    ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    «مينفعش الكلام اللي قولته».. إبراهيم سعيد يهاجم خالد الغندور بسبب إمام عاشور    عمرو أديب: المتحف المصري الكبير أسطوري ولا يضاهيه شيء    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنشر نص تعديلات قانون العقوبات
نشر في البوابة يوم 08 - 09 - 2014

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تعديلات قانون العقوبات، لمراجعتها قانونيًا ولغويًا، تمهيدًا لإصدارها.
تضمنت التعديلات معاقبة كل من حصل على أموال أو أسلحة من دولة أجنبية بقصد الإرهاب بالسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه، وتجريم من يلحق الضرر بمعاهد العلم.
وجاء نص القانون كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل نص المادة (78) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم (95) لسنة 2003 النص الآتى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر "كل ممن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ممن أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
وضمن مذكرة شارحة لموجبات المادة 78 عقوبات: حدد قانون العقوبات من الكتاب الأول من الباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ومن بينها الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 78 عقوبات والتي جرى نصها على (كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أي منفعة أخرى أو وعد بأى شىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وتكون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذو صفة نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
ويبين من سياق نص الفقرة الأولى من المادة السابقة أن المشرع قصر نظام التجريم المعاقب عليها فيما يتعلق بالجهة التي تمول سواء بالطلب منها أو القبول أو الأخذ أو اللوعد نقودا أو أي منفعة أخرى بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد على الدول الأجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها، فإذا كان مصدر التمويل أحد الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الدولية التي لا تتبع إحدى الدول الأجنبية ولا تعمل لمصلحتها فإن ذلك التمويل لا يخضع لحدود النص العقابى ويخرج عن دائرة التجريم المعاقب عليه بالمادة السابقة ولا يمكن السلطات من ملاحقتهم قضائيا ولاشك أن تفشى ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمى وظهور جماعات وأفراد ومنظمات محلية وأجنبية ذات أغراض مختلفة قد تلجأ إلى تمويل بعض الجماعات أو الأفراد أو المنظمات بقصد الإضرار بالمصلحة القومية العليا للبلاد والإخلال بأمنها القومى أو تدعيم بعض الجماعات أو الكيانات أو الأفراد بقصد نشر الأعمال الإرهابية وحضهم على الأعمال الإرهابية أو العنف أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة وأمنه للخطر ويكون من شأنه إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأملاك العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح المعاقب عليها بمقتضى المواد 89 وما بعدها بالباب الثانى من قانون العقوبات باعتبارها من الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
ومن ثم فإن إدخال تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة 78 عقوبات سالفة البيان توافرت مسوغاته حتى لا يكون نطاق التجريم قاصرا فقط على تلقى الأموال أو المنفعة أو طلبها أو أخذها أو الوعد بها من الدول الأجنبية أو من الأشخاص الذين يعملون لصالحها وبات الأمر يستوجب أيضا التمويل المقدم من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات المحلية أو الأجنبية التي لا تعمل لدولة أجنبية أو تعمل لصالحها باعتباره أمرا ملحا تستوجبه حالة الضرورة وحماية الأمن القومى للبلاد بحسبان أن هذا من شأنه تجفيف مصادر التمويل المختلفة التي تستخدم بقصد الإضرار بالمصلحة القومية وأمن البلاد سواء كان التمويل من شخص عادى أو اعتبارى.
كما أنه ورد بنص المادة الأولى سالفة الذكر أنه قد قصر نطاق التجريم فيما يتعلق بالتمويل على النقود والمنافع ونظرا لأنه قد يكون من بين الطلب أو الأخذ أو القبول أو العطية أو الآلات أو عتاد يستخدم بقصد الأعمال الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومى ومن ثم يستوجب الأمر أن يشمل التجريم النقود أو المنافع أو العتاد أو الآلات أو الأسلحة أو الذخائر أو ما في حكمها أي أشياء أخرى تستخدم في أحد الأعمال الضارة المبينة بنص المادة.
هذا إضافة إلى أن العقوبة المقررة بنص المادة سالفة الذكر وهى السجن المشدد الذي يزيد عن خمسة عشر سنة إذا كان الجانى ليس موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابية عامة أو لم تقع الجريمة في زمن الحرب باتت لا تتناسب مع جثامة الجريمة ولا تحقق الردع والزجر العام بما يستوجب تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفة نيابة عامة أو ارتكبت الجريمة زمن الحرب ورفع الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في سياق المادة بأسرها إلى 500000 جنيه "خمسمائة ألف جنيه".
هذا إضافة إلى أن عجز المادة 78 حدد الظروف المشددة للجريمة بارتكابها في زمن الحرب أو وقعت من الأشخاص المبينين لتلك المادة ولا شك في وقت تتعرض له البلاد والدول المجاورة من أعمال إرهابية تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى وتستهدف الممتلكات العامة والأشخاص ولا تقل خطورة عن حالات الحرب بما يستوجب إضافة ظرف مشدد آخر وهو إذا ما ارتكبت الجريمة بقصد تنفيذ عمل إرهابى لذلك نرى لدى الموافقة:
تعديل نص المادة 78 عقوبات ليكون كالتالى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو الآلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذى صفه نيابية عامة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وتنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان. ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.